عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يوم الجمعة 16 أفريل 2021 على الساعة بحضور
افتتحت سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب الجلسة مرحبةً برئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذاكرةً أن هاته الجلسة تخضع تحت الاجراءات الإستثنائية وقامت بتوضيح أهمية إحترام حقوق الإنسان ومكانتها في الدستور وفي المعاهدات الدولية وبينت مختلف أدوار الهيئة الرقابية ثم فتحت النقاش العام
الإستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
تعقيب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب