loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 أفريل 2021
  • إجراء حوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:25
نهاية الجلسة 14:40
ساعات التاخير 24دق
معدلات الحضور 14.75%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يوم الجمعة 16 أفريل 2021 على الساعة  بحضور 

افتتحت سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب الجلسة مرحبةً برئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذاكرةً أن هاته الجلسة تخضع تحت الاجراءات الإستثنائية وقامت بتوضيح أهمية إحترام حقوق الإنسان ومكانتها في الدستور وفي المعاهدات الدولية وبينت مختلف أدوار الهيئة الرقابية ثم فتحت النقاش العام  

الإستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

  • نرجو أن يصبح الحوار مع الهيئة شيء دوري في سبيل ضمان حقوق الإنسان 
  • نرجو أن تصبح تونس دولة خالية من التعذيب ومن الممارسات اللاإنسانية 
  • صادقت تونس على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالوقاية من التعذيب سنة 2013 وكان ذلك حدث هام ولا مسبوق في تونس وفي المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
  • أعضاء الهيئة لم ينتخبوا من مجلس نواب الشعب إلا سنة 2016
  • عدد أعضاء الهيئة  يعتبر محدودا رغم تعدّد الأماكن السالبة للحرية
  • الإستقلالية الإدارية والمالية للهيئة منقوصة ولا ترصد الموارد المالية الكافية في القوانين المالية 
  • واجهت الهيئة بعض الصعوبات نظراً لتأخر صدور بعض الأوامر الترتيبية 
  • عملت الهيئة بالشراكة مع الحكومة ومع منظمة الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب ولقيام بدورها 
  • عملت الهيئة بالشراكة مع مختلف الوزارات لتقوم بدورها الرقابي خاصةً مع وزارة العدل ومع مراكز الشرطة والإيقاف
  • تعمل الهيئة بالشراكة مع المجتمع المدني على بناء ائتلاف مدني للوقاية من التعذيب ومناهضته  
  • تعتبر الهيئة نفسها جهة مرجعية لتقديم التوصيات لدعم المؤسسات للوقاية من التعذيب 
  • نظمت الهيئة حملات توعوية وتحسيسية واتصالية هامة  وتعمل الهيئة على التعريف بمهامها وعلى توعية الجمهور بمخاطر التعذيب ونشر ثقافة حقوق الانسان
  • لا تحقق الهيئة اهدافها الموكولة دون استقلالية مالية وإدارية كاملة وطالما الأوامر الترتيبية لم تصدر في الرائد الرسمي للجمهورية والتونسية 
  • ميزانية الهيئة ليست مستقلة بل ترصد مع في باب رئاسة الحكومة 
  • يجب تمكين الهيئة من الموارد المالية والبشرية واللوجستية للقيام بدورها كاملة دون عراقيل 
  • قامت الهيئة بعديد من الزيارات الميدانية في السجون ومراكز الإيقاف ومراكز الإصلاح والأقسام الطبية خاصةً وقت الجائحة 
  • عاينت الهيئة انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان والعديد من الممارسات اللاإنسانية 
  • ظروف الايداع والايقاف والبحث غير مطابقة للمعايير الدولية رغم كل الجهود المبذولة
  • ان تفعيل مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للمساجين والمواطنين يمرّ عبر وضع السياسات والخيارات والآليات الكفيلة بحفظ الحقوق لأصحابها وحمايتهم من الانتهاكات ومراقبة الالتزام باحترامها من قبل القائمين على أماكن الاحتجاز
  • نشرت الهيئة تقريرها السنوي بالتعاون مع المنظمات الدولية التي ترصد فيه جملة الإنتهاكات في تونس 
  • تنشر الهيئة ثقافة حقوق الإنسان وثقافة الوقاية من التعذيب وذلك عن طريق وحدات البحث والمنصات الإلكترونية 
  • تعمل الهيئة على إحترام القوانين الوطنية والدولية التي تضمن كرامة الإنسان 
  • قامت الهيئة بزيارات دورية ومنتظمة وتراقب طرق المعاملة مع الأشخاص في الأماكن المغلقة على غرار السجون والمراكز 
  • تعمل الهيئة على رقابة الظروف الصحية في السجون وفي المراكز وعاينت حالات إكتضاض وعدم إحترام لكرامات الذات البشرية 
  • نظرا لخصوصية السياق الصحي قامت الهيئة برصد مدى احترام البروتوكولات الصحيّة الخاصّة برمراكز الإيقاف
  • مراكز الاحتفاظ شهدت خلال شهر جانفي اكتظاظا يفوق ضعف طاقة استيعابها رغم وجوب احترام البروتوكول الصحي الخاص بانتشار جائحة كوفيد-19
  • يجب دعم استقلالية الهيئة والإستفادة برأي الهيئة في كل مشاريع القوانين المعنية بمهامها وتخصيص خط تمويل مستقل 
  • يجب إستعجال النظر في مشروع المجلة الجزائية ومشروع مجلة الإجراءات الجزائية وتنقيح قانون السجون وإعطاء الأولويات للعقوبات البديلة 
8دق
  • حينما نتحدث اليوم في تونس على حالة المؤسسة التي تحمي المواطنين والمواطنات من آفة التعذيب لا يمكن إلا أن أحيي نضالات جميع الذين ناضلوا لحقوقهم ولحريتهم
  • أحيي عشرات الشهداء ومئات التونسيين الأحرار الذين عاشوا تجربة التعذيب في مراكز الإيقاف خاصةً في دولة ما بعد الإستقلال وقبل الثورة
  • جزء من عملكم هو التعلم من الدروس والدراسة العلمية حتى لا تتكرر التجاوزات والإنتهاكات لكل كرامة التونسيين والتونسيات
  • استمعنا البارح إلى خطاب ينكر  التونسيين مقاومتهم لآليات الإستبداد والدكتاتورية
  • نحن نفخر أن تكون لنا هاته الهيئة التي يجب أن تستفيد من التجارب السابقة
  • ل يوجد إنتهاك ممنهج من الدولة بعض الثورة لمس كرامة التونسيين والتونسيات
  • يجب أن تكون للهيئة قوة الإقتراح تشريعياً في سبيل إحترام حقوق الإنسان
  • دوركم بالأساس تشريعي ولا بد من أن يكون جهد لزيارة السجون ومركز الإيقاف
  • أكثر ما يهدد التونسيين هو ايقافهم بطريقة عشوائية
  • يجب أن يكون هناك تطور في مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية الذي يعود إلى بداية القرن 20
  • يجب أن تكون هناك عقوبات بديلة وحذف بعض العقوبة السالبة للحرية
8دق
  • أحيي نضالات السيدة راضية النصراوي التي قاومت التعذيب وأتمنى لها الشفاء العاجل
  • هناك العديد من قضايا التعذيب والعنف الأمني لدى القضاء
  • أشكر الهيئة على قيامها بحملة في اخر الاحتجاجات الاجتماعية ضدّ العنف الأمني الممارس على المحتجين
  • أثناء شهر فيفري تم إيقاف العديد من الأشخاص وهناك تجريم عشوائي في إطار إحتجاج سلمي ومدني
  • يوجد حالات إيقاف لأطفال وهو شيء لا يمك قبوله
  • تم إيقاف 655 شخص بطريقة عشوائية
  • ما هي الميزانية المخصصة للهيئة سنويا وهل توجد موارد أخرى ؟
  • هل توجد بحوث ودراسات لهيئة منذ انشائها ؟
  • منظمات المجتمع المدني يقوموا اعمال أكثر من الهيئة في عمل الزيارات الميدانية لمراكز الحجز ومركز الإيقاف
  • هل توجد زيارات إلى مراكز المهاجرين ؟
  • لا توجد معطيات حول الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة
  • ركّزت الهيئة على زيارة السجون ومراكز الاصلاح ومراكز الايقاف ومن الضروري أن تعمل الهيئة على زيارة مراكز المهاجرين ومناطق العبور ومراقبة ظروف نقل المساجين
6دق
  • مرحلة ما قبل الثورة كان يوجد انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في ضل الإستبداد والدكتاتورية
  • فكرنا في وضع الضمانات الكافية لتحقيق الديمقراطية وأهمها إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
  • لكن اليوم توجد ممارسات ممنهجة للايقافات العشوائية
  • عودة الممارسات القديمة والمداهمات الليلية تمثل نكسة بالنسبة للديمقراطية في تونس
  • ماهو جدوى وجود هذه الهيئة إذا استمر التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتفاظ والايقاف؟
  • الهيئة عليها أن تندد بكل إنتهاك يحصل خاصةً في ما يخص الإنتهاكات للنساء وللأطفال والتعذيب النفسي الذي يعيشه الشعب التونسي
  • هل توجد إستراتيجية وطنية للتعامل لأعوان السجون والأمنيين
  • للأسف لازال بعض الأمنيين يعمدون على القيام بانتهاكات ضدّ حقوق الانسان من تعذيب وعنف ومداهمات ليليّة
  • الشعب التونسي لن يقبل وجود انتهاكات أخرى
  • هل توجد عدد لقضايا الأمنيين اللذي انتهكوا حقوق الإنسان ؟
4دق
  • الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان هو الدول التي لها أنظمة لبرالية متوحشة وتخلق هيئات صورية التي تحمي حقوق الإنسان
  • الدول التي لا تحترم حقوق الانسان عادة ما تخلق هيئات لتحسن صورتها في المحافل الدولية
  • الوقاية هو اجتهادات وليس مقاومة أو ردع
  • تونس لا تحترم أي معيار من معايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
  • التجاوزات هي تجاوزات دولة وهو شيء غير مقبول وفي تونس توجد العديد من الإخلالات خاصةً في الإحتجاجات الأخيرة السلمية
  • ما هو دور الهيئة وقت  الإحتجاجات الأخيرة وعند إيقاف أطفال ومحاكمتهم ؟
  • ان لم تتمتع الهيئة بسلطة قانون فسوف تبقى صورية
13دق
  • الهيئة طويلة الاسم وغير محدّدة المضامين
  • ما معنى العقوبة القاسية في القانون ؟
  • المصطلحات التي نجدها في القانون غير واضحة وواسعة جداً
  • من الضروري تعريف مصطلحات العقوبة القاسية وضروب المعاملة
  • مهمة الهيئة صعبة جداً لأن المفاهيم غير واضحة
  • المساجين والموقوفين هم الأكثر عرضة لحالات التعذيب والمعاملات اللاإنسانية
  • لا بد من نوع من الوقاية من التعذيب داخل السجون التونسية ولتقليص من نسبة الإكتضاض
  • الظروف لاإنسانية في السجون التونسية وذلك يعود أولاً لأن الإيقافات في المستوى القضائي في أغلبها في حالة البراءة
  • الإفراج الوجوبي في تونس لا يطبق والعقوبة البديلة غير معمول بها وهو شيء لا يمكن قبوله
  • يجب إعادة النظر إلى منظومة السجون ويجب تحديد دور القاضي الجنائي وعلينا إعادة النظر في منظومة العقوبات وإصلاحها
  • وضعيات الإيقاف في تونس فضيعة وجانب الحريات لم يتطور
  • ثقافة حقوق الإنسان شكلية وليست عميقة
  • هل توجد زيارات إلى المراكز الإجتماعية والإدمان ولا مراكز التوحد علماً أنه يوجد حالات لتعذيب في هاته المراكز
  • ما هي آليات حماية القصر في تونس خاصةً في مراكز التوحد و هل توجد معطيات حول مراكز كبار السن ؟
8دق
  • التعذيب لا ينبغي أن يمارس مهما كانت الظروف وخاصةً عندما يكون الأمن الوطني مهدد 
  • كانت تونس تستضعف البشر إلى التمييز الجهوي والفئوي من الدولة بأجهزتها المختصة خاصةً على خصومها السياسيين 
  • اليوم بعد 2011 كانت الإنتظارات كثيرة وملحة خاصةً لإرساء الهيئات المستقلة التي تضمن حقوق الإنسان 
  • الدولة رغم مصادقتها على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية كانت تستعمل التعذيب ضد خصومها وليس الانخراط في المعاهدات الدولية الا تجميلا لصورتها في المحافل الدولية
  • التعذيب يمارسه الدولة على خصومها  السياسيين والنقابيين وتعدد الأسباب 
  • العمال يتعرضون للتعذيب من قبل مشغليهم من خلال ظروف عمل غير لائقة
  • يوجد أيضاً التعذيب الفردي خاصة ضد العمال وضد الأطفال من أطراف أخرى خاصةً من الوالدين والأقرب بهدف الإستغلال أو العقاب 
  • التعذيب تتعرض إليه النساء أيضاً وتوجد آليات للإستضعاف ضدها 
  • يجب تجسيد كل تحركاتكم الرقابية وإنارة الرأي العام وتقديم قضايا للعدالة 
  • يجب تطوير التشريعات في تونس وهذا أمر ملح
15دق
  • أريد أن أحيي الشعب الفلسطيني الذي يتعرض كل يوم إلى حالات الإنتهاكات والتعذيب
  • أريد أن أحيي كل المساجين السياسيين في مصر ولا كل من تعرض إلى التعذيب حماية لحقوقه وحرياته
  • يجب أن يكون هناك رؤية حقوقية تتصدى إلى كل أنواع التعذيب والوقوف في وجه التعذيب هي رسالة الأنبياء
  • في عهد الدكتاتور بن علي تعرض العديد من الأشخاص والخصوم السياسيين إلى أنواع التعذيب وخاصةً حالة كمال المطماطي الذي دفن في جسر
  • حالة الاكتضاض في السجون لا إنسانية ولا يوجد أي إحترام لوسائل الوقاية من الأمراض ومن إنتشار الفيروس
  • من الضروري أن تقوم الهيئة ومنظمات حقوق الانسان بالقيام بزيارات فجئيّة للسجون ومراكز الايقاف
  • يوجد معاملات لا انسانية للمساجين في تونس
  • يجب إعادة النظر في منظومة السجون في ما يضمن حقوق السين وكرامته
  • يجب متابعة الأشخاص التي تمارس الإنتهاكات والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب
8دق
  • أحيي عمل الهيئة خاصةً الرقابي في مراكز الإيواء رغم نقص الإمكانيات والموارد
  • النساء السجينات في تونس يشتكين لن ضروف سيئة ويوجد عدم إحترام لخصوصيتهن
  • هل هناك زيارات لمركز إيواء النساء المعنفات ؟ هل من تقارير تم رفعها في هذا الخصوص ؟
  • الإنتهاكات الأمنية تزداد كل يوم خاصة وقت الإحتجاجات وبعدها
  • التحقيق في تونس يقوم على انتزاع الأدلة وهناك انتهاكات بالجملة لحقوق الموقوفين وخصوصا منهم الاطفال
  • عمل الهيئة غير كافي في المناطق الداخلية التي يقع فيها ممارسات تعذيب وغياب للرقابة أين لا يقع حضور محامي أو فحص طبي للموقفين
  • هناك تجاوزات عدة التي أصبح أكثر حدة مع الجائحة خاصةً ضد الأطفال والقصر
  • ما هو مستقبل الأطفال الذين توقفوا خاصةً مع الممارسات السيئة للأمنيين
  • عدد الموقوفين في السجون أكثر من الأشخاص المحكومين عليهم بالسجن أي أن عدد الموقوفين يفوق بكثير عدد المحكومين
  • القضاء عليه أن يكمل دوركم و هو دور القضاء ؟ ما هي المسائل والملفات التي حسم فيها القضاء ؟
  • ظروف الايقاف الذي يمتد في بعض الاحيان إلى 14 شهرا يساهم في خلق خارجين عن القانون
6دق
  • هناك تجاوزات عدة لحقوق المساجين في تونس
  • الشاب عبد السلام زيان قتل بدم بارد في السجن بحرمانه من دوائه فكيف تدخّلت الهيئة في هذه القضيّة؟
  • ما هو دور هيئتكم في حماية المتدينين في تونس ؟
  • هناك ظروف غير إنسانية بمركز الإيقاف ببوشوشة وهل هناك زيارات في هذا الصدد ؟
  • أي  هو الدورالتوعوي لهيئتكم الموقرة ؟
15دق
  • يجب أن تكون هناك توعية لمخاطر التعذيب في السجون في تونس
  • كل تواطئ وصمت على قضايا التعذيب هو مشاركة في هاته الممارسة
  • الثقافة الإسلامية تقوم على إحترام حرمة الإنسان وكرامته
  • يجب أن تحترم حقوق الإنسان الكونية
  • سمعة نظام بن علي تلطخت بدرجة أساسية من خلال تقارير الهيئات المناهضة للتعذيب
  • تقارير الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع المدني هي التي وضحت وقائع التعذيب في النظام الدكتاتوري والاستبدادي
  • الاستماعات التي نظمها هيئة الحقيقة والكرامة يجب أن تبقى عالقة في أذهاننا حتى لا نسمح بتكرارها
  • الدفاع من أجل الحرية هو الدفاع من أجل الإستقلال والفكر
  • تعريف التعذيب هو تعريف أممي وتونس امضت على المعاهدات والمواثيق الدولية
  • تأخر الأوامر الترتيبية ومحدودية الموارد  المادية والبشرية تؤكد أن مسألة مناهضة التعذيب لا يكتسي الأهمية التي تستحقها
  • التقرير الذي قدمته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالغ الاهمية لكنه مخيب للآمال لأنه لا يقتضي معطيات حول حالات إنتهاك الحق في الحياة
  • هناك نقائص في تقرير الهيئة في ما يخص حالات الوفاة المشبوهة في السجون ومراكز الايقاف
  • التقرير يدل على اننا لم ننجح في الوقاية من التعذيب بشكل ناجع
  • شهادات الشباب الموقوفين على خلفية قضايا المخدرات والعنف داخل الملاعب وأغاني الراب تؤكد تواصل ممارسات التعذيب والانتهاكات التي ينتهجها الأمنيون
  • التوقي أهم شيء لضمان إحترام حقوق الإنسان وكرامة الذات البشرية
  • ندعو الحكومة لدعم الموارد للهيئة
  • نحن نحتاج إلى مجهود هام لنشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر ثقافة الوقاية من التعذيب
  • نحن نحتاج إلى ثقافة جديدة وإمكانيات تكرس البعد الإنساني وتذماً إحترام حرمة الإنسان
8دق
  • هيئة الوقاية من التعذيب كبقية الهيئات جعلت للقطع مع المنظومة السابقة
  • الهيئات التي تم إحداثها لم تقوم بدورها وذلك نظراً إلى نقص الموارد المالية والبشرية التي عرقلت الإستقلالية الإدارية والمالية
  • لم تصدر الأوامر الترتيبية اللازمة وهذا شيء لا يمكن قبوله ويجب الدفع نحو إصدار هاته الأوامر
  • السلط السياسية الجديدة لم تتعامل بالجدية الكافية مع قضايا التعذيب بل وعملت على إستيعاب من مارس التعذيب في المنظومة السابقة
  • يوجد رجوع ممنهج إلى دولة الإستبداد نظراً إلى الطريقة الأمنية للتعامل مع المحتجين والصحفيين
  • هناك حالة إعتداء من الأمنيين ضد المواطنين والمواطنات مع الإفلات من العقاب رغم قضايا القتل والإغتصاب والتعذيب
  • هناك افلات من العقاب وغياب للمحاسبة وتكتفي الدولة بتقديم تعويضات
  • هناك محاولات لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس وهو ما يفسر ثقافة الإفلات من العقاب
  • نحن في مجلس نواب الشعب وككتلة ديمقراطية نساند عمل الهيئة وسنقوم بزيارة في أقرب وقت
  • ما هو مدى تعاون الهيئة مع المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومع التابتة التونسية لحماية حقوق الإنسان ؟
  • لا يمكن أن ننسى ايقونة النضال ضد التعذيب السيدة راضية النصراوي وأن نتمنى لها الشفاء العاجل
10دق
  • تم إنتخاب الهيئة منذ سنة 2016 ولا يمكن التفكير في إستراتيجية وطنية للمناهضة من التعذيب دون إصلاح المنظومة السجنية والتشريعات
  • السجون في تونس تشهد إكتضاض كثير وهو أمر غير مقبول أيضاً في أماكن الإحتجاز وهو ما قد يسبب في أمراض جسدية ونفسية
  • نبغي التخفيف من الاحكام السالبة للحرية وتعويضها بالعقوبات البديلة
  • توجد حملات هرسلة ضد المجتمع المدني والحقوقيين لدى صفحات نقابات الأمن
  • يجب على الهيئة أن تلعب دور في تطبيق قانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
  • يجب أن يكون هناك تنسيق حيني وسابق لتسهيل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة وإلى مكونات المجتمع المدني
  • يجب على الهيئة أن تضمن أمن الضحية وتضمن آليات المرافقة النفسية خاصةً لذوي الإحتياجات الخصوصية والأجانب في تونس
  • ينبغي مراجعة القانون الاساسي المنظم لأعمال الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في ما يخص التفرغ بالاضافة إلى توفير كل الاعتمادات الضرورية لقيامها بمهامها
10دق
  • هاته الجلسة للحوار مع هيئة الوقاية من التعذيب تدل على أن تونس قادت مسار ثورة مهم ويمثل إنتصار لكل الأشخاص التي تعرضوا إلى حالات العنف والتعذيب في السجون وفي مراكز الإيقاف 
  •  التعذيب كان نقطة سوداءا في تاريخ تونس منذ الاستقلال الى اندلاع ثورة 2011
  • هناك محاولات لإرجاع تونس إلى مربع الإستبداد وهذا لا يمكن أن نقبله 
  • أحي كل شهداء دولة الإستبداد والدكتاتورية وضحايا التعذيب 
  • نحن نحترم هاته الثورة ونحترم الشعب التونسي ونحن نثمن كل ما تقوم به الهيئة 
  • يجب وضع إستراتيجية واضحة للوقاية من التعذيب وذلك بالشراكة مع الأطراف المتداخلة 
  • يجب القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب في تونس 
  • المطلوب هو أن تكون لنا علاقة جديدة بين الأمني والمواطن فعلى الأول أن يطبق القانون وعلى الثاني احترامه 
  • نحن نلاحظ أن بعض الإيقافات العشوائية وهو غير مقبول 
  • يجب أن تحترم حقوق الإنسان كاملة وأن أن يتم تغيير الممارسات والعقليات
19دق
  • مسألة التعذيب أكبر بكثير من مجرد هيئة مها كانت الصلاحيات الموكولة لها
  • الحديث عن التعذيب لا يمكن أن يكون محايد كصناعة الدولة الوطنية
  • التعذيب صناعة إزدهرت منذ ما سمّي كذبا وبهتانا دولة الإستقلال
  • يجب أن نستحضر عندما نتحدث على التعذيب على دماء الشهداء الذين سقطوا تحت الآت التعذيب البورقيبية و تحت بن علي
  • من لم يتعرض إلى التعذيب لا يمكنه أن يعرف ما هو التعذيب حقيقة
  • غاية التعذيب هو سلب الإنسانية لدى البشر وسلب الكرامة
  • الإنسان خلقه الله وميزة على الحيوان لكنه عندما تمارس عليه التعذيب يسقط إلى درجة الحيوان والموت يصبح هدفه
  • هناك نوع من التعذيب الذي يمكن أن نتفهمه وهو ضد الإرهاب
  • تبييض التعذيب هو كتبييض الإرهاب وهو ما يخلق النقمة ضد الدولة وأهمّ مموّل وصانع للإرهاب هو التعذيب
  • إجراء الـS17 هو نوع من أنواع التعذيب ولم نسمع للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صوتا في هذا المجال
  • بعد آثار التعذيب لا تسقط بمرور الزمن
  • صحيح أن التعذيب لم يعد سياسة ممنهجة بل أصبح من ممارسة النقابات الأمنية
  • النقابات الأمنية أصبحت أقوى من الدولة ورأينا كيف تعسكر الجميع ضد النواب
  • لم نعطل مرفق ولم نعتدي على أحد في المطار
  • أطالب أن تكون الهيئة أكثر ميدانية
5دق
  • أتسائل عن مدى تنسيق الهيئة مع لجنة الأمم المتحدة لمقاومة التعذيب؟
  • يجب أن نبث في اطار حملات وتحسيسات التوعية ضد التعذيب 
  • بث الوعي الجمعي بحقوق الانسان ورفض التعذيب بكل أنواعه يمثل أحد أهم مهام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
  • المساجين يعيشوا في أماكن غير إنسانية كجملة من الفئات الأخرى مثل ذوي الإعاقة والنساء والأطفال في ماركز الإيقاف 
  • يجب أن يفعل صندوق الكرامة في تونس 
  • التعذيب مدفوع الأجر ليس بتعذيب ومن قبض تعويضات عن تعرضه للتعذيب لا ينبغي أن يذكره بشرف
  • ماذا فعلت الهيئة فيما يخص ملف الجيلاني الدبوسي الذي تم اطلاق سراحه يوما واحدا قبل الوفاة؟
12دق
  • استمعت إلى مداخلات عديد النواب الذين عبروا عن سعادتهم لحضورهم لهذه الجلسة لاهتمامهم بموضوعها، فهل نفهم من ذلك أنهم لم يكونوا مهتمين بمكافحة الفساد لذلك لم يحضروا جلسة الحوار معها؟
  •  لم يتم عقد جلستي حوار متتاليتين مع وزيرة العدل ومع هيئة مكافحة الفساد
  • دماء الشهداء هي التي مكنتنا من إرساء هذه الهيئات التي تم ّقبرها كي لا تفضح السلطة التنفيذية وملفاتها على غرار قضية مقتل الشاب عمر العبيدي وأيمن العثماني
  • وضعية السجون في تونس لم تتغير وعلى الرغم من تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بإضافة إنابة المحامي في طور البداية وخلال البحث لم تتحسن ظروف الإيقاف أو السجون
  • داخل هذه المؤسسة التشريعية هناك أناس مارقون على القانون ومتهربة من قضايا جزائية وهو الشأن بالنسبة لكل القطاعات الأخرى كقطاع الأمن
  • عديد الأمنيين مورّطين في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان
  • قيادات أمنية كانت مكلّفة بالتعذيب في السجون قبل الثورة تمت ترقيتهم وأصبحوا مديرين للسجون بعد الثورة
  • لن تتحصّل هيئة مكافحة التعذيب على ميزانية ترتقي لحاجياتها في ظلّ السلطة الحاكمة الحالية
  • تمت خيانة الشهداء وخيانة الثورة وأصبحنا نمهّد للتعويض للضحايا دون محاسبة الجلادين في تشويه لمسار العدالة الإنتقالية
  • مجلس نواب الشعب يمثل ملجأً ومهربا للكثير من المارقين عن القانون
  • تحية إكبار للمناضلة راضية النصراوي التي ساهمت في الدفاع عن المستضعفين والسجناء في عهد الاستبداد
15دق
  • أجدد الترحيب برئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
  • أنا اتمنى أن المسؤولية البرلمانية أن تترفع على الرذائل وأن لا يحول وجهة الحق إلى باطل
  • توجد عمليات لا أخلاقية تحت قبة هذا البرلمان وتحول كل مناسبة إلى مناكفات حزبية
  • نشكركم على التقرير الذي تقدمتم به ونؤكد على أننا في مجلس نواب الشعب سندعم إمكانيات الهيئة مالياً وماديا
  • لا ينبغي أن يصبح الدفاع عن ضحايا التعذيب مسألة للمتاجرة بهذه القضية
  • لا يمكن أن تحمل كل مسؤوليات على الإئتلاف الحكومي من حركة النهضة وإئتلاف الكرامة وقلب تونس
  • المعارضة تقوم بتعطيل عمل مجلس النواب بنقاط النظام والممارسات السياسوية
  • التعذيب وصمة عار في تاريخ البشرية
  • الدستور التونسي كرس مناهضة التعذيب وإعتبرها جريمة لا تسقط بمفعول التقادم
  • نعبرعن دعمنا للفلسطينيين في ما يتعرضون له من تعذيب

تعقيب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

  • نحن نأمل أن تكون تونس دولة خالية من التعذيب 
  • لدينا مسؤولية تاريخية مقارنةً بالدول الأخرى وذلك للوقاية من التعذيب 
  • تونس أرست أول هيكل للوقاية من التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
  • ميزانية الهيئة كانت في حدود مليون دينار في سنة 2017 وبلغت مليوني دينار في السنوات التي تلتها
  • الموارد والإمكانيات للهيئة غير كافية ولا تفي بالغرض لتتمكن من القيام بأنشطتها بكل استقلالية 
  • ميزانية الهيئة تقدّر بــ 2 مليون دينار وهذا المبلغ  يكفي لخلاص الأجور فقط ولا يفي بالغرض على مستوى البرامج والحملات التحسيسية
  • هناك كثير من الأوهام على مستوى مفهوم التعذيب وهناك خلط بين المصطلحات ويمكنكم الاطّلاع على نتائج أبحاثنا في هذا الغرض
  • ينبغي التسريع بالمصادقة على النظام الاساسي المنظم لعمل الهيئة
  • قمنا بالعديد من الزيارات الميدانية في السجون ومركز الإيقاف وكل أنواع الأماكن السالبة لحرية التنقل
  • نقوم بدورنا الرقابي على الفئات الهشة في تونس وذلك بالتعامل مع أطراف أخرى من وزراء وهيئات مستقلة أخرى والمجتمع المدني والمنظمات الدولية 
  • كلّ لجان الهيئة تشتغل ومن بين مخرجات أعمالها تقرير حول ورشات منجزة حول الفئات الهشّة ودليل تنسيقي مع الهيئات والوزارات المعنية بأماكن الاحتجاز ودليل في طور الانجاز حول تيسير مهام الهيئة وابراز صلاحياتها
  • قمنا بزيارة كل مراكز المهاجرين في تونس بالاضافة الى زيارة معبر راس جدير عديد المرّات
  • أغلب الزيارات التي تقوم بها الهيئة هي فجئية وغير معلنة
  • اعتمدت المحكمة الادارية نتائج تقرير الهيئة وتوصياتها بالنسبة لقضية متعلقة بمهاجرين في مركز الوردية وقررت المحكمة بسماع الدعوى واطلاق سراحهم
  • لقد قمنا بالتقصي فيما يخص قضية وفاة الشاب عبد السلام الزياني وقد أثبت التقصي وجود تجاوزات في الكثير من مراحل الايقاف
  • الهيئة لا يمكن أن تتدخل في حالات التعذيب التي لا تدخل في إطار أماكن سالبة للحرية 
  • قمنا بزيارة مركز الايقاف ببوشوشة وقد رصدنا أن أغلب الكهول الرشد من الذكور ينامون على الأرض في ظروف سيئة جداً وهو يعتبر مس من كرامة المواطنين  
  • ظروف السجون في تونس لا تتطابق مع المعايير الدولية وغير مطابقة لضمانات القانون التونسي المكفولة للسجناء
  • تسمية الهيئة فرضها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 
  • من الصعب جداً أن يتم إثبات التعذيب المعنوي 
  • كلفة أكلة السجين في تونس هي في حدود 2 دينار في اليوم 
  • كل السجون في تونس ما عدى سجون النساء تتجاوز طاقة استيعابها 
  • الهيئة في انتظار التجديد النصفي منذ سنتين ونطلب من مجلس نواب الشعب أن يتدارك هذا التأخير

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

14.75%

قائمة الحضور