عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات جلسة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات يوم الخميس 25 مارس 2021 على الساعة 14:05 بحضور16 نائب.
رفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة
ذكر طارق الفتيتي (النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب) أنه بلغ من مكتب المجلس أنه لا تزال بعض اللجان تشتغل ولا يزال النصاب القانوني غير متوفر لإنطلاق أعمال الجلسة العامة داعياً النواب الإلتحاق إلى قاعة الجلسات أو سترفع الجلسة العامة ولن تنعقد كما نص عليه النظام الداخلي ثم أشار أنه سيتم نشر قائمة النواب الحاضرين في إنتظار التحاق بقية النواب
وضح طارق الفتيتي أنه حسب الفصل 109 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ترفع الجلسة ولاً تنعقد بعد إنتظار 30 دقيقة من عدم توفر النصاب القانوني لكن سيمنح أجل لمدة 10 دقائق في إنتظار إلحاق بقية النواب ثم حث رؤساء الكتل للإتصال ببقية النواب للإلتحاق بقاعة الجلسات
تم رفع الجلسة اثر عملية تسجيل الحضور لعدم توفر النصاب أي 58 نائب فقط