loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

25 مارس 2021
  • حوار مع السيدة وزيرة العدل بالنيابة حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:04
نهاية الجلسة 15:15
ساعات التاخير 18دق
معدلات الحضور 27.19%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات جلسة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات يوم الخميس 25 مارس 2021 على الساعة 14:05 بحضور16 نائب.

إفتتح طارق الفتيتي (النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب) الجلسة ذاكراً أنه فتح باب تسجيل الحضور للنواب ثم رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة لعدم توفر النصاب القانوني لإنطلاق أشغال الجلسة العامة 

 رفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة

ذكر طارق الفتيتي (النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب) أنه بلغ من مكتب المجلس أنه لا تزال بعض اللجان تشتغل ولا يزال النصاب القانوني غير متوفر لإنطلاق أعمال الجلسة العامة داعياً النواب الإلتحاق إلى قاعة الجلسات أو سترفع الجلسة العامة ولن تنعقد كما نص عليه النظام الداخلي ثم أشار أنه سيتم نشر قائمة النواب الحاضرين في إنتظار التحاق بقية النواب 

وضح طارق الفتيتي أنه حسب الفصل 109 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ترفع الجلسة ولاً تنعقد بعد إنتظار 30 دقيقة من عدم توفر النصاب القانوني لكن سيمنح أجل لمدة 10 دقائق في إنتظار إلحاق بقية النواب ثم حث رؤساء الكتل للإتصال ببقية النواب للإلتحاق بقاعة الجلسات  

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

27.19%

قائمة الحضور

تم رفع الجلسة اثر عملية تسجيل الحضور لعدم توفر النصاب أي 58 نائب فقط