loading...
Marsad Majles

Plénière

19 février 2021
  • Projet de loi n°09/2021 fixant des dispositions exceptionnelles sur la responsabilité civile résultant de l’utilisation des vaccins et des médicaments anti SARS-COV 2, et la réparation des préjudices causés
  • Séance de dialogue avec le Gouvernement autour des secteurs de l'éducation, enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 22:05
Heures de retards 35mn
Taux de présence 88.02%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 19 فيفري 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2021/09 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُضادة لفيروس " سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المُنجرّة عنه وإجراء حوار مع الحكومة حول قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وذلك على الساعة 09:10.

في مفتتح الجلسة أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) عن تعيين مختار اللموشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة وعن إنضمام كل من النائب التومي الحمروني إلى كتلة حركة النهضة والنائبة هاجر بوهلالي إلى كتلة قلب تونس.

إثر ذلك قامت رئيسة الجلسة بالترحم على روح البرلماني السابق والروائي الكبير صلاح الدين بوجاه وعلى المخرج عبد القادر الجربي ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على روحهما.

تم المرور بعد ذلك إلى تلاوة تقرير لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية حول مشروع القانون عدد 2021/09 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُضادة لفيروس " سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المُنجرّة عنه: https://bws.la/LCN

Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale10min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale2min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale8min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale6min

إجابة وزير الصحة:

  • أترحم على كل المتوفين بفيروس كورونا خصوصا من الإطارات الطبية
  • كل المخابر التي نتعامل معها تتعامل بهذا القانون الذي يخص تحمل الدولة لجبر الضرر وتحمل التعويض
  • أشكر المجلس ولجنة الصحة على الإستجابة لعرض هذا القانون في وقت قياسي
  • التلقيح من مشمولات وزارة الصحة التي ستؤمن كامل العملية
  • ضمان الدولة أساسه الفصل 38 من الدستور
  • لم تشارك تونس في التجارب السريرية التي إنطلقت في شهر جوان الفارط كما أن بعض البلدان قبلت إقتناء تلاقيح غير مصادق عليها وهذه هي أسباب تأخر تونس في التلقيح مقارنة بدول أخرى
  • الآثاؤ الجانبية التي نتحدث عنها هي عادية وموجودة في كل التلاقيح إلا أن الآثاؤ الخطيرة هي قليلة جدا
  • هناك عزوف حقيقي وخوف من قبل المواطنين وسنتوجه إلى الفئات المعنية بالتلقيح لتأسيسهم
  • بالنسبة للمواطنين بالخارج الذين قاموا بالتلقيح ستطبق عليهم الإجراءات الحالية لأنه سمكن أن يكونوا حاملين للفيروس
  • المتسبب في الضرر يتحمل المسؤولية وفق قواعد القانون العام
  • بالنسبة للجانب اللوجستي نحن مستعدون وقمنا بالتحضيرات اللازمة
  • يمكن أن نمنح شهادات تلقيح لكن المنظمة العالمية للصحة لا توصي بها لأنه يمكن أن يكون الملقحون حاملين للفيروس
  • كان من المبرمج أن نتحصل على التلاقيح يوم 15 فيفري وكنا قد إستبشرنا بذلك لكن هذه المصوص التي ظهرت عطلت العملية
  • سنتحصل على التلاقيح في أقرب وقت ممكن لكن لن نمنح تواريخ محددة
  • سنتحصل على 8 ملايين و800 ألف جرعة ستمكننا من التلقيح ل 5 ملايين تونسي
  • نقوم اليوم بالتفاوض مع عديد المصنعين قصد الحصول على كميات إضافية من التلاقيح
139 Pour 1 Contre 1 Abstenu.e
111 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التّي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2 " وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المُنجرّة عنه.

Article (Indéfini)

مقترح تعديل الفصل الأول مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر: 

يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2" وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار الناتجة عنها.

لا تنطبق أحكام الفصل 9 من القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 على مصنعي اللقاحات والأدوية المشمولة بهذا القانون.

63 Pour 60 Contre 7 Abstenu.e
96 Pour 0 Contre 26 Abstenu.e

يُقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

- استخدام اللقاحات: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.

- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو امتناع عن العمل أو تقصير يكون قصديّا ويُرتكب بنيّة تحقيق هدف غير مشروع أو عن علم أو بغياب أي مُبرّر أو بتجاهل لخطر معروف أو واضح للّقاح أو الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوّة منه.

- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي تستدعي تدخّلا طبّيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.

Article (Indéfini)

مقترح تعديل الفصل الثاني مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:

يُقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.

- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو إمتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أوواضح للقاح او الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه، ويرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع.

- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام أو تلك التي تستدعي تدخّل طبّي أو جراحي لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.

 

0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
81 Pour 46 Contre 18 Abstenu.e
105 Pour 10 Contre 8 Abstenu.e

Président

Taux de présence

88.02%

liste des présents

92 Pour 0 Contre 23 Abstenu.e
108 Pour 1 Contre 8 Abstenu.e

يُعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المُستعملة ضدّ فيروس "سارس-كوف-2" ولا يُمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.

وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية التي تمّ توريدها واستخدامها خلال مدّة سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.

لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حُصول وفاة أو أضرار جسيمة لمُتلقي اللقاحات أو الأدوية المُتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمُستعملة ضدّ فيروس "سارس - كوف - 2" إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ مُتعمّد صادر عن الأشخاص والهياكل والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.

Article (Indéfini)

مقترح تعديل الفصل 5 مقدم من قبل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:

يُعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المُستعملة ضدّ فيروس "سارس-كوف-2" ولا يُمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.

وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية التي تمّ توريدها واستخدامها خلال مدّة سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.

لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حُصول وفاة أو أضرار جسيمة لمُتلقي اللقاحات أو الأدوية المُتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمُستعملة ضدّ فيروس "سارس - كوف - 2" إذا كانت الوفاة أو الأضرار ناتجة عن خطأ مُتعمّد صادر عن الأشخاص والهياكل والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.

57 Pour 47 Contre 17 Abstenu.e
94 Pour 1 Contre 25 Abstenu.e
50 Pour 52 Contre 16 Abstenu.e
85 Pour 19 Contre 11 Abstenu.e
32 Pour 65 Contre 11 Abstenu.e
84 Pour 16 Contre 8 Abstenu.e
88 Pour 1 Contre 23 Abstenu.e
92 Pour 0 Contre 25 Abstenu.e

مداخلة السيد علي السلاوتي وزير التربية:

  • سأقسم مداخلتي إلى جزئين: تقييم الوضع التربوي في ظل الإشكاليات الإستثنائية التي شهدها القطاع خلال هذه السنة والإجراءات المتخذة لضمان سنة مدرسية ناجحة
  • على مستوى تقييمنا للوضع التربوي، تنقسم الإشكالات إلى إشكالات هيكلية وإشكالات ظرفية
  • على المستوى الهيكلي الإشكال الكبير هو البنية التحتية بإعتبار إهتراء هذه البنية في عديد المؤسسات التربوية رغم المجهودات التي بذلت في هذا الإتجاه
  • هناك إشكال هيكلي على مستوى النقص الحاصل في الموارد البشرية بصفة عامة، وقد تمكننا في هذا الإتجاه من سد كل الشغورات في التعليم الإبتدائي والثانوي على مستوى المدرسين
  • هناك حاجيات كبيرة في مستوى العملة والقيمين ومرشدي التطبيق  
  • أما بالنسبة للإشكالات الظرفية فكما تعلمون جائحة كورونا طرحت عديد الإشكالات على مستوى مؤسساتنا ويجب الإقرار اليوم أن الصعوبات التي واجهناها في أول السنة، تمكننا بفضل مجهودات كبيرة من المجتمع المدني ومن السلط المحلية والجهوية وشركائنا الماليين تمكننا من تذليلها وقد تحسنت الوضعية اليوم بشكل بارز
  • كذلك على المستوى الظرفي هناك وضع إجتماعي معقد بإعتبار الإضرابات التي شهدها القطاع وخاصة إضراب القيمين والقيمين العامين وإضراب الإداريين على مستوى وزارة التربية وهو ما أثّر سلبا على العملية التربوية حيث شهدنا صعوبة في إجراء الفروض التأليفية للثلاثي الأول، ارتفاع نسق غياب التلاميذ، التأخير في إحتساب المعدلات وإجراء مجالس الأقسام وتعطّل الكثير من الأعمال الإدارية المتعلقة خاصة بعملية خلاص المستحقات
  • كان للإضرابات تأثير سلبي للسيرورة الطبيعية للعملية التربوية خاصة على مستوى المبيتات وإجراء العمليات المالية وخلاص مستحقات المتعاقدين التي شهدت تأخيرا
  • لا بد اليوم من الإقرار بأنه بعد الاتفاق عاد الجميع إلى العمل وعادت المؤسسات التربوية تشتغل بشكل شبه طبيعي ونأمل أن يقع تجاوز هذه النقائض خلال الأيام والأسابيع القادمة
  • أهم الإجراءات التي وقع إتخاذها على مستوى إقتناء وسائل الوقاية والنظافة، هناك مجهود كبير بذل على مستوى الوزارة حيث خصصنا 20،8 مليون دينار ثم خصصنا 6،1 مليون دينار من ميزانية الوزارة لشراء هذه اللوازم
  • على مستوى الشراكات مع المجتمع المدني، أمضينا عديد الإتفاقات مع البنوك ومؤسسات التأمين ومع جمعيات المجتمع المدني التي لم تبخل في دعمنا في هذا الإتجاه
  • وفرنا 80 فضاء جاهز الصنع كما وزعنا مواد التنظيف ووسائل الوقاية لفائدة 6099 مؤسسة تربوية كما نشهد الآن إرتفاعا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وندعم تدخلات وزارة التربية بالشراكة مع المجتمع المدني في هذا الإتجاه
  • هناك مشروع هام في مجال صيانة المؤسسات التربوية وهو إطلاق جيل جديد من الباعثين شمل 76 باعث للتعهد وصيانة المؤسسات التربوية وذلك بطرق جديدة مرنة تعتمد على التفاوض المباشر معهم دون المرور بالتعقيدات الإدارية التي كان لها تأثير سلبي كما تعلمون
  • على المستوى البيداغوجي إعتمدنا مبدا المرونة والتدرج منذ البداية وخصصنا الفترة الأولى لإتمام تدريس المكتسبات الضرورية للتعلّمات التي لم تنجز في السنة الفارطة كما أدمجنا الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة وراجعنا رزنامة التقييم المستمر مع العلم أننا ابقينا على آجال ومواعيد الإمتحانات الوطنية ووضعنا حيز التنفيذ خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد وهذا إنجاز كبير على مستوى الوزارة مكننا من خلق إمكانية تواصل لا فقط بين التلاميذ بل أيضا بين التلاميذ والمدرسين
  • نحن بصدد الإعداد للقناة التربوية وبدأنا في تسجيل الدروس كما جهزنا إستوديو بمقر المركز الوطني لتكنولوجيات التربية ثم إنطلقنا في تصوير الدروس وإستكملنا الإجراءات الإدارية لبعث هذه القناة التربوية بالتعاون مع التلفزة الوطنية الأولى
  • بالنسبة لأولويات الوزارة في المدة القادمة، لا بد من الإشارة إلى ان الوزارة حققت هذا الأسبوع إنجازا كبيرا وهو رقمنة التراسل داخل الوزارة وبين الوزارة ومختلف المندوبيات بعد فترة صعبة
  • في مجال التصدي للفشل المدرسي والإنقطاع المبكر ستدخل قريبا مدرسة الفرصة الثانية حيز التنفيذ في تجربة أولى في باب الخضراء على أن تعمم بعد ذلك على مختلف جهات البلاد
  • أما في مجال دعم البنية التحتية فقد وقع إنجاز المشاريع المتعلقة بالتعهد والصيانة والإحداثات والتوسعات وتشهد نسقا تصاعديا  

 

مداخلة السيدة ألفة بن عودة وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

  • إيمانا بأن الإستثمار في المعرفة هو خيارنا من أجل المستقبل وبأن أبنائنا الطلبة هم ثروتنا الحقيقية وبالرغم من صعوبة المعادلة بين تأمين التواصل البيداغوجي وضمان سلامة العائلة الجامعية في ظرف صحي إستثنائي مع العمل على دعم السياسة الاجتماعية الموجهة للطالب فلقد إعتمدنا منهجية عمل تقوم على الملائمة بين مقتضيات الصحة العامة وضرورة تفادي الإنقطاع عن التعلم من ناحية وتأخذ بعين الإعتبار تطور الوضع الصحي وما ترتّب عنه من آثار نفسية وإقتصادية وإجتماعية من ناحية أخرى
  • كان التعلم المندمج خيارا إستراتيجيا تمّ إعتماده منذ بداية السنة الجامعية يقوم على منظومة مزدوجة Blended learning تراوح بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد إذ مكّن من مواصلة التكوين البيداغوجي على الرغم من صعوبة المرحلة التي تميزت بالمرحلة الثانية من كوفيد 19 ولقد عملنا للغرض على دعم البنية التحتية الرقمية الخاصة بالقطاع من خلال مضاعفة عدد الخواديم الموضوعة على ذمة الجامعات من قبل جامعة تونس الإفتراضية والترفيع في سرعة تدفق الإنترنيت في المؤسسات الجامعية وإقرار مجانية الولوج إلى مختلف المواقع بالشبكة الجامعية من قبل جميع مشغلي الإنترنيت
  • تمكنا من رصد إعتمادات إستثنائية خارج الميزانية بمقدار 5،2 مليون دينار بعد مسار تفاوض مع مصالح وزارة المالية بهدف تركيز موزعات بجميع المؤسسات الجامعية
  • تم إعلان عديد طلبات العروض في الخصوص كما تولت عديد الجامعات إبرام عقود الصفقات وهي بصدد تنفيذها
  • في إطار إعادة تأهيل وتشبيك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإنترنيت تم الإنتهاء من إنجاز الأشغال ب 15 معهد عالي للدراسات التكنولوجية كما سيتم الإنتهاء من الأشغال بالمعاهد العليا المتبقية في شهر سبتمبر القادم أي بنسبة إنجاز تقدر ب65،2 بالمائة وبكلفة جملية تبلغ 2،7 مليون دينار
  • تم عموما الإستثمار بميزانية جملية قدرها 7،9 مليون دينار بعنوان دعم البنية التحتية الرقمية بمختلف المؤسسات الجامعية بالإضافة إلى تخصيص 28 مليون دينار بعنوان المشاريع التنافسية لدعم جودة التكوين عن بعد الممول من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  • بالإضافة إلى الدورات الكلاسيكية لدعم قدرات إطار التدريس في مجال التكنولوجيات الحديثة والتحكم في تقنيات التواصل البيداغوجي عن بعد التي تأمنها جامعة تونس الإفتراضية فقد تم تأمين دورة متقدمة لتكوين متكونين في مجال هندسة التعلم عن بعد وبلغ عدد المتكونين خلال السداسي الأول من السنة الجامعية 1043 مدرّس
  • تمثل هذه الإنجازات إستثمارا دائما لصالح المنظومة الجامعية يمكن من تجاوز التحديات التي يفرضها الوضع الصحي من ناحية، كما يمكن من توفير الأرضية اللازمة لمواكبة الجامعة التونسية للتحولات التكنولوجية الحديثة في إطار مسار تركيز الجامعة الذكية من ناحية أخرى
  • تلائما مع توجهات الحكومة في مجال مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم إقرار عدد من الإجراءات المصاحية لفائدة الطلبة بهدف ضمان مبدأ المساواة بين الطلبة الذين يتعذر عليهم النفاذ إلى مضامين الدروس المتوفرة عن بعد من إستعمال القاعات المجهزة بحواسيب المرتبطة بشبكة الإنترنيت بمختلف المؤسسات الجامعية وإقرار فتح لمؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية في مرحلة أولى والإذن بتواصل إسداء الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة الأجانب والطلبة التونسيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مقرات إقامتهم خلال فترة الحجر الصحي الإجباري في مرحلة ثانية مع التوجه نحو عودة تدريجية على إثر تعليق الدروس في الفترة المذكورة  وإعداد بروتوكول صحي خاص بالإجراءات الوقائية خلال فترة الإمتحانات ونشر قائمة الهياكل الصحية العمومية للفحوص الطبية الخاصة بالكوفيد 19 في مختلف الجهات
  • أن التبعات الاقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا فرضت ضرورة العمل بجدية وبنسق حثيث على دعم التغطية الاجتماعية الموجهة للصالب من خلال إصلاح منظومة إسناد المنح الجامعية إذ تم إعداد مقترح تعديل معايير الإنتفاع بما يسمح توسيع قائمة المنتفعين ليبلغ نسبة 50 بالمائة من الطلبة عوضا عن الثلث حاليا وهو ما تمت المصادقة عليه واللإعلان عنه بتاريخ 17 فيفري 2021 من قبل رئيس الحكومة خلال زيارته للحي الجامعي بقليبية للإطلاع على البرنامج النموذجي المندمج في إطار الإستراتيجية الوطنية للإنتقال الرقمي والمتعلق برقمنة الخدمات الجامعية
  • هذا الظرف الإستثنائي لم يمنعنا من التقدم في إنجاز مشاريع رقمنة الخدمات في القطاع إذ ستدخل آلية البطاقة الذكية ونظام الحجز المسبّق حيّز الإستغلال بسبعة مؤسسات إطعام جامعي
  • أعطينا الأولوية المطلقة لتطوير ورقمنة الخدمات الإدارية التي يتم إسدائها على مستوى الإدارة المركزية
  • من منطلق لحرص نفسه على إيجاد حلول هيكلية لإشكاليات حاملي شهادات الدكتوراه المعطلين عن العمل وهي قضية وطنية بإمتياز طالت معالجتها لمدة سنوات، فلقد عملنا في إطار فريق حكومي متجانس بالشراكة مع قيادات من أعلى مستوى لشريكنا الاجتماعي لصياغة خارطة طريق واقعية وقابلة للتطبيق يكرّس نظام ترتيبي ملائم يمكن من إستفادة جميع القطاعات من الكفاءات العلمية والبحثية التي تزخر بها تونس مع فتح الآفاق أمامهم
  • أفضى هذا المسار إلى فتح 2400 خطة أنتداب مدرسين وباحثين مع إعطاء الأولوية للجامعات الداخلية بمعدل 800 خطة إنتداب سنويا بداية من هذه السنة وتجميع عدد خطط الإنتداب بالمنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات التي تتضمن هياكل بحث وتطوير والتي سيتم الإعلان عن العدد الدقيق لهذه الخطط في القريب العاجل
  • بذلنا المجهود اللازم بالشراكة مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قصد بلورة خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ يسمحان بتفعيل الإتفاقية المبرمة بما من شأنه أن يضمن مقتضيات كراس الشروط المعتمد من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاص ويدعم إطار التدريس بها بكفاءات من حاملي شهادات الدكتوراه علما وأننا أبدينا إستعدادنا لمرافقة القطاع الخاص في هذا المسار من خلال تنظيم مناظرات الإنتداب لفائدته عبر اللجان الوطنية المختصة
  • التحديات أمامنا كبيرة والطريق ليست في جميع المسارب ممهدة ولكن بالعزم والمثابرة والتضامن تتوصل الجامعة لمرة أخرى وليست بالأخيرة لتبوء أحسن المراتب على الصعيد العربي والعالمي إذ إحتلت جامعة صفاقس مؤخرا المرتبة 47 من ضمن أحسن جامعات عربية وذلك ضمن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات من مجموع 1216 جامعة عربية وتم ترتيب 4 جامعات تونسية من بين أفضل 1000 جامعة دولية حسب تصنيف URAP لسنة 2020 وهي جامعة تونس المنار، جامعة صفاقس، جامعة المنستير وجامعة قرطاج، كما عرف ترتيب جامعات منوبة وسوسة وقابس تقدما في هذا الترتيب
  • عرفت الجامعة التونسية عموما تقدما بخمس مراتب حسب المؤشر العالمي للتجديد لسنة 2020 من المرتبة 70 إلى المرتبة  65إضافة إلى إحتلالها المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عشر عالميا لسنة 2020 من حيث عدد المنشورات العلمية قياسا بالناتج الوطني الخام
  • لا يسعني إلا أن أسيد بجهود كامل العاملين بالقطاع من مسيرين وإطار تدريس وإداريين وعملة وفنيين الذين بذلوا قصارى جهدهم لتأمين المرفق العام والنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأنوه بالتفاعل الإيجابي لأبنائنا الطلبة خلال هذه الفترة العصيبة وأتوجه بالشكر لجميع شركائنا في القطاع سواء المنظمات الوطنية أو مكونات المجتمع المدني وشركائنا من المانحين الدوليين

 

مداخلة السيدة سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • في البداية أردت التأكيد على أهمية قطاع التكوين المهني في المنظومة الوطنية للموارد البشرية ودوره في تأهيل يد عاملة كفأة قادرة على الإستجابة لقطاع الإنتاج وحاجيات المؤسسات الاقتصادية خاصة في الفترة القادمة التي ستشهد فيها بلادنا كبقية دول العالم إندثار بعض المهن وظهور أخرى جديدة تعتمد أساسا على التقنيات الحديثة
  • في هذا الإطار تعمل الوزارة في إطار رؤية واضحة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني لجعله رافدا أساسيا للتشغيل وللتنمية ببعديها الاقتصادي والإجتماعي خاصة وأن الإحصائيات والدراسات التي قام بها المرصد الوطني للتشغيل والمهرات، أثبتت أن 65 بالمائة من خريجي التكوين المهني أدمجوا في سوق الشغل خلال الأربع سنوات الأولى من التخرج وترتفع هذه النسبة إلى 70 بالمائة تقريبا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والميكانيك العام والبناء والأشغال العامة والنقل والجلود والأحذية
  • تزامنت العودة التكوينية الخاصة بسنة 2020-2021 بتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد، وقد حرصت الوزارة في دورة سبتمبر 2020 وفيفري 2021 على ضمان عودة تكوينية آمنة في أحسن الظروف وإلى الحد من إنتشار هذا الوباء في صفوف المتكونين والإطار الإداري والبيداغوجي والعملة في كافة المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني بالتنسيق مع الهياكل العمومية في إطار الإشراف المزدوج أو مع الهياكل التكوينية الأخرى الخاصة
  • تولت الوزارة تخصيص شهري سبتمبر وأكتوبر لإستكمال السنة التكوينية السابقة وقد تم في 01 نوفمبر الإنطلاق في السنة التكوينية الجديدة ويوم 01 فيري إنطلقت دورة فيفري 2021
  • تولت الوزارة إتخاذ جملة من الإجراءات سراء في المجال الصحي أو الوقائي أو في المجال البيداغوجي
  • في المجال الصحي والوقائي تم السهر على حسن تطبيق البروتوكول الصحي وإحترام مقتضياته وقد كان تقريبا من أهم الأولويات حيث تمت إحالت البروتوكول الصحي للوكالة التونسية للتكوين المهني ولكافة المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر لوزارة الدفاع ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، وكالة التكوين في مهن السياحة والهياكل الخاصة بالتكوين المهني مع السهر على ضمان حسن تطبيق هذا البروتوكول
  • تم على مستوى المركز إحداث لجنة يقظة ومتابعة تعنى أساسا بمتابعة الشأن التكويني وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد لضمان تأمين الخدمات المسدات بالمؤسسات التكوينية وفقا لتطور الوضع الصحي الوبائي في تونس على مختلف ولايات الجمهورية
  • تم تركيز لجان داخلية قارة بمؤسسات التكوين المهني أساسا من أجل متابعة وتفعيل إجراءات الوقاية التي تم إتخاذها والمبينة بالبروتوكول الصحي، كما تم التنسيق مع مصالح الصحة العمومية الجهوية من أجل القيام بجملة من الحلقات التكوينية على مستوى مراكز التكوين من أجل الإفادة بإعتبار أهمية هذا التكوين الصحي بهدف تفادي بعض المشكل التي يمكن أن تطرح في هذه المراكز
  • تم القيام بزيارات ميدانية لتقييم سير العودة التكوينية ومدى الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الذي تم توزيعه والإتفاق مع المؤسسات التكوينية على تصنيع الكمامات لفائدة المتكونين
  • تم التنسيق مع تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية من أجل تمكين الوكالة من 10 آلاف كمامة إضافية في شكل عبة من أجل المتكونين في هذه المراكز
  • تم توفير الإعتمادات الضرورية من أجل توفير وسائل الوقاية كما تم التنسيق مع مصالح الإدارة العامة للصحة المدرسية والجامعية قصد مدها بكل تحيين بروتوكولي
  • تم الترخيص في تأجيل دورات التدارك للمتكونين الراغبين في ذلك، الترخيص في تأجيل التكوين بالنسبة للمتكونين الحاملين لأمراض مزمنة
  • تم الحدّ من إرتياد الساحات وتقليص مدة الراحة، الحدّ من تغيير فضاء التكوين خلال اليوم الواحد بالنسبة لكل مجموعة كما تم إتخاذ جملة من الإجراءات الإستثنائية قصد الحدّ من الإكتظاظ بالمؤسسات حيث تم إعتماد طاولات منفردة للمتكونين أو فصلهم بمسافات لا تقل عن متر واحد، عدم تجاوز عدد المتكونين أثناء الأشغال التطبيقية عدد مواقع التكوين وهذه جملة من الإجراءات التي إتخذناها وسهرنا على حسن تطبيقها
  • صدر عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بتاريخ 23 نوفمبر 2020 أمر حكومي يتعلق بصيغ وشروط التكوين الأساسي عن بعد ويتم حاليا ضبط قائمة الإختصاصات المعنية وأنموذج الملف التقني البيداغوجي
  • تمت إعادة لنظر في مخططات التكوين لأقلمتها مع متطلبات الوضع الراهن، إعتماد المقاربة البيداغوجية لتي تحث المتكون على التحصيل الذاتي والعمل عن بعد لتعويض النقص الناجم على التقليص في ساعات التكوين وذلك بتوفير ونشر جملة من الوثائق والمحامل السمعية والبصرية التي توضح الإجراءات المبسطة للتسجيل وإستعمال تطبيقة إعلامية خاصة ولخلق فضاء التكوين الرقمي عن بعد وطرق متابعة الأنشطة البيداغوجية
  • سعت الوزارة في إطار الإجراءات الإستباقية إلى تأمين التواصل البيداغوجي عن بعد وذلك تحسبا لإمكانية تعذّر التكوين الحضوري وهذا وارد جدا وممكن في ظل تطور الوضع الصحي بالمؤسسات التكوينية
  • تم خلال دورة سبتمبر 2020 تخصيص 20980 موطن تكوين بالنسبة للوكالة التونسية للتكوين المهني وقرابة 20 ألف بالنسبة للمنظومة الخاصة منهم 12 ألف في شهائد منظّرة
Discussion générale8min
Discussion générale5min
Discussion générale8min
Discussion générale6min
Discussion générale18min
Discussion générale10min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale11min
Discussion générale6min
Discussion générale12min

 إجابة السيد فتحي السلاوتي وزير التربية:

  • بالنسبة للبنة التحتية هناك إشكالات كبيرة في مؤسساتنا التربوية لكن هناك تحسن خلال السنوات الأخيرة بفضل تظافر جهود الجميع
  • من أبرز الإشكاليات هو غياب الماء الصالح للشراب ونحن بوضع إستراتيجية كاملة حول تزويد كل المؤسسات التربوية بالماء قبل حلول العودة المدرسية المقبلة
  • نحن في حاجة إلى 228 كيلومتر أسوار لخلق وتجديد الأسوار في حين لا تخول لنا ميزانيتنا لهذه السنة تسييج 6 كيلومتر فقط
  • ديوان الخدمات المدرسية كانت فيه بعض الإشكاليات وهناك وعد أن يكون نصف المبيتات والمطابخ في شكل جديد في السنة المقبلة
  • عديد المؤسسات وقعت صيانتها بشكل جذري وهناك عديد الإحداثات الجديدية التي تمت بواسطة قرض من البنك الأوروبي للإستثمار والبنك الإفريقي للتنمية
  • هناك إشكالات على مستوى الموارد البشرية حيث نعاني من النقص في 3500 عامل في حين لدينا الإمكانية هذه السنة في إنتداب 500 عامل بعقود
  • هناك نقص أيضا في القيمين والمرشدين والمرشدين القيمين ونحن بصدد إجراء مناظرة عبر العقود لإنتداب 300 شخص وندعو كل من له شك في هضم حقه إلى التظلّم وسنتابع المسألة والوزارة حازمة على تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء
  • بلنسبة لخلاص لمدرسين هناك إشكالات ناتجة عن إضراب الإداريين وسيقع لتأخير لكن أعد بالتسريع في خلاص مختلف المتدخلين
  • تتالي وتعدد الإعتداءات على المربين هو أمر لا يمكن السكوت عنه وسنسعى لتجريم مثل هذه الأعمال المتكررة
  • هناك إشكال كبير وهو الإنقطاع المدرسي الذي يجب مجابهته بطريقة جماعية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة
  • لن تسند الخطط الوظيفية مستقبلا إلا بالتناظر في ظروف شفافة
  • نحن بصدد الإعداد للترقيات ونأمل الإنتهاء منها في حدود 20 أو 23 مارس
  • بالنسبة للساعات الإضافية في القطاع الخاص صحيح بأنها تمثل إشكالا وقد شكلنا لجنة لتنقيح النظام القانوني للسماح لنسبة معينة من المدرسين في القطاع العام من التدريس في القطاع الخاص
  • نحن بصدد التحضير من الآن للعودة المدرسية القادمة وأعد أن تشهد العودة القادمة إشكالات أقل بكثير من السنوات الفارطة
  • الغلاقة ليست واضحة كثيرة بين الوزارة والمندوبيات الجهوية ونحن بصدد إعدادطريقة تعامل جديدة معها في إطار دعم إستقلاليتها وتطوير الأدوات التعاقدية عبر إرساء آليات عمل وفق عقود برامج
  • أتوجه بنداء للأولياء وأقول بأن صحة المتدخلين هي أولوية الأولويات ولا بد من التأكيد بأن إستكمال البرامج المخففة سيتم على شرط ألا يتعكر الوضع الصحي وهذا ما نتمناه
  • صحيح بأن مصيرنا كوزراء ليس بأيدينا لكن أؤكد أننا سنواصل العمل إلى آخر ثانية في آداء واجبنا الوطني لأننا قبلنا هذه المسؤولية الجسيمة ليس طمعا في الكراسي بل البية لنداء الواجب وحتى وإن كتب لهذه الحكومة ألا تستمر فسنغادر مرفوعي الرؤوس، مرتاحي الضمائر ولن ندّخر أي جهد رغم صعوبات المرحلة وكثرة التحديات

إجابة السيدة ألفة بن عودة وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

  • كنت أتمنى أن أقدم الإستراتيجيات لكن بينا كيف إستطعنا إنجاح السداسي الأول على الرغم من الإشكاليات التي تمر بها البلاد
  • الإمكانيات التي إتخذناها لن تكن ظرفية وكانت في إطار برنامج الجامعة الذكية
  • هناك تصور جديد للجامعة التونسية التي يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية الإقتصادية وللجهات
  • المهم وجود نظرة وليس كثرة المؤسسات الجامعية ونتمنى أن نتحاور في المرات القادمة حول الإستراتيجيات
  • قرية اللغات هو ثروة مهمة جدا لتونس وقمنا بالفعل بالتحرك ومتابعة المشروع ونأمل أن يمر في أقرب الآجال على مجلس الوزراء لأنه سيكون وجهة للطلبة من عديد الدول
  • نقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للمبيتات والمطاعم للوقوف على الإخلالات والإشكاليات في محاولة للقيام بالإصلاحات
  • أؤكد بأن مراجعة شروط إسناد المنح الجامعية لن يشمل شرط مدخول العائلة وقررنا في مرحلة أولى أن نمنحها لأكثر عدد من الطلبة عوض الترفيع فيها
  • كان المصعد الإجتماعي مهمّا وإستثمرت تونس في التعليم لذا نرجو ألا تضيع هذه القيمة
  • وقعت المصادقة على مدرسة المهندسين بباجة في مجلس الجامعات ونعمل الآن على النصوص الترتيبية
  • أنا معكم َ00 في الماة في خصوص ضرورة إجتياز الطلبة الموقوفين للإمتحانات عن بعد إذا تم إشعارنا حول مكان الطلبة ونحن متعودون على القيام بمثل هذه الإجراءات
  • مررنا في تونس من 10 جامعات خاصة إلى 76 جامعة خاصة وأصبح الكم هائلا ونجد مشاكلا كبيرة في المعادلة لذلك هناك بعض التأخير
  • لا حلّ لنا اليوم سوى بالرقمنة وقد عززت ديواني بمكلفين بالتكنولوجية لإيجاد الحلول اللازمة وسنشهد قريبا رقمنة معادلة الشهائد
  • يمكن أن يحس الطلبة في الجهات الداخلية بأن لهم إمكانيات أقل لذلك قمنا بالتمييز الإيجابي في منظومة التوجيه الجامعي وفي إحداث مخابر البحث
  • سنعلن قريبا عن مشروع يخص المجال الرياضي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة

إجابة السيدة سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • جئنا للحديث عن قطاع التشغيل ووجدنا أنفسنا نتحدث عن قطاع الرساضة وتحديدا عن المنشآت الرياضية في حين أن الرياضة هي قطاع أشمل فيه التكوين في الرياضة، قانون الهياكل والجمعيات، التمويل والرياضة في الجامعات والمدارس
  • نتحدث اليوم عن المنشآت الرياضية التي هي في وضعية سيئة جدا في السنوات الأخيرة بعامل الصيانة الغائب في كل ولايات الجمهورية
  • وزارة الشباب والرياضة هي الميؤولة الأولى عن الإحداثات إلا أنها ليست المسؤولة عن الصيانة التي تتعهد بها البلديات إلا أنه للأسف الشديد في ظل لظروف التي تمر بها  هذه المالية أصبحنا نهمل هذه المنشآت
  • وجدنا عديد المشاريع المعطلة بكامل مناطق الجمهورية من ذلك مشروع المدينة الرياضية بطبرقة المعطل منذ سنة 2001، ملعب الرقبي بباجة المعطّل منذ 11 سنة، المدينة الرياضية بصفاقس المعطلة منذ سنة 207 ونفس الشيء بالنسبة لعديد لمنشآت الأخرى
  • هناك إشكاليات عقارية وأخرى إدارية وفي مقاربة أولى نعمل على حلحلة الأمور وإيجاد الحلول لهذه المشاريع المعطلة ثم نتحدث عن إحداثات التي يجب ان تخضع لإستراتيجيات واضحة بإعتبارأنه يجب ان نحدد مطالبنا وإحتياجاتنا بالتعاون مع مختلف الجهات
  • في خصوص المدينة الرياضية بصفاقس كانت ستتكفل به في البداية وزارة الشباب والرياضة ثم أصبحنا نفكر في أن يتم إنجازه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • بعد أن قام مكتب دراسات صيني بإعداد المشروع ودراسته كانت كلفته 5 مليون دينار نظرا إلى أن مكونات هذا المشروع ضخمة جدا لذلك إنتهجنا مبدأ الشفافية والصراحة وعقلنة المشاريع لأن الدولة لا تستطيع أن تتحمل كلفة مشروع بهذه الكلفة وهذا امر مستحيل
  • ما يلزم ولاية صفاقس هو ملعب ريلضي يتسع ل 40 ألف متفرّج او ما يزيد بإعتبار خصوصية الجهة ونظرا إلى أن أكبر عدد مجازين في كرة القدم موجود في ولاية صفاقس كثاني أكبر مدينة في تونس
  • هذا المشروع هو من أولويات الحكومة وسنسرع في الإنجاز بصفة فورية وعاجلة لأنه يجب أن نكون عند تعهداتنا
  • رصدت الدولة 60 مليون دينار لملعب سوسة وسيكون ملعبا ممتازا يستجيب للمواصفات العالمية إلا اننا عندما قدمنا إلى الوزارة وجدنا بعض الإشكاليات التي تعوقه من أن يستجيب لكراس الشروط
  • في تونس في سنة 2021 ليس لنا أي ملعب يستجيب للمواصفات الدولية وكنا سنلعب مباراة المنتخب الوطني الأخيرة إما في مصر أو المقرب أو الجزائر بإعتبار وجود أشغال بملعب رادس
  • هل من المعقول أن تكون تونس في سنة 2021 دون ملعب قادر على إحتضان مقابلة دولية للمنتخب الوطني التونسي؟
  • ملعب سوسة هو مشروع ملعب وطني وليس ملعب جهوي لكن تبين بأنه لا يستجيب للمعايير الدولية،لذلك تدخلنا لإيجاد حل كي يستجيب الملعب لهذه المواصفات ولم نجد إلا حلا وحيدا وهو تخصيص منصة الصحفيين في المنطقة التي تعرف بمنطقة الشناوى مع مراعات خصوصية هذه المنطقة في المدرجات
  • سنعرض التصاميم على الجماهير وعلى أهالي الجهة والقرار سيكون مشتركا بين الجميع لنتجنب القرارات الفوقية التي عادة ما تكون مرفوضة من قبل هذه الجماهير