يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التّي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2 " وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المُنجرّة عنه.
مقترح تعديل الفصل الأول مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:
يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2" وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار الناتجة عنها.
لا تنطبق أحكام الفصل 9 من القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 على مصنعي اللقاحات والأدوية المشمولة بهذا القانون.
63 Pour
60 Contre
7 Abstenu.e
96 Pour
0 Contre
26 Abstenu.e
يُقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو امتناع عن العمل أو تقصير يكون قصديّا ويُرتكب بنيّة تحقيق هدف غير مشروع أو عن علم أو بغياب أي مُبرّر أو بتجاهل لخطر معروف أو واضح للّقاح أو الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوّة منه.
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي تستدعي تدخّلا طبّيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
مقترح تعديل الفصل الثاني مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:
يُقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو إمتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أوواضح للقاح او الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه، ويرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع.
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام أو تلك التي تستدعي تدخّل طبّي أو جراحي لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
0 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
81 Pour
46 Contre
18 Abstenu.e
105 Pour
10 Contre
8 Abstenu.e