يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التّي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2 " وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المُنجرّة عنه.
مقترح تعديل الفصل الأول مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:
يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2" وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار الناتجة عنها.
لا تنطبق أحكام الفصل 9 من القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 على مصنعي اللقاحات والأدوية المشمولة بهذا القانون.
رأي مع المقترح:
هذا القانون إستثنائي وورد إستثناءا للقانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والذي جاء في الفصل التاسع منه : لا تنفي رخصة الترويج بالسوق مسؤولية الحق العام عن المنتج صاحب رخصة الترويج بالسوق، وطالما كان هذا القانون إستثنائيا لقانون سنة 1985 والإستثناء في القانون لا بد أن ينص عليه نص صريح لهذا جاء هذا التعديل لضبط مجال إنطباق التوضيح ومن باب التوضيح أن يكون النص على الإستثناء نصا صريحا ولهذا تقدمنا بمقترح التعديل هذا الذي نعتقد بأنه وجيه ولا بد من التنصيص عليه.
رأي ضد المقترح:
من المبادئ القانونية المسلم بها أنه إذا تصادم نص عام ونص خاص، فإن النص الخاص هو الواجب تطبيقه ولا ضرورة للتصويت على ذلك وبالتالي أوجه نداءا حارا إلى زملائي للتصويت ضد هذا المقترح.
التصويت على مقترح تعديل الفصل الأول63 مع
60 ضد
7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية96 مع
0 ضد
26 محتفظ(ة)
يُقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو امتناع عن العمل أو تقصير يكون قصديّا ويُرتكب بنيّة تحقيق هدف غير مشروع أو عن علم أو بغياب أي مُبرّر أو بتجاهل لخطر معروف أو واضح للّقاح أو الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوّة منه.
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي تستدعي تدخّلا طبّيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
مقترح تعديل الفصل الثاني مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:
يُقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو إمتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أوواضح للقاح او الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه، ويرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع.
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام أو تلك التي تستدعي تدخّل طبّي أو جراحي لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني0 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
رأي مع المقترح:
الصياغة الأولى في علاقة بالخطأ المتعمّد هي صياغة غير سليمة من الناحية القانونية ومن ناحية الفهم القانوني السليم.
رأينا أن عبارة يرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع تكون في الأخير لضمان سلامة الصياغة القانونية.
تعريف الأضرار الجسيمة جاء تعريفا مطاطا وغير واضح المعالم قد يلحق الضرر بالمواطنين من ناحية المطالبة بالحقوق وأعتقد بأن هذا الفصل يحمي الدولة من ناحية التعويض لحساب المواطنين.
للامانة والتاريخ وجب التدقيق في هذه المفاهيم، ورأينا ضرورة تحديد معنى ومفهوم العجز ونحمل النواب مسؤولية ضمان حقوق المواطنين أمام التعويض.
رأي ضد المقترح:
أرى بأن إعادة صياغة المطة الثانية هو أمر غير مبرر.
بالنسبة للمطة الثالثة في علاقة بإمكانية ضياع حقوق المواطنين والمواطنات، أرى بأنه غير ذي موضوع لأنه بالإطلاع على فقه القضاء ما يقضى به يكون بناء على العجز الدائم المستقر وهذا يتطلب تدخل وبالتالي أوجه نفس الدعوة إلى زملائي ليصوتوا بكثافة ضد هذا المقترح.
التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني81 مع
46 ضد
18 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثاني معدلا105 مع
10 ضد
8 محتفظ(ة)