الفصل (غير معرف)
مقترح تعديل الفصل الأول مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:
يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2" وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار الناتجة عنها.
لا تنطبق أحكام الفصل 9 من القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 على مصنعي اللقاحات والأدوية المشمولة بهذا القانون.