loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

19 فيفري 2021
  • النظر في مشروع القانون عدد 2021/09 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُضادة لفيروس " سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المُنجرّة عنه
  • حوار مع الحكومة حول قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 22:05
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 88.02%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 19 فيفري 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2021/09 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُضادة لفيروس " سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المُنجرّة عنه وإجراء حوار مع الحكومة حول قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وذلك على الساعة 09:10.

في مفتتح الجلسة أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) عن تعيين مختار اللموشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة وعن إنضمام كل من النائب التومي الحمروني إلى كتلة حركة النهضة والنائبة هاجر بوهلالي إلى كتلة قلب تونس.

إثر ذلك قامت رئيسة الجلسة بالترحم على روح البرلماني السابق والروائي الكبير صلاح الدين بوجاه وعلى المخرج عبد القادر الجربي ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على روحهما.

تم المرور بعد ذلك إلى تلاوة تقرير لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية حول مشروع القانون عدد 2021/09 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُضادة لفيروس " سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المُنجرّة عنه: https://bws.la/LCN

نقاش عام6دق
  • تمت مناقشة هذه القوانين في آجال مختصرة لأن تونس لم تتحصل إلى اليوم على التلاقيح بسبب عدم المصادقة على هذه القوانين
  • كان من المفروض أن يكون لنا قانون للمسؤولية الطبية منذ مدة طويلة إلا أن هذا القانون لازال يقبع في أدراج المجلس
  • تمّ إلى اليوم تسجيل 500 ألف مواطن في حين أننا ننوي تلقيح 5 مليون تونسي والملاحظ بأن التونسيين يخافون من هذا التلقيح فماهي سياسة الدولة في هذا الإطار
  • إلى اليوم تم تلقيح 170 مليون شخص حول العالم ولم نسمع بأية أضرار تذكر
  • يتحدث الفصل الخامس عن حالة الوفاة والضرر الجسيم فمن يعرّف الضرر الجسيم ومن سيعوض عن هذه الأضرار
  • لا بد أن تكون المعايير وطرق التعويض شفافة ومطابقة للمعايير العلمية
نقاش عام5دق
  • لماذا هذا الإضطراب في إتمام الإجراءات المتعلقة بالإنضمام إلى مبادرة كوفاكس
  • كان من المفترض أن يتم التصويت على هذا القانون بالتزامن مع التصويت على الإنضمام إلى مبادرة الكوفاكس
  • من الواضح بأن الدولة ستقوم بتأمين اللقاح حتى بالنسبة للمصحات الخاصة وهو أمر أرى بأنه غير منطقي لأن الدولة لا يمكنها أن تأمن أفعالا هي غبر مسؤولة عنها
  • سيكون التونسيين محل تجربة لهذا اللقاح في حين أن المخابر لن تقوم بتأمين هذه التلاقيح ما يعني بأنها ستكون الرابح الوحيد فهل سيأثر ذلك على الكلفة وهل ستتمكنون من إقتناء هذه اللقاحات بسعر الكلفة
  • هل سيتم إعفاء التونسيين بالخارج الذين قاموا بالتلقيح من إجراءات الحجر الإجباري
نقاش عام10دق
  • إعداد التلاقيح يخضع لعدة مراحل إنتاج وهناك عديد من التقنيات 
  • إنطلق الحديث عن التلاقيح منذ شهر جوان الفارط في حين أننا كنا في سبات عميق
  • السيد الوزير غير ملم بوزارته ولا يمكنه الإجابة عن أي سؤال لذلك يكلف حزامه السياسي بالإجابة عوضا عنه
  • هناك 6 دول من بين 18 دولة عربية لم تنطلق إلى اليوم في عمليات التلقيح وهذا سبب لتقديمك إستقالتك
  • لماذا ذرتم مخبر فايزر بالإسم في تقرير اللجنة ولماذا لم تستعجلوا النظر في قانون المسؤولية الطبية الذي يقبع في الرفوف
  • الأمراض التي تستحق العلاج والتلاقيح في وقت واحد هي قليلة للغاية 
  • أنت وزير تشرف على وزارة ويمكنك أن تختار اللقاح الذي تراه مناسبا على أن يكون مصادقا عليه من قبل المنظمة العالمية للصحة كما يجب أن تكون ظروف حفظه بسيطة لأننا لا نملك إمكانيات كبيرة في التخزين
  • عيّنوك في الوزارة كي يحكموا من ورائك
نقاش عام3دق
  • إلى اليوم لم ننطلق في التلقيح في حين أن المغرب لقّح إلى الآن 3 ملايين تونسي 
  • إستراتيجيتكم فشلت وأعتبر بأنه إذا لم يتم تلقيح 50 بالمائة من التونسيين قبل شهر رمضان فسيكون الفشل عنوانكم الأكبر
  • بعد الإقالات التي قمت بها في الوزارة لكفاءات أثبتت جدارتها هي نقطة سوداء
  • أحملكم المسؤولية كاملة إذا دخلت إلى تونس سلالة جديدة من الفيروس من ليبيا
  • هذا المشروع لم يصلنا إلا ييوم 17 فيفري في حين قمتم بالتصريح بأن السبب في عدم وصول التلاقيح هو عدم مصادقة المجلس على هذا المشروع وهذا تنصل من المسؤولية
نقاش عام6دق
  • هذا المشروع هو تنزيل لبند وشرط أساسي لمصنعي التلاقيح ولا يمكن الحصول على التلاقيح بدونه
  • صحيح بأنه بالمصادقة على هذا المشروع سيتم إستفاء كل الشروط للحصول على التلاقيح لكنني أنصحكم بعدم التصريح بأي تواريخ لأنكم مرتبطون بهذه المخابر
  • هناك إحتكار من قبل 10 دول في العالم للقاحات لأنها دول غنية أو مصنعة للقاحات
  • أحيانا هناك تضارب بين تصريحات المسؤولين ومن المهم أن يكون على رأس وزارة الصحة ناطق رسمي وحيد
  • أغلب الدول العربية إنطلقت في التلقيح ونود معرفة الحقيقي: هل يعود هذا التأخير لعدم مشاركتنا في التجارب السريرية أم  بسبب عدم إستيفاء الملف
  • يجب تعميم العمليات البيضاء على كامل أنحاء الجمهورية
نقاش عام2دق
  • هناك ضعف في السياسة الإتصالية التي تتوخاها الوزارة وإلى حد هذه اللحظة لا نعرف متى ستنطلق حملات التلقيح
  • يجب على اللجمة العلمية تقديم معطيات واضحة حول التلاقيح وجودتها وآثارها المحتملة
نقاش عام3دق
  • يجب مراجعة قرار الحجر الصحي الإجباري للقادمين من الخارج الذي تحول إلى إبتزاز للمواطنين
  • هذه التلاقيح لم تأخذ وقتها وأمامنا خيارين هما إما تحمل المسؤولية والحصول على التلاقيح أو الإنتظار والتريث
  • رئيس الحكومة قام بخيانة عظمى وهذا يتطلب تطبيق حكم الإعدام
نقاش عام6دق
  • يجب الإسراع في جل التلقيح
  • بدون هذا لقانون لن توافق الشركات المصنعة للقاح بمدنا بالتلاقيح
  • هذا القانون جاء لسد فراغ قانوني خاص يوفر لمختلف مسدي الخدمات الصحية الحماية نتيجة أعمالهم
  • يجب وضع الإسراع في وضع خطة محكمة للتحسيس بأهمية التلقيح
  • أتمنى ان ننطلق بسرعة في جلب التلاقيح خاصة أننا نكون بمصادقتنا على هذا القانون قد إستوفينا كل الشروط للحصول على التلاقيح
نقاش عام8دق
  • من غير المنطقي أن ننظر في قانون بهذه الإهمية في جلسة تم إعلامنا بها يوم الأمس مساءا
  • تم يوم 27 جانفي إيداع قانون الغنضمام إلى مبادرة الكوفاكس إلا أنكم لم تتفطنوا إلى وجوب المصادقة على هذا القانون إلا خلال الأسبوع الفارط
  • هذا القانون فيه الكثير من الغموض وبأية صفة تضمن لدولة في التلاقيح التي يقوم بها الخواص
  • هل ستتحمل تونس مسؤولية بعض الغشكاليات التي يمكن أن تحصل خلال عملية التصنيع عوضا على المخابر الطبية؟
  • كم سيدوم ضمان الدولة عن الأضرار الناتجة عن تلقيح
  • يتم تحديد الأضرار الناجمة من قبل لجنة متعددة الإختصاصات بأمر حكومي ولدي تخوفات من اللجان التي نقوم بتعيينها خصوصا حينما تكون بأمر حكومي
  • أقترح أن ندقق أكثر في هذا النص بإرجاعه إلى اللجنة و3 أيام لن تأثر كثيرا
نقاش عام3دق
  • ضمان الدولة هو إيزاء المؤسسات الأجنبية أم إزاء مواطنيه
  • هذه الإتفاقيات هي شكلية لأننا مجبرون على التلقيح
  • لدينا تجربة سيئة تتعلقة بالدماء الملوثة التي نتجت عنها عديد حالات فيروس نقص المناعة 
  • متى سنتمكن من الحصول على تلاقيح بمقابل وبإمكانياتنا الخاصة دون الحاجة إلى أية مبادرة
نقاش عام5دق
  • يجب أن نذكر الدكتور علي سعد الذي أختير أحسن طبيب في العالم العربي
  • أرجو من الوزير أن نجلس معا لإيجاد حل للتونسيين بالخارج الذين قد يحرمون للسنة الثانية على التوالي من العودة إلى تونس
  • هناك تونسيون بالخارج قاموا بالتلقيح في الخارج ويجب إيلائهم بإجراءات خاصة 
  • مع إحترامي للجنة العلمية إلا أنه من غير المعقول أن يتم إستثناء المنافذ البرية من إجراءات الحجر الإجباري في حين أن التونسيين القادمين عبر الجو يتم فرض الحجر الإجباري عليهم في ظروف لا صحية
نقاش عام3دق
  • تأخرنا في جلب اللقاح وهذا أمر معيب فيه من ضعف القرارات نتمنى أن نتداركه
  • ورد في الردود بأنه لا يجب الخوف من هذه المضاعفات فأريد معرفة كيف تأكدتم بهذه الطريقة في حين أننا لا نعرف إلى اليوم ما هي هذه المضاعفات
  • ماهي إستراتيجية الوزارة للتشجيع على التلقيح
  • يجب مواصلة التوقي من هذا الوباء وأن نحمي أنفسنا
  • من المفترض ألا يلهينا فيروس كوفيد عن مشاكلنا الصحية الأخرى التي تعد ولا تحصى
نقاش عام4دق
  • من المهم أن يكون لنا إطار قانوني إستعدادا للتلقيحلكن أعتقد بأن هذا القانون يستحق إلى مزيد التدقيق فيه كي يكون قابلا للتدقيق
  • من المهم أن تكون هناك إستعدادات واضحة لعمليات التلقيح
  • يريد التونسيون أن تكون الدولة واضحة معهم ويجب اليوم إزالة أي غموض
  • وزارة الصحة تركت تواجه هذه الأزمة وحيدة
  • أين وصلت الوزارة في توفير ما وعدت به من أسرة إنعاش وأوكسيجين بالجهات
  • الوزارة أخلفت بوعدها بعقد مجلس جهوي للصحة لفائدة ولاية باجة في 11 ديسمبر 2021 
نقاش عام6دق
  • أعتبر بأن هذا الملف هو ملف أمن قومي يجب أن يجيب عليه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
  • يجب على رئيس الجمهورية أنيمارس الديبلوماسية النشيطة وان يتفاوض مع منظمة الصحة العالمية وأنا أتحمله المسؤولية الكاملة في هذا الملف
  • هناك فكرة لدى التونسيين ان التلقيح فيه خطر وذلك بسبب غياب خطاب الطمأنة والثقة
  • يجب الإجابة عن تاريخ وصول التلاقيح إلى تونس
  • لا بد اليوم من طمأنة التونسيين وهذا لا يكون إلا من قبل رئيس الجمهورية
نقاش عام3دق
  • نناقش تقريبا آخر الترتيبات لبدأ عملية التلقيح لكن هل هناك نظرة إستشرافية للوزارة في صورة فرض شهادة تلقيح على المسافرين التونسيين بعد شهرين أو اكثر
  • هل ستصدر لنا هذه الشركات اللقاحات نفسها التي تمت تجربتها على مواطنيها
  • بودي ان يطمننا وزير الصحة حول كل هذه التساؤلات
نقاش عام3دق
  • نتوقع أن تنطلق التلاقيح أول شهر مارس ونشجع التونسيين للتسجيل على منصة التلقيح خصوصا وأن 180 مليون شخصا قاموا بالتلقيح حول العالم
  • هذه نقطة الضوء التي نتمنى أن تعود بعدها الحياة إلى طبيعتها والغقتصاد والسياحة إلى ماكانوا عليه أو أفضل
  • قمنا كنواب بواجبنا رغم التأخير البسيط ونشكر وزير الصحة على مجهوده رضم الإنتقادات التي وجهناها له سابقا
  • قانون المسؤولية الطبية ليست له أية علاقة بهذا القانون
نقاش عام3دق
  • يتساؤل المواطن العادي عن سبب تأخر التلقيح في تونس؟
  • هذا التأخر سببه الوضع الداخلي للدولة 
  • لا يمكن أن نتحدث عن الوضع الصحي دون العودة إلى الوضع في جندوبة التي لازال الوضع الصحي فيها بائسا حتى بعد حادثة المصعد
  • أين الإعتمادات المخصصصة لصيانة المستشفى الجهوي بجندوبة
نقاش عام5دق
  • إستنكرنا تنصل المخابر الأجنبية من مسؤولياتها 
  • لم نرى بعد مرور شهرين على إنطلاق عديد الدول في التلقيح أية عوارض حيث قيل بأن العوارض يمكن أن تظهر بعد شهرين
  • كيف يمكن للدولة أن تتحمل لوحدها التعويض عن هذه الأضرار الجسيمة في القطاعين العام والخاص
  • كيف يمكن لأعضاء اللجنة العلمية أن تقوم بدورها تحت ضغط الطبقة السياسية والمجتمع المدني
  • تحديث المنظومة اللوجيستية هام وهام جدا
  • يتساؤل المواطن عن العوارض المحتملة للّقاح
نقاش عام3دق
  • سؤالي في علاقة بالتلقيح في حد ذاته هو من له الرقابة السابقة واللاحقة على اللقاحات وفيما إذا كانت هناك أخطاء قصدية من قبل المصنع
  • أعتبر أن صياغة هذا النص فيها نوع من التسويف والسياسة وليس هناك أية قيمة للتنصيص على الأخطاء القصدية
نقاش عام6دق
  • الغاية من كل عمل نقوم به هي المحافظة على حياة التونسيين ويبقى هذا الهدف الأقصى
  • لا يمكن أن ننتظر أكثر من بلادنا خلال هذه الوضعية
  • يجب أن نحل مشاكلنا أولا قبل التفكير والإستشراف للمستقبل
  • للأسف الشديد نحن في وضعية التشريع تحت الضغط والإستعجال التشريعي وهذا أمر غير مقبول لأنه سيطرح لنا إشكاليات لاحقة خاصة وأن هناك نص قانوني متكامل لدى لجنة الصحة
  • متى تم إشتراط هذا النص، وإذا تم إشتراطه منذ البداية لماذا لم تتم المصادقة عليه من البداية؟
  • كيف سنتعامل مع الذين أصيبوا بالفيروس وهل سيتم منحهم جرعة وحيدة فقط أم لا؟
  • هناك تقصير في المجهود التواصلي فهل لديكم تصور في إنصلاح ذلك أم لا

إجابة وزير الصحة:

  • أترحم على كل المتوفين بفيروس كورونا خصوصا من الإطارات الطبية
  • كل المخابر التي نتعامل معها تتعامل بهذا القانون الذي يخص تحمل الدولة لجبر الضرر وتحمل التعويض
  • أشكر المجلس ولجنة الصحة على الإستجابة لعرض هذا القانون في وقت قياسي
  • التلقيح من مشمولات وزارة الصحة التي ستؤمن كامل العملية
  • ضمان الدولة أساسه الفصل 38 من الدستور
  • لم تشارك تونس في التجارب السريرية التي إنطلقت في شهر جوان الفارط كما أن بعض البلدان قبلت إقتناء تلاقيح غير مصادق عليها وهذه هي أسباب تأخر تونس في التلقيح مقارنة بدول أخرى
  • الآثاؤ الجانبية التي نتحدث عنها هي عادية وموجودة في كل التلاقيح إلا أن الآثاؤ الخطيرة هي قليلة جدا
  • هناك عزوف حقيقي وخوف من قبل المواطنين وسنتوجه إلى الفئات المعنية بالتلقيح لتأسيسهم
  • بالنسبة للمواطنين بالخارج الذين قاموا بالتلقيح ستطبق عليهم الإجراءات الحالية لأنه سمكن أن يكونوا حاملين للفيروس
  • المتسبب في الضرر يتحمل المسؤولية وفق قواعد القانون العام
  • بالنسبة للجانب اللوجستي نحن مستعدون وقمنا بالتحضيرات اللازمة
  • يمكن أن نمنح شهادات تلقيح لكن المنظمة العالمية للصحة لا توصي بها لأنه يمكن أن يكون الملقحون حاملين للفيروس
  • كان من المبرمج أن نتحصل على التلاقيح يوم 15 فيفري وكنا قد إستبشرنا بذلك لكن هذه المصوص التي ظهرت عطلت العملية
  • سنتحصل على التلاقيح في أقرب وقت ممكن لكن لن نمنح تواريخ محددة
  • سنتحصل على 8 ملايين و800 ألف جرعة ستمكننا من التلقيح ل 5 ملايين تونسي
  • نقوم اليوم بالتفاوض مع عديد المصنعين قصد الحصول على كميات إضافية من التلاقيح
نقطة النظام
  • أطالب بعرض مقترح إعادة هذا المشروع إلا اللجنة على التصويت
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول
139 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان: مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُضادة لفيروس " سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المُنجرّة عنه
111 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التّي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2 " وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المُنجرّة عنه.

الفصل (غير معرف)

مقترح تعديل الفصل الأول مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر: 

يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤولية المدنيّة التي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمُضادّة لفيروس "سارس-كوف-2" وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار الناتجة عنها.

لا تنطبق أحكام الفصل 9 من القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 على مصنعي اللقاحات والأدوية المشمولة بهذا القانون.

رأي مع المقترح:

هذا القانون إستثنائي وورد إستثناءا للقانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والذي جاء في الفصل التاسع منه : لا تنفي رخصة الترويج بالسوق مسؤولية الحق العام عن المنتج صاحب رخصة الترويج بالسوق، وطالما كان هذا القانون إستثنائيا لقانون سنة 1985 والإستثناء في القانون لا بد أن ينص عليه نص صريح لهذا جاء هذا التعديل لضبط مجال إنطباق التوضيح ومن باب التوضيح أن يكون النص على الإستثناء نصا صريحا ولهذا تقدمنا بمقترح التعديل هذا الذي نعتقد بأنه وجيه ولا بد من التنصيص عليه. 

 رأي ضد المقترح:

من المبادئ القانونية المسلم بها أنه إذا تصادم نص عام ونص خاص، فإن النص الخاص هو الواجب تطبيقه ولا ضرورة للتصويت على ذلك وبالتالي أوجه نداءا حارا إلى زملائي للتصويت ضد هذا المقترح.

التصويت على مقترح تعديل الفصل الأول
63 مع 60 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية
96 مع 0 ضد 26 محتفظ(ة)

يُقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

- استخدام اللقاحات: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.

- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو امتناع عن العمل أو تقصير يكون قصديّا ويُرتكب بنيّة تحقيق هدف غير مشروع أو عن علم أو بغياب أي مُبرّر أو بتجاهل لخطر معروف أو واضح للّقاح أو الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوّة منه.

- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي تستدعي تدخّلا طبّيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.

الفصل (غير معرف)

مقترح تعديل الفصل الثاني مقدّم من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:

يُقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.

- الخطأ المُتعمّد: كل عمل أو إمتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أوواضح للقاح او الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه، ويرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع.

- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المُهدّدة للحياة أو التي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام أو تلك التي تستدعي تدخّل طبّي أو جراحي لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.

 

التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

رأي مع المقترح:

الصياغة الأولى في علاقة بالخطأ المتعمّد هي صياغة غير سليمة من الناحية القانونية ومن ناحية الفهم القانوني السليم.

رأينا أن عبارة يرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع تكون في الأخير لضمان سلامة الصياغة القانونية.

تعريف الأضرار الجسيمة جاء تعريفا مطاطا وغير واضح المعالم قد يلحق الضرر بالمواطنين من ناحية المطالبة بالحقوق وأعتقد بأن هذا الفصل يحمي الدولة من ناحية التعويض لحساب المواطنين.

للامانة والتاريخ وجب التدقيق في هذه المفاهيم، ورأينا ضرورة تحديد معنى ومفهوم  العجز ونحمل النواب مسؤولية ضمان حقوق المواطنين أمام التعويض.

رأي ضد المقترح:

أرى بأن إعادة صياغة المطة الثانية هو أمر غير مبرر.

بالنسبة للمطة الثالثة في علاقة بإمكانية ضياع حقوق المواطنين والمواطنات، أرى بأنه غير ذي موضوع لأنه بالإطلاع على فقه القضاء ما يقضى به يكون بناء على العجز الدائم المستقر وهذا يتطلب تدخل وبالتالي أوجه نفس الدعوة إلى زملائي  ليصوتوا بكثافة ضد هذا المقترح.

التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني
81 مع 46 ضد 18 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثاني معدلا
105 مع 10 ضد 8 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

88.02%

قائمة الحضور

التصويت على الفصل الثالث في صيغته الأصلية
92 مع 0 ضد 23 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الرابع في صيغته الأصلية
108 مع 1 ضد 8 محتفظ(ة)

يُعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المُستعملة ضدّ فيروس "سارس-كوف-2" ولا يُمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.

وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية التي تمّ توريدها واستخدامها خلال مدّة سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.

لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حُصول وفاة أو أضرار جسيمة لمُتلقي اللقاحات أو الأدوية المُتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمُستعملة ضدّ فيروس "سارس - كوف - 2" إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ مُتعمّد صادر عن الأشخاص والهياكل والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.

الفصل (غير معرف)

مقترح تعديل الفصل 5 مقدم من قبل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر:

يُعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المُستعملة ضدّ فيروس "سارس-كوف-2" ولا يُمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.

وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية التي تمّ توريدها واستخدامها خلال مدّة سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.

لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حُصول وفاة أو أضرار جسيمة لمُتلقي اللقاحات أو الأدوية المُتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمُستعملة ضدّ فيروس "سارس - كوف - 2" إذا كانت الوفاة أو الأضرار ناتجة عن خطأ مُتعمّد صادر عن الأشخاص والهياكل والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.

  • لم أفهم سبب الإغفال عن الوفاة في هذه الحالة في حين تم التطرق إليها في النقطة التي تسبقها مباشرة.
التصويت على مقترح تعديل الفصل الخامس
57 مع 47 ضد 17 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الخامس في صيغته الأصلية
94 مع 1 ضد 25 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل السادس
50 مع 52 ضد 16 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل السادس في صيغته الأصلية
85 مع 19 ضد 11 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل السابع
32 مع 65 ضد 11 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل السابع في صيغته الأصلية
84 مع 16 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثامن في صيغته الأصلية
88 مع 1 ضد 23 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2021/09 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المُضادة لفيروس " سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المُنجرّة عنه
92 مع 0 ضد 25 محتفظ(ة)

مداخلة السيد علي السلاوتي وزير التربية:

  • سأقسم مداخلتي إلى جزئين: تقييم الوضع التربوي في ظل الإشكاليات الإستثنائية التي شهدها القطاع خلال هذه السنة والإجراءات المتخذة لضمان سنة مدرسية ناجحة
  • على مستوى تقييمنا للوضع التربوي، تنقسم الإشكالات إلى إشكالات هيكلية وإشكالات ظرفية
  • على المستوى الهيكلي الإشكال الكبير هو البنية التحتية بإعتبار إهتراء هذه البنية في عديد المؤسسات التربوية رغم المجهودات التي بذلت في هذا الإتجاه
  • هناك إشكال هيكلي على مستوى النقص الحاصل في الموارد البشرية بصفة عامة، وقد تمكننا في هذا الإتجاه من سد كل الشغورات في التعليم الإبتدائي والثانوي على مستوى المدرسين
  • هناك حاجيات كبيرة في مستوى العملة والقيمين ومرشدي التطبيق  
  • أما بالنسبة للإشكالات الظرفية فكما تعلمون جائحة كورونا طرحت عديد الإشكالات على مستوى مؤسساتنا ويجب الإقرار اليوم أن الصعوبات التي واجهناها في أول السنة، تمكننا بفضل مجهودات كبيرة من المجتمع المدني ومن السلط المحلية والجهوية وشركائنا الماليين تمكننا من تذليلها وقد تحسنت الوضعية اليوم بشكل بارز
  • كذلك على المستوى الظرفي هناك وضع إجتماعي معقد بإعتبار الإضرابات التي شهدها القطاع وخاصة إضراب القيمين والقيمين العامين وإضراب الإداريين على مستوى وزارة التربية وهو ما أثّر سلبا على العملية التربوية حيث شهدنا صعوبة في إجراء الفروض التأليفية للثلاثي الأول، ارتفاع نسق غياب التلاميذ، التأخير في إحتساب المعدلات وإجراء مجالس الأقسام وتعطّل الكثير من الأعمال الإدارية المتعلقة خاصة بعملية خلاص المستحقات
  • كان للإضرابات تأثير سلبي للسيرورة الطبيعية للعملية التربوية خاصة على مستوى المبيتات وإجراء العمليات المالية وخلاص مستحقات المتعاقدين التي شهدت تأخيرا
  • لا بد اليوم من الإقرار بأنه بعد الاتفاق عاد الجميع إلى العمل وعادت المؤسسات التربوية تشتغل بشكل شبه طبيعي ونأمل أن يقع تجاوز هذه النقائض خلال الأيام والأسابيع القادمة
  • أهم الإجراءات التي وقع إتخاذها على مستوى إقتناء وسائل الوقاية والنظافة، هناك مجهود كبير بذل على مستوى الوزارة حيث خصصنا 20،8 مليون دينار ثم خصصنا 6،1 مليون دينار من ميزانية الوزارة لشراء هذه اللوازم
  • على مستوى الشراكات مع المجتمع المدني، أمضينا عديد الإتفاقات مع البنوك ومؤسسات التأمين ومع جمعيات المجتمع المدني التي لم تبخل في دعمنا في هذا الإتجاه
  • وفرنا 80 فضاء جاهز الصنع كما وزعنا مواد التنظيف ووسائل الوقاية لفائدة 6099 مؤسسة تربوية كما نشهد الآن إرتفاعا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وندعم تدخلات وزارة التربية بالشراكة مع المجتمع المدني في هذا الإتجاه
  • هناك مشروع هام في مجال صيانة المؤسسات التربوية وهو إطلاق جيل جديد من الباعثين شمل 76 باعث للتعهد وصيانة المؤسسات التربوية وذلك بطرق جديدة مرنة تعتمد على التفاوض المباشر معهم دون المرور بالتعقيدات الإدارية التي كان لها تأثير سلبي كما تعلمون
  • على المستوى البيداغوجي إعتمدنا مبدا المرونة والتدرج منذ البداية وخصصنا الفترة الأولى لإتمام تدريس المكتسبات الضرورية للتعلّمات التي لم تنجز في السنة الفارطة كما أدمجنا الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة وراجعنا رزنامة التقييم المستمر مع العلم أننا ابقينا على آجال ومواعيد الإمتحانات الوطنية ووضعنا حيز التنفيذ خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد وهذا إنجاز كبير على مستوى الوزارة مكننا من خلق إمكانية تواصل لا فقط بين التلاميذ بل أيضا بين التلاميذ والمدرسين
  • نحن بصدد الإعداد للقناة التربوية وبدأنا في تسجيل الدروس كما جهزنا إستوديو بمقر المركز الوطني لتكنولوجيات التربية ثم إنطلقنا في تصوير الدروس وإستكملنا الإجراءات الإدارية لبعث هذه القناة التربوية بالتعاون مع التلفزة الوطنية الأولى
  • بالنسبة لأولويات الوزارة في المدة القادمة، لا بد من الإشارة إلى ان الوزارة حققت هذا الأسبوع إنجازا كبيرا وهو رقمنة التراسل داخل الوزارة وبين الوزارة ومختلف المندوبيات بعد فترة صعبة
  • في مجال التصدي للفشل المدرسي والإنقطاع المبكر ستدخل قريبا مدرسة الفرصة الثانية حيز التنفيذ في تجربة أولى في باب الخضراء على أن تعمم بعد ذلك على مختلف جهات البلاد
  • أما في مجال دعم البنية التحتية فقد وقع إنجاز المشاريع المتعلقة بالتعهد والصيانة والإحداثات والتوسعات وتشهد نسقا تصاعديا  

 

مداخلة السيدة ألفة بن عودة وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

  • إيمانا بأن الإستثمار في المعرفة هو خيارنا من أجل المستقبل وبأن أبنائنا الطلبة هم ثروتنا الحقيقية وبالرغم من صعوبة المعادلة بين تأمين التواصل البيداغوجي وضمان سلامة العائلة الجامعية في ظرف صحي إستثنائي مع العمل على دعم السياسة الاجتماعية الموجهة للطالب فلقد إعتمدنا منهجية عمل تقوم على الملائمة بين مقتضيات الصحة العامة وضرورة تفادي الإنقطاع عن التعلم من ناحية وتأخذ بعين الإعتبار تطور الوضع الصحي وما ترتّب عنه من آثار نفسية وإقتصادية وإجتماعية من ناحية أخرى
  • كان التعلم المندمج خيارا إستراتيجيا تمّ إعتماده منذ بداية السنة الجامعية يقوم على منظومة مزدوجة Blended learning تراوح بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد إذ مكّن من مواصلة التكوين البيداغوجي على الرغم من صعوبة المرحلة التي تميزت بالمرحلة الثانية من كوفيد 19 ولقد عملنا للغرض على دعم البنية التحتية الرقمية الخاصة بالقطاع من خلال مضاعفة عدد الخواديم الموضوعة على ذمة الجامعات من قبل جامعة تونس الإفتراضية والترفيع في سرعة تدفق الإنترنيت في المؤسسات الجامعية وإقرار مجانية الولوج إلى مختلف المواقع بالشبكة الجامعية من قبل جميع مشغلي الإنترنيت
  • تمكنا من رصد إعتمادات إستثنائية خارج الميزانية بمقدار 5،2 مليون دينار بعد مسار تفاوض مع مصالح وزارة المالية بهدف تركيز موزعات بجميع المؤسسات الجامعية
  • تم إعلان عديد طلبات العروض في الخصوص كما تولت عديد الجامعات إبرام عقود الصفقات وهي بصدد تنفيذها
  • في إطار إعادة تأهيل وتشبيك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإنترنيت تم الإنتهاء من إنجاز الأشغال ب 15 معهد عالي للدراسات التكنولوجية كما سيتم الإنتهاء من الأشغال بالمعاهد العليا المتبقية في شهر سبتمبر القادم أي بنسبة إنجاز تقدر ب65،2 بالمائة وبكلفة جملية تبلغ 2،7 مليون دينار
  • تم عموما الإستثمار بميزانية جملية قدرها 7،9 مليون دينار بعنوان دعم البنية التحتية الرقمية بمختلف المؤسسات الجامعية بالإضافة إلى تخصيص 28 مليون دينار بعنوان المشاريع التنافسية لدعم جودة التكوين عن بعد الممول من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  • بالإضافة إلى الدورات الكلاسيكية لدعم قدرات إطار التدريس في مجال التكنولوجيات الحديثة والتحكم في تقنيات التواصل البيداغوجي عن بعد التي تأمنها جامعة تونس الإفتراضية فقد تم تأمين دورة متقدمة لتكوين متكونين في مجال هندسة التعلم عن بعد وبلغ عدد المتكونين خلال السداسي الأول من السنة الجامعية 1043 مدرّس
  • تمثل هذه الإنجازات إستثمارا دائما لصالح المنظومة الجامعية يمكن من تجاوز التحديات التي يفرضها الوضع الصحي من ناحية، كما يمكن من توفير الأرضية اللازمة لمواكبة الجامعة التونسية للتحولات التكنولوجية الحديثة في إطار مسار تركيز الجامعة الذكية من ناحية أخرى
  • تلائما مع توجهات الحكومة في مجال مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم إقرار عدد من الإجراءات المصاحية لفائدة الطلبة بهدف ضمان مبدأ المساواة بين الطلبة الذين يتعذر عليهم النفاذ إلى مضامين الدروس المتوفرة عن بعد من إستعمال القاعات المجهزة بحواسيب المرتبطة بشبكة الإنترنيت بمختلف المؤسسات الجامعية وإقرار فتح لمؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية في مرحلة أولى والإذن بتواصل إسداء الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة الأجانب والطلبة التونسيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مقرات إقامتهم خلال فترة الحجر الصحي الإجباري في مرحلة ثانية مع التوجه نحو عودة تدريجية على إثر تعليق الدروس في الفترة المذكورة  وإعداد بروتوكول صحي خاص بالإجراءات الوقائية خلال فترة الإمتحانات ونشر قائمة الهياكل الصحية العمومية للفحوص الطبية الخاصة بالكوفيد 19 في مختلف الجهات
  • أن التبعات الاقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا فرضت ضرورة العمل بجدية وبنسق حثيث على دعم التغطية الاجتماعية الموجهة للصالب من خلال إصلاح منظومة إسناد المنح الجامعية إذ تم إعداد مقترح تعديل معايير الإنتفاع بما يسمح توسيع قائمة المنتفعين ليبلغ نسبة 50 بالمائة من الطلبة عوضا عن الثلث حاليا وهو ما تمت المصادقة عليه واللإعلان عنه بتاريخ 17 فيفري 2021 من قبل رئيس الحكومة خلال زيارته للحي الجامعي بقليبية للإطلاع على البرنامج النموذجي المندمج في إطار الإستراتيجية الوطنية للإنتقال الرقمي والمتعلق برقمنة الخدمات الجامعية
  • هذا الظرف الإستثنائي لم يمنعنا من التقدم في إنجاز مشاريع رقمنة الخدمات في القطاع إذ ستدخل آلية البطاقة الذكية ونظام الحجز المسبّق حيّز الإستغلال بسبعة مؤسسات إطعام جامعي
  • أعطينا الأولوية المطلقة لتطوير ورقمنة الخدمات الإدارية التي يتم إسدائها على مستوى الإدارة المركزية
  • من منطلق لحرص نفسه على إيجاد حلول هيكلية لإشكاليات حاملي شهادات الدكتوراه المعطلين عن العمل وهي قضية وطنية بإمتياز طالت معالجتها لمدة سنوات، فلقد عملنا في إطار فريق حكومي متجانس بالشراكة مع قيادات من أعلى مستوى لشريكنا الاجتماعي لصياغة خارطة طريق واقعية وقابلة للتطبيق يكرّس نظام ترتيبي ملائم يمكن من إستفادة جميع القطاعات من الكفاءات العلمية والبحثية التي تزخر بها تونس مع فتح الآفاق أمامهم
  • أفضى هذا المسار إلى فتح 2400 خطة أنتداب مدرسين وباحثين مع إعطاء الأولوية للجامعات الداخلية بمعدل 800 خطة إنتداب سنويا بداية من هذه السنة وتجميع عدد خطط الإنتداب بالمنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات التي تتضمن هياكل بحث وتطوير والتي سيتم الإعلان عن العدد الدقيق لهذه الخطط في القريب العاجل
  • بذلنا المجهود اللازم بالشراكة مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قصد بلورة خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ يسمحان بتفعيل الإتفاقية المبرمة بما من شأنه أن يضمن مقتضيات كراس الشروط المعتمد من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاص ويدعم إطار التدريس بها بكفاءات من حاملي شهادات الدكتوراه علما وأننا أبدينا إستعدادنا لمرافقة القطاع الخاص في هذا المسار من خلال تنظيم مناظرات الإنتداب لفائدته عبر اللجان الوطنية المختصة
  • التحديات أمامنا كبيرة والطريق ليست في جميع المسارب ممهدة ولكن بالعزم والمثابرة والتضامن تتوصل الجامعة لمرة أخرى وليست بالأخيرة لتبوء أحسن المراتب على الصعيد العربي والعالمي إذ إحتلت جامعة صفاقس مؤخرا المرتبة 47 من ضمن أحسن جامعات عربية وذلك ضمن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات من مجموع 1216 جامعة عربية وتم ترتيب 4 جامعات تونسية من بين أفضل 1000 جامعة دولية حسب تصنيف URAP لسنة 2020 وهي جامعة تونس المنار، جامعة صفاقس، جامعة المنستير وجامعة قرطاج، كما عرف ترتيب جامعات منوبة وسوسة وقابس تقدما في هذا الترتيب
  • عرفت الجامعة التونسية عموما تقدما بخمس مراتب حسب المؤشر العالمي للتجديد لسنة 2020 من المرتبة 70 إلى المرتبة  65إضافة إلى إحتلالها المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عشر عالميا لسنة 2020 من حيث عدد المنشورات العلمية قياسا بالناتج الوطني الخام
  • لا يسعني إلا أن أسيد بجهود كامل العاملين بالقطاع من مسيرين وإطار تدريس وإداريين وعملة وفنيين الذين بذلوا قصارى جهدهم لتأمين المرفق العام والنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأنوه بالتفاعل الإيجابي لأبنائنا الطلبة خلال هذه الفترة العصيبة وأتوجه بالشكر لجميع شركائنا في القطاع سواء المنظمات الوطنية أو مكونات المجتمع المدني وشركائنا من المانحين الدوليين

 

مداخلة السيدة سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • في البداية أردت التأكيد على أهمية قطاع التكوين المهني في المنظومة الوطنية للموارد البشرية ودوره في تأهيل يد عاملة كفأة قادرة على الإستجابة لقطاع الإنتاج وحاجيات المؤسسات الاقتصادية خاصة في الفترة القادمة التي ستشهد فيها بلادنا كبقية دول العالم إندثار بعض المهن وظهور أخرى جديدة تعتمد أساسا على التقنيات الحديثة
  • في هذا الإطار تعمل الوزارة في إطار رؤية واضحة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني لجعله رافدا أساسيا للتشغيل وللتنمية ببعديها الاقتصادي والإجتماعي خاصة وأن الإحصائيات والدراسات التي قام بها المرصد الوطني للتشغيل والمهرات، أثبتت أن 65 بالمائة من خريجي التكوين المهني أدمجوا في سوق الشغل خلال الأربع سنوات الأولى من التخرج وترتفع هذه النسبة إلى 70 بالمائة تقريبا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والميكانيك العام والبناء والأشغال العامة والنقل والجلود والأحذية
  • تزامنت العودة التكوينية الخاصة بسنة 2020-2021 بتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد، وقد حرصت الوزارة في دورة سبتمبر 2020 وفيفري 2021 على ضمان عودة تكوينية آمنة في أحسن الظروف وإلى الحد من إنتشار هذا الوباء في صفوف المتكونين والإطار الإداري والبيداغوجي والعملة في كافة المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني بالتنسيق مع الهياكل العمومية في إطار الإشراف المزدوج أو مع الهياكل التكوينية الأخرى الخاصة
  • تولت الوزارة تخصيص شهري سبتمبر وأكتوبر لإستكمال السنة التكوينية السابقة وقد تم في 01 نوفمبر الإنطلاق في السنة التكوينية الجديدة ويوم 01 فيري إنطلقت دورة فيفري 2021
  • تولت الوزارة إتخاذ جملة من الإجراءات سراء في المجال الصحي أو الوقائي أو في المجال البيداغوجي
  • في المجال الصحي والوقائي تم السهر على حسن تطبيق البروتوكول الصحي وإحترام مقتضياته وقد كان تقريبا من أهم الأولويات حيث تمت إحالت البروتوكول الصحي للوكالة التونسية للتكوين المهني ولكافة المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر لوزارة الدفاع ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، وكالة التكوين في مهن السياحة والهياكل الخاصة بالتكوين المهني مع السهر على ضمان حسن تطبيق هذا البروتوكول
  • تم على مستوى المركز إحداث لجنة يقظة ومتابعة تعنى أساسا بمتابعة الشأن التكويني وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد لضمان تأمين الخدمات المسدات بالمؤسسات التكوينية وفقا لتطور الوضع الصحي الوبائي في تونس على مختلف ولايات الجمهورية
  • تم تركيز لجان داخلية قارة بمؤسسات التكوين المهني أساسا من أجل متابعة وتفعيل إجراءات الوقاية التي تم إتخاذها والمبينة بالبروتوكول الصحي، كما تم التنسيق مع مصالح الصحة العمومية الجهوية من أجل القيام بجملة من الحلقات التكوينية على مستوى مراكز التكوين من أجل الإفادة بإعتبار أهمية هذا التكوين الصحي بهدف تفادي بعض المشكل التي يمكن أن تطرح في هذه المراكز
  • تم القيام بزيارات ميدانية لتقييم سير العودة التكوينية ومدى الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الذي تم توزيعه والإتفاق مع المؤسسات التكوينية على تصنيع الكمامات لفائدة المتكونين
  • تم التنسيق مع تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية من أجل تمكين الوكالة من 10 آلاف كمامة إضافية في شكل عبة من أجل المتكونين في هذه المراكز
  • تم توفير الإعتمادات الضرورية من أجل توفير وسائل الوقاية كما تم التنسيق مع مصالح الإدارة العامة للصحة المدرسية والجامعية قصد مدها بكل تحيين بروتوكولي
  • تم الترخيص في تأجيل دورات التدارك للمتكونين الراغبين في ذلك، الترخيص في تأجيل التكوين بالنسبة للمتكونين الحاملين لأمراض مزمنة
  • تم الحدّ من إرتياد الساحات وتقليص مدة الراحة، الحدّ من تغيير فضاء التكوين خلال اليوم الواحد بالنسبة لكل مجموعة كما تم إتخاذ جملة من الإجراءات الإستثنائية قصد الحدّ من الإكتظاظ بالمؤسسات حيث تم إعتماد طاولات منفردة للمتكونين أو فصلهم بمسافات لا تقل عن متر واحد، عدم تجاوز عدد المتكونين أثناء الأشغال التطبيقية عدد مواقع التكوين وهذه جملة من الإجراءات التي إتخذناها وسهرنا على حسن تطبيقها
  • صدر عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بتاريخ 23 نوفمبر 2020 أمر حكومي يتعلق بصيغ وشروط التكوين الأساسي عن بعد ويتم حاليا ضبط قائمة الإختصاصات المعنية وأنموذج الملف التقني البيداغوجي
  • تمت إعادة لنظر في مخططات التكوين لأقلمتها مع متطلبات الوضع الراهن، إعتماد المقاربة البيداغوجية لتي تحث المتكون على التحصيل الذاتي والعمل عن بعد لتعويض النقص الناجم على التقليص في ساعات التكوين وذلك بتوفير ونشر جملة من الوثائق والمحامل السمعية والبصرية التي توضح الإجراءات المبسطة للتسجيل وإستعمال تطبيقة إعلامية خاصة ولخلق فضاء التكوين الرقمي عن بعد وطرق متابعة الأنشطة البيداغوجية
  • سعت الوزارة في إطار الإجراءات الإستباقية إلى تأمين التواصل البيداغوجي عن بعد وذلك تحسبا لإمكانية تعذّر التكوين الحضوري وهذا وارد جدا وممكن في ظل تطور الوضع الصحي بالمؤسسات التكوينية
  • تم خلال دورة سبتمبر 2020 تخصيص 20980 موطن تكوين بالنسبة للوكالة التونسية للتكوين المهني وقرابة 20 ألف بالنسبة للمنظومة الخاصة منهم 12 ألف في شهائد منظّرة
نقطة النظام2دق
  • سؤالي على معنى الفصل 147 من النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جلسات الحوار
  • ما الجدوى من جلسات الحوار مع الحكومة إذا كان نص الفصل يتحدث عن جلسات حول الرؤى الإستراتيجية للوزارات ف حوارهم مع مجلس النواب؟
  • من البديهي أن يكون للوزارة إستراتيجية في موضوع ما، في ملف ما، وتتقدم بهذه الرؤية لعقد جلسة حوار مع الحكومة، أما العمل العادي للوزارة فهو متاح على مواقع الوزارة وفي النقاط الإعلامية دون وجوب الرجوع إلى مجلس نواب الشعب
نقاش عام8دق
  • تم بعث المركز القومي للميكانيك الفلاحي منذ سنة 1961 وقد قدّم تكوينا أساسيا في إختصاص الميكانيك والكهرباء الفلاحي إلى حدود سنة 2000
  • في سنة 2000 تم تغيير الإسم والإختصاص وأصبح يسمى المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الآلية الفلاحية وإنحصرإختصاصه في التكوين في الآلات الفلاحية وحرم من التكوين في الميكانيك والكهرباء
  • منذ سنة 2014 إنعدمت مطالب التكوين في الآلات الفلاحية وضعف الإقبال على هذا المركز وهذا ناتج أساسا عن حذف التكوين في مادة الميكانيك والكهرياء
  • لا بد من إرجاع هذه الإختصاصات نظرا للإقبال الكبير عليها
  • يؤمن المركز سنويا تكوينا لفائدة الشبان في تقليم الزياتين ويتلقى طلبات خصوصية في خصوص هذا التكوين لكن يتعذر الإستجابة لهذه الطلبات نظرا لعدم توفر المعدات الخصوصية رغم أن المركز يحتوي على 3000 شجرة زيتون
  • أقترح ان يدرج هذا المركز ضمن قائمة المستفيدين من مشروع المنظومات الفلاحية بولاية زغوان الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية والذي هو بصدد الإنجاز
  • هناك عدد لا يستهان به من المدارس الإبتدائية بولاية زغوان الغير مسيجة، أكثر من 50 مدرسة من جملة 108 مدرسة
  • عدد كبير من هذه المدارس غير مجهزة بالماء الصالح للشراب ولا توجد بها مجموعات صحية
  • هناك عديد المعاهد الثانوية والمبيتات والمطابخ التي تستحق الصيانة العاجلة ويجب توفير الإعتمادات اللازمة للمندوبية الجهوية بزغوان حتى تتمكن من القيام بالإصلاحات اللازمة
  • يجب إعادة تنظيم النقل المدرسي بالتنسيق مع السيد وزير النقل بما فيه من مصلحة لأبنائنا
نقاش عام5دق
  • هناك أساتذة ومعلمين وقع أنتدابهم بصفة عون وقتي أ2 وأ3، أود أن أعرف لماذا لم يتم إنتداب الجميع في صنف أ2 خصوصا وأن كل هؤلاء هم أساتذة مدارس إبتدائية أو أساتذة تعليم ثانوي
  • تم التعهد بأن يتم ترسيم المنتدبين في صنف أ2 بعد مرور سنتين وهناك من تجاوز الثلاث سنوات ولم يقع ترسيمه إلى اليوم
  • هذه السنة هناك من تم إنتدابهم في صيغة أخرى وهي أستاذ متربص ينة أولى وآخرين في صنف أ2 و أ3 ويتساؤل العديد عن سبب وجود هاتين الصيغتين وأحس البعض بالحيف
  • بالنسبة لمن تم إنتدابهم بصغة عون وقتي وخرجت مراسلات في ذلك لكن تم إعلامهم لاحقا بأن لهم إشكال مع وزارة الوظيفة العمومية بإعتبار أنهم تجاوزوا ال 45 سنة والحال أنهم أساتذة معوضون منذ 6 سنوات تصل إلى 10 سنوات أحيانا
  • الاساتذة والمعلمون النواب يعانون منذ القديم من عدم خلاصهم في الآجال ويقع حرمانهم من التغطية الإجتماعية والصحية المرتبطة بآجال
  • العقود التي تبرم لمدة 9 أشهر تحرم أصحابها من التمتع بالأجر في فترة العطلة في حين أن زملائهم يتمتعون بالأجر خلال تلك الفترة فلما لا تكون هذه العقود على إمتداد 12 شهرا حتى ننصف الجميع؟
نقاش عام8دق
  • وددنا لو أن زارة وزير التربية الأخيرة لجزيرة قرقنة لم تقتصر على المطعم والإلتفات إلى البنية التحتية التي تعاني منها المنطقة
  • الأولياء يعانون من معظلة الدروس الخصوصية وحتى البكالوريا رياضة أصبحت تقدم فيها دروس خصوصية
  • كانت لنا زيارة في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى مركز الإيقاف ببوشوشة ووجدنا تلاميذ وطلبة موقوفين في أحداث كرة القدم وفي الأحداث والإحتجاجات الأخيرة
  • أهنئ جامعة صفاقس بالمرتبة 47 إلا أننا نطمح إلى ما أفضل ونتمنى أن ترجع الجامعة لمكانتها السابقة
  • ذكرتم بأن التدريس عن بعد نجح في تونس، في هذا الإطار وردت علينا في لجنة الحقوق والحريات مراسلة من الأساتذة بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة حول وضعية الطالب عطيل الشارني الذي تم إيقافه في الإحتجاجات الأخيرة لمدة 15 يوما ألا أنه منع خلال هذه الفترة من إجتياز الإمتحانات ونوجه الطلب لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي للنظر في وضعية التلاميذ والطلبة الموقوفين الذين من حقهم إجتياز الإمتحانات في السجن والتمتع بمحاكمة عادلة خصوصا وأننا قمنا بمحاكمات عن بعد وبإمكاننا التدريس وإجراء الإمتحانات عن بعد أيضا
  • أرجوكم ألا تتخلفوا عن هذا الطلب، وقد وجهنا في لجنة الحقوق والحريات ثلاث مراسلات إلى ثلاث وزارات من بينها وزارة العدل لكن نرجو أن يتم التنسيق بين هذه الوزارات حتى نتمكن من إنقاذ هؤلاء الشباب الذين إحتجوا من أجل بلد أفضل
  • هناك إشكالات كبيرة في معادلة الشهادات العلمية فلماذا لا نسرع في هذه الإجراءات
  • صفاقس تستحق مدينة رياصية ولا يمكن أن نتخلى عن هذا الحلم وأن نكون واقعيين
نقاش عام10دق
  • هذه الجلسات هي من أهم الجلسات لأن هذه الوزارات هي الوزارات السيادية الفعلية في تونس
  • يتم في تونس تقزيم الأستاذ والمعلم فأين هو دور وزارة التربية في حماية المربي وصولا إلى التلميذ
  • وزارة التربية موجودة في ولاية قبلي لكن التهميش الذي تعاني منه الولاية في كل القطاعات وحتى في قطاع التربية مما جعلنا نطالب بالتمييز الإيجابي التعليمي لولاية مهمشة
  • المؤسسات التربوية في قبلي في حالة رثة وهناك مدارس بها قسم وحيد ومدارس أخرى بلا مدير أو صور أو حراسة
  • يؤسفني جدا أن أرى أن حظ قبلي في المرسدين التربويين هو 3وهو أمر لا نفهمه خصوصا وأن طلبات المندوبية أكبر بكثير فأين التمييز الإيجابي
  • هناك محسوبية في النقل في وزارة التربية وهذا عيب كبير ومن المؤسف أن ينتدب أحد الوزراء السابقين كل من يظرب أمام الوزارة
  • في موضوع مركز التكوين المهني بدوز حدثت سابقة لم تحصل في التاريخ حيث أن هذه الأرض مسندة منذ سنة 1998 بعنوان مركز تكوين مهني ألا أنه إلى اليوم لا يوجد بها إلا صور وهذا الملف به شبهة فساد جدية جدا
  • بقية مراكز التكوين المهني في قبلي تتميزبوجود البنايات وغياب التكوين 
  • الرياضة قاطرة للتنمية ويمكنها تحقيق نقلة نوعية في ولاية قبلي إلا أنه لم يتم الإلتفات لها خصوصا العاب القوى وصيانة المنشآت الرياضية
  • بناية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمطعم الموجود هي من بين أجمل البنايات الموجودة بالجمهورية التونسية وبها مبيت من أروع المبيتات بالبلاد إلا أنها بدون طلبة نظرا لبعدها عن المركز فهل من نظرة لوزارة التعليم العالي لهذا المعهد خصوص وأن هناك لجنة أكاديمية من أساتذة جامعيين أصيلي ولاية قبلي قدموا مشروعا من أروع ما يكون للنهوض بهذا المعهد
نقاش عام6دق
  • أضم صوتي كنائب للشعب التونسي وكمهتم بالشأن الرياضي إلى أن يكون لولاية صفاقس مدينة رياضية تليق بالمنطقة وبالجماهير الرياضية بصفاقس
  • لا يوجد أفضل من الرياضة لتأطير الشباب إلى جانب التكوين المهني
  • لماذا لا تمد وزارة الشباب والرياضة أيديها لشباب المجموعات الرياضية الموجودة في كل الجمعيات الرياضية الذين وجدوا أطرا غير تقليدية للتعبير عن آرائهم وحسرتهم في حين أننا لم نحاول مطلقا الحوار مع هذه الفئة وفهمها
  • منصة الصحفيين بالملعب الأولمبي بسوسة والذي يعتبر مشروعا تكميليا للمشروع الأولي والذي يمثل شرطا لإحترام المعايير واللوائح الدولية أثارا جدلا في الآونة الأخيرة ويجب التحاور مع الجماهير الرياضية وأن يعرض التصميم الجديد للملعب بطريقة تشاركية
نقاش عام18دق
  • تناقشنا طويلا في كتلة الحزب الدستوري الحر حول المشاركة في هذه الجلسة من عدمه، هل نتحاور معكم وهل لدينا أصلا مواضيع نتحاور فيها مع هذه الحكومة ثم قررنا أن يقتصر حضورنا على تسجيل معطيات ووقائع للتاريخ حتى يتبين الشعب التونسي إلى أي مدى وصل التلاعب بالدولة ومؤسساتها
  • يوم 16 جانفي 2021 خرج علينا رئيس حكومة قال بأنه أجرى تحويرا وزاريا غير فيه 11 وزيرا ووزيرة وقام بمحو نسائي
  • يوم 25 جانفي 2021 بعد جلسة توبيخ في قصر قرطاج ستبقى وصمة عار لكل من شارك فيها نجد بأن مجلسا وزاريا قام بالمصادقة على تغيير تركيبة الحكومة وخاصة وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التي تحولت إلى وزارة الشباب والرياضة مع إحداث وزارة للتكوين المهني
  • يوم 26 جانفي 2021 طلّ علينا رئيس الحكومة ببيان وبكلمة وتركيبة وزارية جديدة ويصادق عليها البرلمان بأكثر من 140 صوتا في توافق ضد الطبيعة
  • نجد أنفسنا اليوم 19 فيفري 2021 أمام كاتبة دولة تم تعيينها بالنيابة منذ أربعة أيام إلا أننا لا نفهم اليوم هل نحن أمام كاتبة دولة ووزيرة أم نحن أمام كاتبة دولة للشباب والرياضة ووزيرة في التركيبة الجديدة للتكوين المهني أم أن التركيبة الجديدة للتكوين المهني لم تدخل حيّز التنفيذ
  • لم نفهم كيف يتم تسيير الدولة وإلى متى سيتواصل هذا الهروب إلى الأمام من كل الأطراف
  • يطلب منا اليوم تصحيح كل هذه الإجراءات وأن نقوم كمجلس نواب الشعب بتطبيق نظامنا الداخلي بإجراء جلسة حوار مع 3 وزارات مفصلية وحيوية بالنسبة للشعب التونسي يرتبط بها مصير شبابنا وأبنائنا
  • نتحاور اليوم مع حكومة في مهب الريح وآيلة للسقوط تعيش أزمة دستورية غير مسبوقة ونقبل الحوار مع حكومة قامت بالإلتفاف وإستعمال القوانين وماهكذا تدار الدولة التونسية ولا نرضى في كتلة الحزب الدستوري الحر أن نكون شهودا على هذه الازمة وشركاء فيها
  • لا يمكننا الدخول في حوار حول السياسات العامة والإستراتيجيات المستقبلية والإصلاحات كما ان الوزراء نفسهم لم يشيروا في كلمتهم إلى أي من هذه النقاط
  • أريد أن اعلم الشعب التونسي بأن هذه الجلسة تم تقريرها بطريقة غير قانونية بإعتبار أن مكتب المجلس إنعقد عن بعد وتم فيه إخراج بعض الأعضاء من التطبيقة علاوة على أن المكلفة بالعلاقة مع الحكومة ورئيس الجمهورية لم تكن على علم بهذه الجلسة ولم تقترح إجراء هذه الجلسة إذا فإن كل ما يحف بهذه الجلسة هو غلط في غلط من قبل مجلس نواب الشعب ومن جهة الحكومة
  • لن نشارك في هذه المسرحية التي تحولت إلى نقاش حسب الفصل 118 يناقش فيها النواب مشاكل جهاتهم ولا وجود لأي علاقة مع جدول الأعمال الحقيقي
  • للأسف رضيتم بأن تكونوا في هذه الوضعية غير المريحة
  • نحن بصدد النضال ضد رئيس المجلس الذي أدى بنا إلى هذه الإعتباطية في التسيير وإلى هذه الطريقة في إتخاذ القرارات العشوائية وتحريكه لخيوط اللعبة خارج البرلمان
  • قولوا لرئيس حكومتكم بأن الأستاذة عبير موسي تعلمكم بأننا لن نرضى بما تقومون به وبأن تدار الدولة التونسية بهذه الطريقة وسنتظاهر ضدكم في الشوارع وسنصحح المسار وبأننا سنعمل بكل الطرق كحزب معارض على منع هذه الإعتباطية وهذه الايادي المرتعشة
نقاش عام20دق
  • في ظل الإظطرابات التي يعيشها قطاع التربية يطالب الإداريون والقيمون بحقوق يرون بأنها شرعية وقد توصلتم إلى حلول إلا أنه بودنا أن يكون الإقتطاع من الأجر دقيقا كي لا يتم الإقتطاع ممن واصلوا مهامهم خلال تلك الفترة
  • الترقيات العادية في الرتبة وفي الاجر، هناك من لم يتحصل عليها على الرغم من أنه إستوفى كل الشروط
  • المعلمين والأساتذة والإداريين يقوقون بمجهود كبير ويجب تقنين الساعات الإضافية وإعطاء لكل ذي حق حقه
  • يجب تمكين الأساتذة العموميين من التراخيص التي تمكنهم من التدريس في القطاع الخاص ويجب السماح لهذه المؤسسات الصغرى التي تمثل 20 بالمائة من مجموع المؤسسات التربوية كي تنافس على النجاح والتميز
  • يجب عدم شيطنة القطاع الخاص الذي يمثل رافدا للتنمية وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد صلب وزارة التربية مسؤول مباشر عن المؤسسات التربوية الخاصة
  • يجب تسوية وضعية المعلمين النواب وإنتدابهم وفق قانون إنتداب من طالت بطالتهم فهل تم تخصيص إعتمادات صلب ميزانية وزارة التربية لهذه الإنتدابات
  • ليس هناك نص واضح يؤطر النقل ويجب التسريع في دراسة الحالات الإستعجالية
  • الحالات المرضية للأولياء والأزواج والأبناء والتعهد بذوي الغحتياجات الخصوصية هي من المسائل المهمة التي يجب تدارسها
  • موضوع الدروس الخصوصية هو موضوع شائك جدا واردت أن ألفت إنتباهكم إلى أنه لو كانت هذه الدروي مقننة وتعطي خق المدرس حين يدرّس بالمدرسة لما تم الإلتجاء لهذه الدروس في المنزل
  • من غير المعقول أن يقوم أطفال في سنوات السادسة إبتدائي بإجتياز إمتحان وطني في مادة الراضية في ساعة وحيدة في حين أنهم يحتاجون إلى 20 دقيقة على الأقل للتخلص من الخوف الذي يرافقهم خصوصا في سنهم الصغيروهو نفس الامر بالنسبة لمادة الفرنسية التي تحتاج إلى إعادة قراءة النص عدة مرات
  • نبارك التمشي الوقائي من فيروس كورونا لكن بودنا أن يتم القيام بالتدارك كي يتحصل تلاميذنا على أكبر قدر ممكن من المتعلمات
  • سبق وتحدثنا عن برنامج 32 قسم في سيدي بوعلي، مساكن وكندار من شأنهم أن يضمنوا لنا عودة مدرسية في أحسن الظروف وبودي ان يتم الإنتهاء من هذه الأقسام قبل العودة المدرسية المقبلة
  • لدينا أكثر من 10 مدارس إبتدائية منها 9 مدارس أبتدائية ريفية في القلعة الكبرى، في النفيضة وفي كندار وسيدي الهاني وسيدي بوعلي تستحق كل واحدة فيهم إلى 300 ألف دينار حسب الإختبار الذي قمتم به
  • هناك نقص كبير في الموارد البشرية في ولاية سوسة حيث طلبنا في ولاية سوسة توفير 300 عامل في حين وعدتمونا ب 21 عاملا بقوا حبرا على ورق
  • تحتاج المنظومة التربوية إلى الرقمنة والتكوين لأن التكوين الأساسي والمستمر لدى أغلب المدرسي متوسط كي لا نقول بأنه يحتاج إلى إعادة النظر بالكامل
  • الزمن المدرسي اليوم ستاليني في حين أن التلميذ يحتاج إلى الإنفتاح على العالم الخارجي ولا يجب ان يكون آلة دراسة ولما لا يتم الرجوع إلى نظام النوادي مع ملائمتها مع متطلبات العصر؟
نقاش عام10دق
  • تحدثنا في السابق مع وزيرة التعليم العالي حول قرية اللغات بالمهدية ولنا ثقة في أنك وزيرة الفعل إلا أننا لم نرى إلى اليوم أي فعل
  • أنا متخرج من المعهد الأعلى للمسرح والموسيقى بالكاف وهذا شرف لي لأن هذا المعهد أنتج كفاءات وطنية مرابطة في الجهات لنشر الثقافة سواء كان بالفعل المسرحي المباشر عن طريق الشركات ومراكز الفنون الدرامية الموجودين بها عن طريق وزارة الثقافة
  • تهمش وزارة التربية التربية المسرحية حيث أن عديد المعاهد والمدارس لا تدرّس بها هذه المادة في حين أن لدينا عددا كبيرا من المتخرجين في هذا المجال
  • هناك إشكالية في إدارة معهد الفنون الدرامية بالكاف ظف إليها غياب لرقابة والتراكمات وصولا إلى إغلاق المعهد بتعلة أنه آيل للسقوط
  • يجب أن يعود هذا المعهد كمنارة للفن
  • لدينا إشكال في ولاية المهدية يتمثل في إحداث شعب رياضة بالمعاهد وبودنا إحداث هذه الشعب مع المحافظة على الشعبة الموجودة حاليا بالمهدية
  • هناك مشاريع معطلة لا نعلم عنها شسئا إلى اليوم منها القاعة المغطاة بالجم وبالسواسي والملعب البلدي بشربان
  • نقدر من يقدرنا ونحترم من يحترمنا وأنا مؤتمن على الجهة وعندما أتصل بك سيدي وزير التربية وتعطيني وعدا بأن ولاية المهدية ستبتعد عن الظلم والإستهتار والفساد الذي كان موجودا بها وتقول لي بأنك لا علم لك بأن هذا المندوب كان في ولاية المهدية ثم تعينه وتطلب مني التوجه إلى القضاء إذا كانت لدي ملفات، هذا أمر غير مقبول وهذه ليست إجابة وزير لأن الوزير لديه إدارة ومتفقدين ومكلف بالشؤون القانونية يقوم بالتحقيق ثم يحيل الملفات على القضاء وليس العكس
  • أنا سأقاضيك لأنك متستر عن الفساد ولديك تقرير سنة 2017 في ولاية المهدية حول السرقة وبيع تجهيزات مؤسسات تربوية في ولاية المهدية 
  • جائتني اليوم مراسلة عن طريق مكتب الضبط حول دعششة ولاية المهدية وتم طرد المتفقد كمال الأزرق الذي تحول ليحقق في موضوع تدريس أحد الاساتذة باللباس الأفغاني
  • عندما إتصلنا بك إحترمناك كرجل دولة لكنك لم تحترمنا
  • عندما أضرب الإداريون إنقطع التلاميذ على الدراسة لأنهم لا يخافون إلا من الغيابات وهذا يبيّن بأن المنظومة التربوية فاشلة 
نقاش عام3دق
  • تجاوزات المندوبية للشباب والرياضة التي تتحمل مسؤوليتها السيدة المندوبة عقيلة بالطيب والتي تم إثبات شبهات سوء إدارة وفساد في حقها من قبل المندوبية ساهمت في الوضعية الكارثية لقطاع الرياضة بولاية نابل
  • النتائج الرياضية كارثية في ولاية نابل اليوم، وإذا أخذنا تتويج الفرق كأحد مؤشرات النجاح، فإن معظم الجمعيات التي كانت تنافس على الألقاب تراجعت مثل النادي الأولمبي القليبي في الكرة الطائرة،الملعب النابلي في كرة السلة نادي الحمامات في كرة اليد، النجم الخلادي وجمعيةقربة في كرة القدم
  • وضعية الملعب النابلي في كرة القدم أخطر حيث تراجع خلال الثلاث سنوات الأخيرة من الرابطة الثانية إلى القسم الجهوي ثم تم تجميد فرع كرة القدم بعد موسم كارثي
  • من التجاوزات البسيطة للسيدة المندوبة نجد أن الخطط الوظيفية توزع بالمحاباة وبلا مناظرة والمهم هو ليس الكفاءة بل الولاءات، شبهات سوء التصرف الإداري والمالي من ذلك شبهة التعامل مع نفس المزودين في الشراءات، دعم تنقلات جمعيات دون أخرى
  • من التجاوزات الصارخة هو أن المندوبة تقوم بتأجير أشخاص غير مباشرين لعملهم ويتلقون جرايات كاملة
  • أحداث الشغب لتي حدثت مؤخرا منجرة عن الظلم والقهر وجزء كبير مما سبق مثبت في التقريرالأول للتفقدية الذي جرى في عهد الوزير أحمد قعلول الذي قرر نقلتها من نابل إلا أنه لم يتم تفعيل القرار وتم سحبه مباشرة بعد إقالة الوزير
  • أريد ان أعرف من ألغى القرار وبأية صلاحية ألغاه وأرجو فتح تحقيق
  • قرار الإعفاء الثاني من طرف الوزير دقيش على إثر سؤالي الكتابي حول شبهات جديدة بالمؤيدات والذي أصدرت على إثره التفقدية طلب إعفاء، وصل منذ اكثر من شهر إلى رئاسة الحكومة فلماذا لم يتم تفعيله ومن في رئاسة الحكومة ألغى قرار الإعفاء
  • هل نسند المناصب والمسؤوليات حسب الكفاءة والنزاهة أم أننا نسندها حسب المحابات مصالح السياسوية، في هذه الحالة لن أرفع لكم شبهات السيدة عقيلة بالطيب بما أنني تجمهني بها علاقات عائلية
  • أحملك مسؤولية أمام الشعب لوقف نزيف إهدار المال العام بمندوبية الرياضة بنابل وأحرصوا ان يفعل رئيس حكومتكم قرارات التفقدية 
نقاش عام3دق
  • ننتظر منذ شهر زيارة الوفد الممثل عن وزارة التعليم العالي لمعاينة الأرض المخصصة لفائدة معهد الموسيقى والفنون الدرامية بالكاف في حين أن هناك إعتمادات بقيمة 4،5 مليون دينار وهذا المعهد آيل للسقوط
  • ننتظر إلى اليوم زيارة وزير التربية إلى الكاف وتفعيل القرارات في محضر الجلسة الممضاة بين المديرين العامين والنقابة الجهوية الذين زاروا الكاف في نوفمبر الماضي
  • بعد التحوير الوزاري الغير دستوري الذي تمّ، تولت كاتبة الدولة للرياضة تسيير الأعمال وهي حسب النصوص الترتيبية والقانونية ليس لها الحق بإجراء أي تحوير في الديوان خلافا لما قامت به البارحة إذ غيرت رئيس الديوان أبن الوزارة والذي يشهد له الكل بالكفاءة
  • يوم نقل المهام بعد التوقيت الإداري عيّنت أميرة الزناتي صديقتك التي عينت مؤخرا بالإدارة كمكلفة بمؤمورية
  • أصبح لدينا اليوم شبهة فساد حيث إنتحلت السيدة كاتبة الدولة صفة غير دستورية وغير قانونية ولم تؤدي اليمين الدستورية، كما لا يمكن لكاتبة الدولة أن تتمتع بنفس صلاحيات الوزير وليس لك صلاحية العزل والتعيين والصرف
  • تم تعينك لهدف معين وهو خدمة مصالح جماعة دار قمرت والهدف الأول هو هدم كل ما قام به الوزير السابق بما أنه كان في خلاف مع وليّ نعمتك وديع الجريء، تجميد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية الذي تعمل عليه  لجنة من خيرة رجال القانون من أجل إرجاع هيبة القانون في المجال الرياضي وثالثا حماية مصالح الجريء بوضع يده على شركة البروموسبور وهدم الإتفاقية الممصاة بين الوزارة واللجنة الأولمبية التي سيقع بمقتضاها تمويل مشاركين في الألعاب الأولمبية
  • أود تذكيرك بأن هذا التمويل مصادق عليه بمقتضى مجلس وزاري في حكومة يوسف الشاهد كما أود أن أقول لك بأنه تفصلنا 4 أشهر على الألعاب الأولمبية
نقاش عام11دق
  • أشكر رئاسة المجلس ومكتب المجلس الذين أتاحوا لنا هذا الحوار مع وزراء مهتمين بأهم قطاع وهو رأس مال الشعب التونسي
  • أشكر كل المستشارين في الوزارات المكلفين بالعلاقة مع النواب لتفاعلهم المتواصل معنا كنواب
  • الوزراء الموجودون بيننا اليوم هم المسؤولون على الشباب الذي إحتج في الفترة الفارطة
  • يجب أن نتسائل كمسؤولين لماذا اليوم بعد 10 سنوات من الثورة إلتجأ شبابنا إلى مثل هذه الأساليب في الإحتجاج إضافة إلى إلتجاء البعض إلى تعاطي المخدرات وإلى السرقة
  • لماذا يحتجّ الشباب اليوم ضد المنظومة ولماذا لديه هذا الكم الهائل من العنف؟
  • كل هذه هي أسئلة يجب أن نجيب عنها بعد أن نشخصها تشخيصا حقيقيا دون إتهامات
  • يجب أن نجري حوارا حقيقيا مع النواب وأن نجد الحلول اللازمة
  • سؤالي لوزير التربية هو ماذا فعلتم في ملف إصلاح المنظومة التربوية؟
  • الإشكال الأكبر في ملف الإصلاح التربوي هو الإنقطاع عن الدراسة فأين وصلنا في الملف؟
  • وزارة التعليم العالي لها خصوصية لأنها إضافة إلى صلوحيات الوزيرة هناك هياكل جامعية بها ديمقراطية واعتبر بأن الزيارات الفجئية الاخيرة للمطاعم هي أمر خارق للعادة نتمناها أن تكون فجئية حقا وأن تتواصل
  • أنا عضو كنائبة بالرلمان في المجلس الجهوي لولاية تونس ولدينا لجان وميزانيات نحاول أن نجد فيها حلولا للتونسيين، وفي إطار لجنة التشغيل مثلا لدينا عديد التساؤلات منها كيف يمكننا إقناع شاب أن يتخلى أحيانا حتى على شهادته الجامعية وأن نرافقه لبعث مشروع خاص
  • ماهي علاقتكم كوزراء بالإدارات الجهوية بالبلاد؟ وهل يتم متابعتها على مستوى الآداء والتواصل؟
نقاش عام6دق
  • لدي تساؤل حول الجلسة العامة الإنتخابية الأخيرة لكرة الطائرة حيث صدر بلاغ منذ 27 جانفي 2021 إلى كل الأندية المنخرطة بالجلسة العامة العادية والإنتخابية، إلا أن هذا البلاغ لا يتحدث مطلقا عن الإنتخابات وعن الجلسة الإنتخابية ولا يذكر بشروط الترشّح أو عن تاريخ فتح باب الترشحات وهذا عيب شكلي يمكن إعتباره موجبا لبطلان هذه الدعوة
  • ماحصل هو أمر غير عفوي لأن رئيس جامعة الكرة الطائرة قام بتغيير القانون بطرق ملتوية وأساسا شروط الترشح كما أنه قام بالتصرف المالي في البطولة العربية للكرة الطائرة المنعقدة في تونس والتي أثبت تقرير التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة شبهات إخلالات، وتمت إحالة نسخة من هذا التقرير إلى السيد الوزير ونسخة إلى القطب القضائي والمالي وحسب علمنا فإن الوزير السابق قبل مغادرته قام بتوصية بناء على توصية من التفقدية وأمضى على وثيقة حلّ المكتب الجامعي للكرة الطائرة
  • يجب إحترام القانون لأنه بقدر ما تكون الامور قانونية بقدر ما تكون الأمور هادئة حتى في مجال الرياضة
  • تم إبرام إتفاق بين الجانب التونسي والفرنسي لإحداث جامعة تعليم عالي UFTAM الغاية منها هو تعزيز موقع تونس كمركز ريادي في مجال التعليم العالي في القارة الإفريقية ويعتبر نموذجا ذو تكوين متميز وجودة عالية
  • هذا الإتفاق ينص على أن يتم منح مليون أورو كدعم مالي من الجانب الفرنسي، تم إمضاءه من قبل السيد وزير التعليم العالي السابق السيد خلبوس إلا ان هذا المشروع لم يرى النور بطريقة قانونية
  • تعودنا على أن المواطنين يتحيلون على الدولة لكن ان تتحيل الدولة على الدولة وأن تستغل إطارا قانونيا على مستوى عالي للأنتصاب لحساب الخاص لبعض المسؤولين والإداريين فهو أمر لم أره إلا في تونس
  • ما حصل هو ان بعض الإداريين وموظفي الدولة قاموا بفتح جمعية نشروا تكوينها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 أوت 2019 وهو أمر ممنوع بمقتضى قانون تضارب المصالح، تم إحداث هذه الجمعية من قبل السيد رئيس جامعة تونس حاليا والسيد عضو ديوان السيد الوزير سليم خلبوس سابقا والذي كان عضوا بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية سابقا ورئيس مدير عام صندوق الودائع والأمانات سابقا وهو الآن المتصرف المالي  لل TBS ونجد من بينهم أيضا مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي
  • هذه الجمعية في ظاهرها جمعية لكنها جامعة تقوم بقبول الطلبة وتتقاضى من عندهم أموالا
نقاش عام12دق
  •  نتحاور اليوم مع الوزارات المعنية منذ الطفولة حتى يصير مواطنا صالحا منتجا ومبدعا
  • لدينا في تونس تاريخ مع الإصلاح التربوي من عهد أحمد باشا باي من سنة 1837 إلى سنة 1855 وهو الذي أسس المدرسة الحربية بباردو سنة 1840
  • إبن خلدون يتحدث في الفصل السادس من مقدمته عن التربية وعن الإنسان ككائن إجتماعي فاعل ومنتج
  • الطاهر بن عاشور تحدث عن التربية وعن الإنسان، إذا غاية التعليم في مرحلته الثانوية هو الموازنة بين حاجيات المجموعة الوطنية الشغلية والتقنية والإقتصادية وحتى الفنية التي تستوعب ميولات الطفل لإعداد الطفل للقيام بدوره كمواطن وإنسان حتى يكون مساهما في بناء الوطن وحبه
  • بقدر ما نزرع الأخلاق والقيم في الطفل بقدر ما ننتج ثمارها عندما يصبح هذا الشاب والمتعلّم منتجا في مصنع مخلص لعمله، سياسي صالح، عامل متقن لعمله أو اي وظيفة كانت في المجتمع
  • عند بناء المجتمعات تتحدث الفلسفة مطولا عن الفضيلة والرذيلة لأن كل ما انتشرت الفضيلة وتقلص منسوب الرذيلة ستجد إنسانا صالحا بقطع النظر عن سنه وجنسه وسنه
  • ماذا ندرس في ساعات مادة التربية الإسلامية التي إما أن تأخذ ساعات قصيرة أو لا تدري في حين أنها مهمة جدا لأنها تكوّن الإنسان
  • لدينا مواد تنشأة إجتماعية جيدة جدا على مستوى المضمون تبث القيم والاخلاق وللدولة دور في تحصين الاطفال من الرذائل
  • هذه الوزارات هي وزارات سيادة لأنها تصنع إنسان الغد

 إجابة السيد فتحي السلاوتي وزير التربية:

  • بالنسبة للبنة التحتية هناك إشكالات كبيرة في مؤسساتنا التربوية لكن هناك تحسن خلال السنوات الأخيرة بفضل تظافر جهود الجميع
  • من أبرز الإشكاليات هو غياب الماء الصالح للشراب ونحن بوضع إستراتيجية كاملة حول تزويد كل المؤسسات التربوية بالماء قبل حلول العودة المدرسية المقبلة
  • نحن في حاجة إلى 228 كيلومتر أسوار لخلق وتجديد الأسوار في حين لا تخول لنا ميزانيتنا لهذه السنة تسييج 6 كيلومتر فقط
  • ديوان الخدمات المدرسية كانت فيه بعض الإشكاليات وهناك وعد أن يكون نصف المبيتات والمطابخ في شكل جديد في السنة المقبلة
  • عديد المؤسسات وقعت صيانتها بشكل جذري وهناك عديد الإحداثات الجديدية التي تمت بواسطة قرض من البنك الأوروبي للإستثمار والبنك الإفريقي للتنمية
  • هناك إشكالات على مستوى الموارد البشرية حيث نعاني من النقص في 3500 عامل في حين لدينا الإمكانية هذه السنة في إنتداب 500 عامل بعقود
  • هناك نقص أيضا في القيمين والمرشدين والمرشدين القيمين ونحن بصدد إجراء مناظرة عبر العقود لإنتداب 300 شخص وندعو كل من له شك في هضم حقه إلى التظلّم وسنتابع المسألة والوزارة حازمة على تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء
  • بلنسبة لخلاص لمدرسين هناك إشكالات ناتجة عن إضراب الإداريين وسيقع لتأخير لكن أعد بالتسريع في خلاص مختلف المتدخلين
  • تتالي وتعدد الإعتداءات على المربين هو أمر لا يمكن السكوت عنه وسنسعى لتجريم مثل هذه الأعمال المتكررة
  • هناك إشكال كبير وهو الإنقطاع المدرسي الذي يجب مجابهته بطريقة جماعية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة
  • لن تسند الخطط الوظيفية مستقبلا إلا بالتناظر في ظروف شفافة
  • نحن بصدد الإعداد للترقيات ونأمل الإنتهاء منها في حدود 20 أو 23 مارس
  • بالنسبة للساعات الإضافية في القطاع الخاص صحيح بأنها تمثل إشكالا وقد شكلنا لجنة لتنقيح النظام القانوني للسماح لنسبة معينة من المدرسين في القطاع العام من التدريس في القطاع الخاص
  • نحن بصدد التحضير من الآن للعودة المدرسية القادمة وأعد أن تشهد العودة القادمة إشكالات أقل بكثير من السنوات الفارطة
  • الغلاقة ليست واضحة كثيرة بين الوزارة والمندوبيات الجهوية ونحن بصدد إعدادطريقة تعامل جديدة معها في إطار دعم إستقلاليتها وتطوير الأدوات التعاقدية عبر إرساء آليات عمل وفق عقود برامج
  • أتوجه بنداء للأولياء وأقول بأن صحة المتدخلين هي أولوية الأولويات ولا بد من التأكيد بأن إستكمال البرامج المخففة سيتم على شرط ألا يتعكر الوضع الصحي وهذا ما نتمناه
  • صحيح بأن مصيرنا كوزراء ليس بأيدينا لكن أؤكد أننا سنواصل العمل إلى آخر ثانية في آداء واجبنا الوطني لأننا قبلنا هذه المسؤولية الجسيمة ليس طمعا في الكراسي بل البية لنداء الواجب وحتى وإن كتب لهذه الحكومة ألا تستمر فسنغادر مرفوعي الرؤوس، مرتاحي الضمائر ولن ندّخر أي جهد رغم صعوبات المرحلة وكثرة التحديات

إجابة السيدة ألفة بن عودة وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

  • كنت أتمنى أن أقدم الإستراتيجيات لكن بينا كيف إستطعنا إنجاح السداسي الأول على الرغم من الإشكاليات التي تمر بها البلاد
  • الإمكانيات التي إتخذناها لن تكن ظرفية وكانت في إطار برنامج الجامعة الذكية
  • هناك تصور جديد للجامعة التونسية التي يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية الإقتصادية وللجهات
  • المهم وجود نظرة وليس كثرة المؤسسات الجامعية ونتمنى أن نتحاور في المرات القادمة حول الإستراتيجيات
  • قرية اللغات هو ثروة مهمة جدا لتونس وقمنا بالفعل بالتحرك ومتابعة المشروع ونأمل أن يمر في أقرب الآجال على مجلس الوزراء لأنه سيكون وجهة للطلبة من عديد الدول
  • نقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للمبيتات والمطاعم للوقوف على الإخلالات والإشكاليات في محاولة للقيام بالإصلاحات
  • أؤكد بأن مراجعة شروط إسناد المنح الجامعية لن يشمل شرط مدخول العائلة وقررنا في مرحلة أولى أن نمنحها لأكثر عدد من الطلبة عوض الترفيع فيها
  • كان المصعد الإجتماعي مهمّا وإستثمرت تونس في التعليم لذا نرجو ألا تضيع هذه القيمة
  • وقعت المصادقة على مدرسة المهندسين بباجة في مجلس الجامعات ونعمل الآن على النصوص الترتيبية
  • أنا معكم َ00 في الماة في خصوص ضرورة إجتياز الطلبة الموقوفين للإمتحانات عن بعد إذا تم إشعارنا حول مكان الطلبة ونحن متعودون على القيام بمثل هذه الإجراءات
  • مررنا في تونس من 10 جامعات خاصة إلى 76 جامعة خاصة وأصبح الكم هائلا ونجد مشاكلا كبيرة في المعادلة لذلك هناك بعض التأخير
  • لا حلّ لنا اليوم سوى بالرقمنة وقد عززت ديواني بمكلفين بالتكنولوجية لإيجاد الحلول اللازمة وسنشهد قريبا رقمنة معادلة الشهائد
  • يمكن أن يحس الطلبة في الجهات الداخلية بأن لهم إمكانيات أقل لذلك قمنا بالتمييز الإيجابي في منظومة التوجيه الجامعي وفي إحداث مخابر البحث
  • سنعلن قريبا عن مشروع يخص المجال الرياضي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة

إجابة السيدة سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • جئنا للحديث عن قطاع التشغيل ووجدنا أنفسنا نتحدث عن قطاع الرساضة وتحديدا عن المنشآت الرياضية في حين أن الرياضة هي قطاع أشمل فيه التكوين في الرياضة، قانون الهياكل والجمعيات، التمويل والرياضة في الجامعات والمدارس
  • نتحدث اليوم عن المنشآت الرياضية التي هي في وضعية سيئة جدا في السنوات الأخيرة بعامل الصيانة الغائب في كل ولايات الجمهورية
  • وزارة الشباب والرياضة هي الميؤولة الأولى عن الإحداثات إلا أنها ليست المسؤولة عن الصيانة التي تتعهد بها البلديات إلا أنه للأسف الشديد في ظل لظروف التي تمر بها  هذه المالية أصبحنا نهمل هذه المنشآت
  • وجدنا عديد المشاريع المعطلة بكامل مناطق الجمهورية من ذلك مشروع المدينة الرياضية بطبرقة المعطل منذ سنة 2001، ملعب الرقبي بباجة المعطّل منذ 11 سنة، المدينة الرياضية بصفاقس المعطلة منذ سنة 207 ونفس الشيء بالنسبة لعديد لمنشآت الأخرى
  • هناك إشكاليات عقارية وأخرى إدارية وفي مقاربة أولى نعمل على حلحلة الأمور وإيجاد الحلول لهذه المشاريع المعطلة ثم نتحدث عن إحداثات التي يجب ان تخضع لإستراتيجيات واضحة بإعتبارأنه يجب ان نحدد مطالبنا وإحتياجاتنا بالتعاون مع مختلف الجهات
  • في خصوص المدينة الرياضية بصفاقس كانت ستتكفل به في البداية وزارة الشباب والرياضة ثم أصبحنا نفكر في أن يتم إنجازه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • بعد أن قام مكتب دراسات صيني بإعداد المشروع ودراسته كانت كلفته 5 مليون دينار نظرا إلى أن مكونات هذا المشروع ضخمة جدا لذلك إنتهجنا مبدأ الشفافية والصراحة وعقلنة المشاريع لأن الدولة لا تستطيع أن تتحمل كلفة مشروع بهذه الكلفة وهذا امر مستحيل
  • ما يلزم ولاية صفاقس هو ملعب ريلضي يتسع ل 40 ألف متفرّج او ما يزيد بإعتبار خصوصية الجهة ونظرا إلى أن أكبر عدد مجازين في كرة القدم موجود في ولاية صفاقس كثاني أكبر مدينة في تونس
  • هذا المشروع هو من أولويات الحكومة وسنسرع في الإنجاز بصفة فورية وعاجلة لأنه يجب أن نكون عند تعهداتنا
  • رصدت الدولة 60 مليون دينار لملعب سوسة وسيكون ملعبا ممتازا يستجيب للمواصفات العالمية إلا اننا عندما قدمنا إلى الوزارة وجدنا بعض الإشكاليات التي تعوقه من أن يستجيب لكراس الشروط
  • في تونس في سنة 2021 ليس لنا أي ملعب يستجيب للمواصفات الدولية وكنا سنلعب مباراة المنتخب الوطني الأخيرة إما في مصر أو المقرب أو الجزائر بإعتبار وجود أشغال بملعب رادس
  • هل من المعقول أن تكون تونس في سنة 2021 دون ملعب قادر على إحتضان مقابلة دولية للمنتخب الوطني التونسي؟
  • ملعب سوسة هو مشروع ملعب وطني وليس ملعب جهوي لكن تبين بأنه لا يستجيب للمعايير الدولية،لذلك تدخلنا لإيجاد حل كي يستجيب الملعب لهذه المواصفات ولم نجد إلا حلا وحيدا وهو تخصيص منصة الصحفيين في المنطقة التي تعرف بمنطقة الشناوى مع مراعات خصوصية هذه المنطقة في المدرجات
  • سنعرض التصاميم على الجماهير وعلى أهالي الجهة والقرار سيكون مشتركا بين الجميع لنتجنب القرارات الفوقية التي عادة ما تكون مرفوضة من قبل هذه الجماهير