loading...
Marsad Majles

Plénière

16 février 2021
  • Projet de loi n°66/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°18-2020 du 12 mai 2020, relatif à la prorogation du délai relatif à la souscription au calendrier de paiement des dettes des locataires des domaines agricoles
  • Projet de loi n°71/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°23-2020 du 26 mai 2020, portant fixation de mesures exceptionnelles relatives aux agences de voyages dont l’activité est affectée par la propagation du Coronavirus «Covid-19»
  • Projet de loi n°55/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°7-2020 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs
  • Projet de loi n°72/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°24-2020 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession
  • Projet de loi n°50/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°2-2020 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du code du travail
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:32
Fin de la session 17:25
Heures de retards 24h 56mn
Taux de présence 88.48%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين وإنطلقت الجلسة برئاسة سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) النائب الأول لرئيس مجلس النواب. إفتتحت الرئيسة الجلسة مرحبة بالحضوروأعلنت فيما بعد أن الجلسة يمكن أن تتواصل إلى يوم الأربعاء لإستكمال جدول الأعمال وعرضت بعد ذلك جدول أعمال الجلسة على الحضور، مشيرة أن مدة النقاش لكل مشروع قانون هوساعة واحدة وأن الوقت المستغرق للتصويت هو 15دق ويمكن تقليصه فيما بعد إلى 10 دق.

Interventions des députés

تم تلاوة تقرير اللجنة من طرف مقرر اللجنة وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110919&code_exp=1&langue=1 

Point d'ordre

إجابة الوزير: 

  • من أكثر القطاعات تضررا جراء جائحة الكورونا هو القطاع السياحي.
  • المرسوم 23 يتضمن أحكاما لتجنب افلاس الوكالات مع حماية مصالح الحرفاء.

 

إجابة الوزير:

  • بالنسبة للسؤال في علاقة بقطاع السياحة، أتوافق مع النائب في علاقة بأزمة قطاع السياحة وهي ازمة عالمية شاملة.
  • قطاع السياحة بتونس في حالة شلل شبه كلي فالأسواق الاوربية شبه مغلقة، الجزائر مغلقة،لم يتم فتح الأسواق مع ليبيا إلا مؤخرا.
  • الأرقام المسجلة بتونس للعام الفارط هي تقريبا نفس الأرقام التي شهدها العالم: تراجع ب 80 % في عدد الليالي المقضاة بالنزل، العائدات السياحية تراجعت ب 64 %وعدد السياح تراجع  75%.
  • المرسوم يشمل أكثرمن 250 وكالة مختصة أغلبها في العمرة، أكثر من 5000 تسوية بين الوكالات والحرفية.                              
  • إتخذت الحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 6 نوفمبر الفارط العديد من الإجراءات لتساهم في مساعدة القطاع بما فيهم وكالات الأسفار نذكر منها تكفل الدولة بخلاص التغطية الإجتماعية للثلاثية الأخيرة من سنة 2020 وثلاثيتين من سنة 2021، تمتع بها أغلب هياكل السياحة كما قدمت منحة بقيمة 200 دينارلمدة ستة أشهرابتداءا من جانفي للأعوان المنقطعين عن العمل جراء الكورونا.
  • كل هذه الإجراءات كتمديد فترة الخلاص بسنة منصوص عليها بقانون المالية وسيبدأ العمل بها بعد إصدار المناشير، بالنسبة للمنحة المالية بدأ تطبيقها.                       
  •  قد لا تكون الإجراءات كافية ولكن هذا مجهود هام قامت به الدولة فكل هذه التمويلات مرصودة بالميزانية.
  • عودة النشاط السياحي سيكون تدريجيا ونحن نستعد لذلك بإعداد إستراتيجية كاملة بالتنسيق مع كل الوزارات والقطاعات المتداخلة.
  • سنركز العمل على الجزائر، ليبيا و أوروبا الشرقية بالإضافة للأسواق الأوربية التقليدية.
  • تبقى تونس وجهة سياحية متميزة بالبحر الأبيض المتوسط.
  • الفترة الصعبة ستمتد لخمسة أشهر ولكن هناك بوادرإنفراج. 
97 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
104 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
110 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
106 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e

Président

Taux de présence

88.48%

liste des présents

قام رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون قوات الأمن الحاملة للسلاح وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي:  http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110893&code_exp=1&langue=1

كلمة وزيرة الوظيفة العمومية:

  • مشروع القانون المعروض أمامكم اليوم كان يخص أساسا  فترة الجائحة والفترة التي قمنا فيها بإقرار الحجرالصحي الشامل وحظر الجولان.
  • هناك أحكام هي الآن في إطارتسوية وضعيات وأحكام إستفدنا منها ونعتبها نقطة أساسية للإنطلاق والتقدم بخطى سريعة.
  • الأزمات دافع للإصلاح والإستفادة وكما تمت الإشارة من طرف النواب في خصوص الرقمنة، صحيح أن هناك نقد للإدارة ولكنها تبقى مكسب وهي الضامنة لاستمرارية الدولة. في خضم هذا الإصلاح والتجديد قمنا مثلا بتطوير منظومة العمل عن بعد خلال هذه الفترة وقد اكتسبنا خبرة في هذا التنظيم ولم يعد لتغييرالتوقيت التأثير الذي كان يحدثه صلب الإدارة.
  • في مجال الرقمة نعمل على الرفع من جاهزية الادارات علما أنه لا يتم التجهيزالتقني للإدارات بالنسق المطلوب ولكننا نعمل على أن يكون المسار كاملا.
  • إنطلقنا البارحة في إرساء منظومة التراسل الإلكترونية وهو ما أعتبره تغييرا مهما يمكننا من ربح الوقت و إرساء الشفافية كما أن المعلومة  ستكون موجودة لدى كل الجهات دون تفاوت وهو ما سيمكننا أيضا من التقليص في التلوث البيئي.
  • هناك مسارات أخرى كاملة تخص الرقمنة وخاصة تعصيرالإدارات من ذلك مثلا مشروع باتصال مباشر مع المواطن، وسيكون هناك يوم إعلامي كبير في هذا الصدد.
  • هذا المرسوم سيسمح لنا بإقرارما قمنا به سابقا وبالمصادقة عليه سيصبح ساري المفعول لا فقط على الفترة السابقة بل سيكون بمثابة الإنطلاقة الجديدة  للتحول الرقمي في الإدارة التونسية.
119 Pour 0 Contre 5 Abstenu.e
108 Pour 0 Contre 17 Abstenu.e
112 Pour 0 Contre 15 Abstenu.e
117 Pour 0 Contre 15 Abstenu.e

قام رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون قوات الأمن الحاملة للسلاح بتلاوة تقرير اللجنة وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي:http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110929&code_exp=1&langue=1

رد الوزيرة:

  • بخصوص شركة الخدمات الاقتصادية بجرجيس، نحن بصدد إستكمال الدراسات، سيتم عرضها على مختلف الوزارات للمصادقة عليها.
  •  نعتبر مشروع جرجيس مهم جدا وسنوفر له كل الإهتمام اللازم. 
  • أوافقكم تماما أن البلاد في حاجة إلى الإستثمارات ومن الضروري أن نعمل في هذا الإطار على تدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص. 
  • من منظور آخرهي وجه جديد لتقديم المرافق العمومية لهذا من الضروري أن تتم في إطار الشفافية وبتوازنات مالية محددة.
  •  هذه الشراكة تحتاج الى الدعم عبرتبسيط الإجراءات خاصة وأن هناك عديد الإستثمارات التي توقفت من اجل هكذا إشكاليات.
  • يجب أن يبقى التوازن المالي للعقد قائما، لكن واجهنا حالات عديدة أخلت بهذا التوازن من جراء حالات طارئة على غرارالجائحة وبالتالي الإستثناء في التمديد كان حلا لجأنا اليه.
  • يجب ان يكون التمديد خاضعا لمبررات واقعية.
  • نطلب مصادقتكم من أجل إستيعاب الوضعيات الحاصلة في الفترة السابقة ومن أجل دعم هذه الآلية.
99 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
89 Pour 0 Contre 12 Abstenu.e
99 Pour 0 Contre 15 Abstenu.e
94 Pour 0 Contre 14 Abstenu.e

 

تم المرورلقراءة تقريرمشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110953&code_exp=1&langue=1

إجابة وزيرة الوظيفة العمومية:

  • هناك نتائج يمكن أن نستخلصها لقياس مدى نجاعة هذه المراسيم التي ستصادقونت عليها لتصبح قوانين نافذة
  • أتسائل ماذا كانت ستكون النتئج لو لم يصدر هذا المرسوم الذي يحمي سوق العمل و المؤسسات ويحمي الأجير
  • هناك عديد الأرقام المتداولة التي أتسائل عن كيفية إحتسابها وأنا لا أملك هذه الأرقام، خاصة وأنها أرقام دقيقة وإذا تكمت دراسات وقعت في هذا المجال وجب أن نتثبت من مدى صحتها، من جهتي سأعلمكم بالأرقام التي لدينا وهي تخص خاصة القطاع غير المنظم خاصة وأنها مهن ملتصقة بالشارع وبحركة السوق وبالنشاط الإقتصادي لأن السوق الموازي مرتبط بنشاط السوق الرسمي
  • أعتقد أن الجائحة وفي علاقة بالإجراءات المتخذة إنعكست بالأساس على القطاع غير المنظم والذي يعد الآلاف، ولكن أعتقد أنه مع عودة النشاط سيعودون إلى سالف نشاطهم مع العلم أن أغلبتهم مسجلون لدى الوزارة كعائلات محدودة الدخل وعددهم 622 ألف عائلة والتي إستفادت من تدخلات الدولة خلال الجائحة
  • الأرقام التي لدينا إستقيناها من تفقديات الشغل ومن الضمان الإجتماعي حيث أن المشغل يبلغ عن الأجيرين الذين يشتغلون لديه في كل الحلات
  • في مقارنة بين 3 سنوات الأخيرة نجد أن هناك الغلق الفجئي، البطالة الفنية والتنقيص في ساعات العمل في 2018 نجد أن عدد العمال المتضررين خلال هذه السنة 3264 وفي سنة 2019 كان العدد 6590 وبسبب الجائحة قفز العدد إلى 25613 من بينهم 11193 معنيين بتقليص ساعات العمل
  • أما مواطن الشغل التي تم فقدانها بسبب تداعيات الحضر الشامل والجائحة فنحن ليس لنا إحصائيات دقيقة والذين ليسو مسجلين لا لدى الوزارة ولا في الضمان الإجتماعي
  • تراجع نسق الجائحة سيسمح بعودة النشاط الذي سيعيد دينامكية النشاط الى بلادنا
  • في خصوص العطل و تعويض الساعات وهي مسألة عادة ما تكون محل تشاورمع الطرف الإجتماعي وهي عادة ماتحل بصفة ودية حيث تمكنا من تمكين العمال من رخصهم بصفة إستباقية بقي فقط إشكال معامل الآلية بالساحل وشركة حليب سيدي بوعلي قمنا بدعم هذه المعامل عامة وحسب علمي سيتم نقل ملكية معمل سيدي بوعلي إلى أحد المسثمرين وهو ماسيسمح بالمحافظة على هذا المعمل الكبير ولكن هذه المؤسسة يجب أن تبقة سواء كان مالكها خاص أو عام وذلك للحفاظ على مواطن الشغل
118 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
105 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
102 Pour 0 Contre 19 Abstenu.e
111 Pour 0 Contre 17 Abstenu.e