عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 05 جانفي 2021 للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك على الساعة 12:50 وبحضور 142 نائبا.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/VsC
في مفتتح الجلسة قامت سميرة الشواشي (قلب تونس) بالترحم على زوجة النائب المهدي بن غربية ودعت النواب الى تلاوة الفاتحة على روحها، كما تقدمت بالتعازي الى عائلة المرحوم جيلبار نقاش.
اثر ذلك ذكّرت سميرة الشواشي (قلب تونس) بجدول أعمال الجلسة كما أعلمت الجلسة العامة بأن مكتب المجلس قرر اضافة نقطتين اضافيتين في جدول أعمال الجلسة في ختام التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
تتعلق النقطة الاضافية الأولى بالتداول والتصويت على بيان لادانة العنف في مجلس نواب الشعب في حين تتعلق النقطة الثانية بالنظر في مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية وهي:
تم رفع الجلسة على الساعة 13:45 على أن تستأنف على الساعة 14:15، الا أنه بعد تعطل دام ساعات بسبب اعتصام الكتلة الديمقراطية التي طالبت بالتصويت أولا على بيان ادانة العنف بالمجلس قبل المرور الى النقاط الأخرى في جدول الأعمال، تعذر استئناف الجلسة وتم رفعها على أن تستأنف يوم الغد على الساعة 14:00.