loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 جانفي 2021
  • النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 12:50
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 2س 49دق
معدلات الحضور 77.42%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 05 جانفي 2021 للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك على الساعة 12:50 وبحضور 142 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/VsC

في مفتتح الجلسة قامت سميرة الشواشي (قلب تونس) بالترحم على زوجة النائب المهدي بن غربية ودعت النواب الى تلاوة الفاتحة على روحها، كما تقدمت بالتعازي الى عائلة المرحوم جيلبار نقاش.

اثر ذلك ذكّرت سميرة الشواشي (قلب تونس) بجدول أعمال الجلسة كما أعلمت الجلسة العامة بأن مكتب المجلس قرر اضافة نقطتين اضافيتين في جدول أعمال الجلسة في ختام التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

 تتعلق النقطة الاضافية الأولى بالتداول والتصويت على بيان لادانة العنف في مجلس نواب الشعب في حين تتعلق النقطة الثانية بالنظر في مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية وهي:

  • مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي
  • مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -
  • مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى
نقطة النظام2دق
  • نذكر بأن الكتلة الديمقراطية معتصمة منذ 29 يوما ونحن نرفض التصويت على بيان التنديد بعد الانتهاء من النظر في تنقيحات النظام الداخلي
نقطة النظام2دق
  • تنقيحات النظام الداخلي ستتواصل الى أكثر من أسبوع وحتى وان قبلت في مكتب المجلس الا أن الكتلة وأنا معها متمسكون بالتصويت أولا وقبل اي شيء على بيان التنديد
نقطة النظام2دق
  • أتوجه بصيحة فزع الى وزارة الصحة والى السيدة نصاف بن علية نظرا للظروف الكارثية التي نعمل فيها في المجلس
نقطة النظام2دق
  • سنتقدم بطلب ادراج نقطة في جدول أعمال الجلسة بهدف ادانة العنف المسلط على ائتلاف الكرامة منذ الدورة البرلمانية الأولى
نقطة النظام2دق

أطالب برفع الجلسة وتأجيلها الى وقت لاحق والى دعوة مكتب المجلس للالتئام حالا لاقرار اجراءات استثنائية لمواصلة عمل مجلس نواب الشعب

نقطة النظام2دق

وفق أي نص وأي فصل من النظام الداخلي ستصوت الجلسة العامة على البيانات وما قيمة التداول في عديد القضايا في مكتب المجلس ادا سيتم التراجع عليها لاحقا

نقطة النظام1دق

الكتلة الديمقراطية تطالب برفع الجلسة لمدة نصف ساعة

تم رفع الجلسة على الساعة 13:45 على أن تستأنف على الساعة 14:15، الا أنه بعد تعطل دام ساعات بسبب اعتصام الكتلة الديمقراطية التي طالبت بالتصويت أولا على بيان ادانة العنف بالمجلس قبل المرور الى النقاط الأخرى في جدول الأعمال، تعذر استئناف الجلسة وتم رفعها على أن تستأنف يوم الغد على الساعة 14:00.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

77.42%

قائمة الحضور