عقدت مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 والمصادقة عليه فصلا فصلا وذلك على الساعة 10:00.
ملاحظة : يتم التصويت على النسخة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة بالاضافة للفصول التي تمت اضافتها.
رابط مشروع القانون : https://bws.la/fhWc0LI
إجابة كاتب الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
تم إيقاف اشغال الجلسة العامة على إثر حادثة العنف التي حصلت في حق النائب أنور الشاهد.
أقر راشد الغنوشي (رئيس الجلسة) أن المجلس يدين العنف الذي سلط على النائب انور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) واوضح أن مكتب المجلس سيقوم بفتح تحقيق في هذه الحادثة من أجل معرفة حقائق الأمور.
تم المرور لاستكمال التصويت على أحكام الميزانية ومهمات ميزانية الدولة لسنة 2021.
رفعت الجلسة على الساعة 2:05 صباحا.