Examen, discussion et vote sur les missions suivantes :
عقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 جلسة عامة مخصصة لعرض ومناقشة مهمة الداخلية، مهمة الشؤون المحلية والبيئة، مهمة العدل ومهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:20.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي: https://bws.la/ihjN6TT
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مهمة الداخلية من مشروع ميزانية 2021.
اجابة وزير الداخلية:
تم المرور الى مناقشة مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
اجابة وزير البيئة والشؤون المحلية:
اجابة وزيرالعدل:
تم المرور لقراءة تقرير اللجنة حول مهمة الدفاع الوطني.
اجابة وزير الدفاع الوطني: