Article 1
تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.