Article 1
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض تسهيل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يفوض مجلس النوب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم فيما يلي:
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية في مجال البحث العلمي حول الأمراض الجرثومية والفيروسية والمواضيع ذات الصلة بوباء الكورونا
- الالتزامات المدنية والتجارية اتخاذ الإجراءات الضرورية في مادة الالتزامات المدنية والتجارية لضمان مرافقة المؤسسات الاقتصادية والمواطنين في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتذليل العراقيل والصعوبات أمامهم
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكمإقرار أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبيل القوة القاهرة واتخاذ الإجراءات الضرورية المنجرة عن ذلك أمام مختلف أصناف المحاكم لضمان حقوق المتقاضين وتأمين سير المرفق العام
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريةسن أحكام قانونية في المادة الجزائية لضمان حسن تنفيذ القرارات الصادرة ممن له النظر في مجال مواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)
- العفو العام
- ضبطتعديل قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات وآجال استخلاصها في اتجاه تخفيف الأعباء على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومساعدتهم على تجاوز الأضرار الظرفية اللاحقة بهم جراء الجائحة
- القروض والتعهدات المالية للدولةتعبئة الموارد المالية لمواجهة الجائحة دون الإضرار بالتوازنات العامة للمالية العمومية والتحويل المباشر للمداخيل لفائدة صندوق 1818
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريينسن أحكام في مجال القطاع الخاص والوظيفة العمومية والمؤسسة الأمنية والعسكرية لملاءمة التشريعات الحالية مع متطلبات تسيير المرافق العمومية والحيوية والخاصة في هذا الظرف الدقيق وضمان حقوق منظوريها خلال فترة الأزمة
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنميةالتصرف في الميزانية بتحويل جزء من الموارد المبرمجة من مهمة إلى مهمة أخرى ومن عنوان إلى عنوان آخر طبق متطلبات تنفيذ الخطة الحكومية لمجابهة الوباء
-تسهيل التصرف في الموارد المالية لتغطية النفقات التي تتطلبها مجابهة الأزمة وذلك بتعليق المراقبة القبلية والترخيص في الخلاص المباشر للمصاريف المتعلقة بمكافحة الوباء
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
اتخاذ الإجراءات وسن الأحكام الضرورية في مجال الصحة والتربية والتعليم العالي ونظام الملكية والطاقة والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية وقانون الشغل والضمان الاجتماعي بما يقتضيه تنفيذ الخطة الحكومية المعلن عنها لمجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) وشريطة عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة للأفراد والمؤسسات وعدم الإنحراف عن الثوابت التي تقوم عليها السياسة العامة للدولة في المجالات المذكورة
- الموافقة على المعاهدات الدولية الرامية للانخراط ومعاضدة المجهودات الأممية لمجابهة الوباء
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة
Proposé par
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة
Proposé par
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيويةولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قانون المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة
ويجب أن يتضمن كل مرسوم توطئة تبين علاقته بالغرض المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل
Proposé par
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :
1/ الميدان المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى :
أ- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا
ب- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواهة تداعيات فيروس كورونا،
ج- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا،
د- تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لمواجهة فيروس كورونا
2/ ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:
أ- مراجعة الآجال والإجراءات الخاصة بالدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم و تعليق تنفيذ الاذون والأحكام،
ب- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به
ج- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال
3/ الميدان الصحي والبيئي والتعليم: ويشمل التدابير الهادفة إلى:
أ- ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به
ب- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات
ج- حماية البيئة
4/ ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويشمل التدابير الهادفة إلى:
أ- مراجعة القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا
ب-مراجعة القواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل
ج- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.
Proposé par
طبقا للفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور يفوض إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) ومعالجة تداعياته على جميع المستويات وتأمين السير العادي للمرافق العمومية الأساسية والأنشطة الخاصة الحيوية.
يسري هذا التفويض مدة شهرين ابتدئاً من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
تقتصر المراسيم الصادرة استنادا إلى هذا التفويض على سن قواعد واجراءات واتخاذ تدابير تكون غايتها تحقيق الغرض المبين بالفقرة الأولى أعلاه دون سواه
Proposé par
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان مع مراعاة الفصل 49 من الدستور
- الواجبات الأساسية للمواطنة
Proposé par
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة
Proposé par
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات المتعلقة بمجابهة وباء الكورونا
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة
-تنظيم احكام حالة الطوارئ والحجر الصحي
-الاقتصاد التضامني بمختلف اشكاله
Proposé par
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة