Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ خمس وأربعين مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي - المرسى لشركة نقل تونس.