Article 1
نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:
الفصل الأول (جديد):
تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 221 30 دينار
- نفقات ميزانية الدولة 000 000 713 41 دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 492 11 دينار
الفصل 2 (جديد):
يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 221 30 دينار مُبوّبة كما يلي:
- المداخيل الجبائية 000 000 407 26 دينار
- المداخيل الغير جبائية 000 000 757 2 دينار
- الهبات 000 000 057 1 دينار
وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد):
يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.
الفصل 5 (جديد):
يُضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 713 41 دينار
وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد):
يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 297 57 دينار
وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.
الفصل 7 (جديد):
يُرخّص بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 491 19 دينار
تُستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
الفصل 9 (جديد):
يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.
الفصل 10 (جديد):
يُضبط المبلغ المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالماليّة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة لسنة 2020.