loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi n°139/2020 relatif à la loi de finances rectificative de 2020

Source : Ministère des finances
Thème : Budget et plans de développement
Vote sur le projet de loi 2020/139 dans sa totalité
96 Pour
39 Contre
16 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 14h 50mn
Durée de retard 3h 14mn
Total 4
présence 86.36%
En plénière
Durée 10h 55mn
Durée de retard 1h 44mn
Total 1
présence 89.86%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-11-13 2020-11-16
Dépôt
2020-11-16 2020-11-24
2020-11-16
2020-11-18
Discussion en commission
2020-11-27 2020-11-27
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi n°139/2020 relatif à la loi de finances rectificative de 2020

Article 1

نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة    000 000 221 30 دينار

- نفقات ميزانية الدولة   000 000 713 41 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز)   000 000 492 11 دينار

 

الفصل 2 (جديد):

يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 221 30 دينار مُبوّبة كما يلي:

  • المداخيل الجبائية  000 000 407 26 دينار
  • المداخيل الغير جبائية   000 000 757 2 دينار
  • الهبات           000 000 057 1 دينار

وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 3 (جديد):

يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 5 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 713 41 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 6 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 297 57 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 7 (جديد):

يُرخّص بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 491 19 دينار

تُستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

 

الفصل 9 (جديد):

يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

 

الفصل 10 (جديد):

يُضبط المبلغ المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالماليّة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة لسنة 2020.

Article 2

تُوزّع اعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمُتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الإعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 وعدد414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المُتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.

Article 3

تُلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتُعوّض بما يلي:

- أن تكون الديون موضوع الشطب مُصنّفة ضمن صنف الأصول عسيرة الإستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدّة 5 سنوات على الأقل،

- أن تكون المؤسّسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبّع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تُواصل إجراءات التتبّع المذكورة،

Article 4

1- تُحدث بالوزارة المُكلّفة بالمالية لجنة يرأسها الوزير المُكلّف بالمالية أو من ينوبه تُسمى "اللّجنة المُكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية".

تتولى اللّجنة، باقتراح من الإدارة المعنية، مُتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه واستخلاصه ومُعالجة مُختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبتّ في ملفات الإستخلاص وملفات المُراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدُر في شأنها حكم نهائي،

تُعارض الإدارة بما تنصّ عليه القرارات الصادرة عن اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية.

2- تُضبط تركيبة اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية وطرق تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi n°139/2020 relatif à la loi de finances rectificative de 2020

Article 1

نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة    000 000 221 30 دينار

- نفقات ميزانية الدولة   000 000 713 41 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز)   000 000 492 11 دينار

 

الفصل 2 (جديد):

يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 221 30 دينار مُبوّبة كما يلي:

  • المداخيل الجبائية  000 000 407 26 دينار
  • المداخيل الغير جبائية   000 000 757 2 دينار
  • الهبات           000 000 057 1 دينار

وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 3 (جديد):

يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 5 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 713 41 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 6 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 297 57 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 7 (جديد):

يُرخّص بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 491 19 دينار

تُستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

 

الفصل 9 (جديد):

يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

 

الفصل 10 (جديد):

يُضبط المبلغ المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالماليّة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة لسنة 2020.

Article 2

تُوزّع اعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمُتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الإعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 وعدد414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المُتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.

Article 3

تُلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتُعوّض بما يلي:

- أن تكون الديون موضوع الشطب مُصنّفة ضمن صنف الأصول عسيرة الإستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدّة 5 سنوات على الأقل،

- أن تكون المؤسّسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبّع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تُواصل إجراءات التتبّع المذكورة،

Article 4

1- تُحدث بالوزارة المُكلّفة بالمالية لجنة يرأسها الوزير المُكلّف بالمالية أو من ينوبه تُسمى "اللّجنة المُكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية".

تتولى اللّجنة، باقتراح من الإدارة المعنية، مُتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه واستخلاصه ومُعالجة مُختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبتّ في ملفات الإستخلاص وملفات المُراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدُر في شأنها حكم نهائي،

تُعارض الإدارة بما تنصّ عليه القرارات الصادرة عن اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية.

2- تُضبط تركيبة اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية وطرق تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi n°139/2020 relatif à la loi de finances rectificative de 2020
accepté
112 Pour
1 Contre
13 Abstenu.e

Article 1

Réfusé
96 Pour
16 Contre
16 Abstenu.e

نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة    000 000 221 30 دينار

- نفقات ميزانية الدولة   000 000 713 41 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز)   000 000 492 11 دينار

 

الفصل 2 (جديد):

يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 221 30 دينار مُبوّبة كما يلي:

  • المداخيل الجبائية  000 000 407 26 دينار
  • المداخيل الغير جبائية   000 000 757 2 دينار
  • الهبات           000 000 057 1 دينار

وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 3 (جديد):

يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 5 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 713 41 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 6 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 297 57 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.

 

الفصل 7 (جديد):

يُرخّص بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 491 19 دينار

تُستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

 

الفصل 9 (جديد):

يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

 

الفصل 10 (جديد):

يُضبط المبلغ المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالماليّة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة لسنة 2020.

Article 2

Réfusé
97 Pour
20 Contre
13 Abstenu.e

تُوزّع اعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمُتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الإعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 وعدد414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المُتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.

Article 3

Réfusé
82 Pour
46 Contre
3 Abstenu.e

تُلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتُعوّض بما يلي:

- أن تكون الديون موضوع الشطب مغطاة بضمانات مُصنّفة ضمن صنف الأصول عسيرة الإستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدّة 5 سنوات على الأقل،

- أن تثبت المؤسّسات المعنية قبل الشطب بصدور أحكام لفائدتها وقيامها بالاجراءات التحفظية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تثبت تواصل إجراءات تتبّع الأشخاص المدينين وكفلائهم ان وجدوا

Proposé par

تُلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتُعوّض بما يلي:

- أن تكون الديون موضوع الشطب مُصنّفة ضمن صنف الأصول عسيرة الإستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدّة 5 سنوات على الأقل،

- أن تكون المؤسّسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبّع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تُواصل إجراءات التتبّع المذكورة، ولاتؤدي عملية الشطب الى التخلي عن الديون المذكورة

Article 4

Réfusé
79 Pour
48 Contre
8 Abstenu.e

1- تُحدث بالوزارة المُكلّفة بالمالية لجنة يرأسها الوزير المُكلّف بالمالية  تُسمى "اللّجنة المُكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية".

تتولى اللّجنة، باقتراح من الإدارة المعنية، مُتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه واستخلاصه ومُعالجة مُختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبتّ في ملفات الإستخلاص وملفات المُراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدُر في شأنها حكم نهائي،

تُعارض الإدارة بما تنصّ عليه القرارات الصادرة عن اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية.

2- تُضبط تركيبة اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية وطرق تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

3. يتم توقيف أعمال اللجنة في أجل أقصاه 30 جوان 2021.

4.  تمد الوزارة المكلفة بالمالية لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بتقرير عن أعمال اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها يتضمن قائمة الملفات التي تم عرضها على اللجنة والنتائج التي آلت اليها المراحعة الجبائية والمبالغ المضمنة في الأحكام ان وجدت والنتائج التي تضمنتها قرارات اللجنة.

Proposé par

1- تُحدث بالوزارة المُكلّفة بالمالية لجنة يرأسها الوزير المُكلّف بالمالية أو من ينوبه تُسمى "اللّجنة المُكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية".

تتولى اللّجنة، باقتراح من الإدارة المعنية، مُتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه واستخلاصه ومُعالجة مُختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبتّ في ملفات الإستخلاص وملفات المُراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدُر في شأنها حكم نهائي،

تُعارض الإدارة بما تنصّ عليه القرارات الصادرة عن اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية.

2- تُضبط تركيبة اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية وطرق تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

3. تمد الوزارة المكلفة بالمالية لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بتقرير عن أعمال اللجنة وذلك في موفى كل سداسية.

Article 5

Réfusé
99 Pour
27 Contre
14 Abstenu.e

استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 الناجم عن تداعيات وباء "كوفيد 19" يرخص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار. تمنح هذه التسهيلات دفعة واحدة ودون فائدة موظفة وتقيد بالحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية في تاريخ أقصاه 14ديسمبر 2020.