Article 1
يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنويّة ابتداء من سنة 2019.
يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنويّة ابتداء من سنة 2019.
يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنويّة ابتداء من سنة 2019.
يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنويّة ابتداء من سنة 2019.