loading...
Marsad Majles

Plénière

02 mars 2021
  • Examen du projet de loi n°118/2020 relatif à la réglementation du travail domestique
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:05
Fin de la session 13:35
Heures de retards 5mn
Taux de présence 74.65%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 للنظرفي مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و ذلك على الساعة 09:05.

في مفتتح الجلسة قامت الرئيسة سميرة الشواشي (قلب تونس) بالتذكير بجدول الأعمال  ثم أحالت الكلمة لرئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية لتلاوة تقرير اللجنة.

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والمسنين:

  • من الواضح أن القانون سيعود لللجنة.
  • هذه المبادرة صدرت لغياب القوانين الجدية بخصوص عملة المنازل.
  • وزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية ينتمون لنفس الحكومة وهدفنا هو العمل على هذا القانون.
  • انطلقنا في العمل بإحترام الدستور والإتفاقات الدولية لحماية هذه الفئة .لقد انطلقنا من الدراسات و التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني.
  • كونا لجنة بدعم من مكتب العمل الدولي في تونس والخبراء رافقوا هذا العمل
  • الإتحاد ،الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هيئة مكافحة المتاجرة بالبشر وعديد الجمعيات وكل الوزارات شاركوا في هذا العمل
  • بخصوص الاستماع ، لم نستمع لهم في الوزارة وذلك لأننا ارتكزنا على عمل الجمعيات والكرديف الذين استمعوا لهم
  • هذا القانون يضمن حقوق المؤجر و لقد تم ضبط الإلتزامات على الأجير بمقتضى هذا النص.
  • كان هناك فصل في الصيغة أولى يخص تشغيل الأجانب لكن كان هناك حاضرون تبين لهم أنه يخص جهات أخرى لذلك تم التخلي عن هذه المسألة وإحالته إلى المختصين لدراسته
  • في حال صدور هذا القانون ،الوزارة لها استراتيجيات لمناهضة العنف والإمكانيات للقيام بحملة توعوية للتعريف به.
  • في فترة الهجر الصحي ، أبرمت الوزارة إتفاقيات شراكة لتقديم قروض بشروط ميسرة
  • هناك حالياً تكوين للعاملات المنزليات في عديد من من المجلات كالخياطة والطبخ

رئيس اللجنة فيصل الطاهري:

تفاعلا مع جملة التدخلات المتأتية خاصة من المجتمع المدني فنحن كلجنة نطلب إرجاع مشروع القانون لتوسيع الإستشارات وتدارك النقائص الموجودة

132 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

Président

Taux de présence

74.65%

liste des présents