عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 للنظرفي مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و ذلك على الساعة 09:05.
في مفتتح الجلسة قامت الرئيسة سميرة الشواشي (قلب تونس) بالتذكير بجدول الأعمال ثم أحالت الكلمة لرئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية لتلاوة تقرير اللجنة.
إجابة وزيرة المرأة والأسرة والمسنين:
رئيس اللجنة فيصل الطاهري:
تفاعلا مع جملة التدخلات المتأتية خاصة من المجتمع المدني فنحن كلجنة نطلب إرجاع مشروع القانون لتوسيع الإستشارات وتدارك النقائص الموجودة