loading...
Marsad Majles

Plénière

15 décembre 2020
  • Présenter, discuter et voter sur la motion de la présidente du Parti Destourien Libre 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 09:45
Heures de retards 9mn
Taux de présence 23.5%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 جلسة عامة لعرض ومناقشة لائحة تقدمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ وللتصويت عليها وذاك على الساعة 09:10 وبحضور48  نائبا.

في مفتتح الجلسة أعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) عن انتهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وبالتالي العودة للعمل بالاجراءات العادية للنظام الداخلي للمجلس، ودعا النواب الى تسجيل الحضور لمعاينة ما اذا كان النصاب متوفرا أم لا.

اثرانتهاء عملية تسجيل الحضور، أعلن رئيس الجلسة عن حضور 48 نائبا فقط بعد أن كان قد رفع الجلسة في مناسبة أولى لمدة نصف ساعة لعدم توفر النصاب، وبناء على الفصل 109 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أنه يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. 
إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.

أعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) عن رفع الجلسة وذلك على الساعة 09:45.

Président

Taux de présence

23.5%

liste des présents