loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique n° 63/2019 portant approbation des deux amendements de la charte de l'organisation de coopération islamique relatifs au changement de nom de l'organisation et à la périodicité du sommet islamique

Source : Ministre des affaires étrangères
Thème : Relations extérieures et coopération internationale

Durée

En commission
Durée 5h 45mn
Durée de retard 2h 15mn
Total 2
présence 39.13%
En plénière
Durée 5h 59mn
Durée de retard 3h 25mn
Total 2
présence 87.55%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-09-10 2020-06-10
Dépôt
2020-06-10 2020-07-02
2020-06-10
Discussion en commission
2020-10-13 2020-10-27
2020-10-20
2020-10-27
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi organique n° 63/2019 portant approbation des deux amendements de la charte de l'organisation de coopération islamique relatifs au changement de nom de l'organisation et à la périodicité du sommet islamique

Article 1

تتم الموافقة على التعديلين التاليين المُدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالآستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، المُلحق بهذا القانون الأساسي.

Titre

Projet de loi organique n° 63/2019 portant approbation des deux amendements de la charte de l'organisation de coopération islamique relatifs au changement de nom de l'organisation et à la périodicité du sommet islamique

Article 1

تتم الموافقة على التعديلين التاليين المُدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالآستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، المُلحق بهذا القانون الأساسي.

Titre

Projet de loi organique n° 63/2019 portant approbation des deux amendements de la charte de l'organisation de coopération islamique relatifs au changement de nom de l'organisation et à la périodicité du sommet islamique

Article 1

تتم الموافقة على التعديلين التاليين المُدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالآستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، المُلحق بهذا القانون الأساسي.