loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2019/63 يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

المدة

في اللجان
المدة 5س 45دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 2
الحضور 39.13%
في الجلسة العامة
المدة 5س 59دق
وقت التأخير 3س 25دق
مجموع 2
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2019-09-10 2020-06-10
الإيداع
2020-06-10 2020-07-02
2020-06-10
المناقشة في اللجنة
2020-10-13 2020-10-27
2020-10-20
2020-10-27
المناقشة في الجلسة العامة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/63 يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

الفصل 1

تتم الموافقة على التعديلين التاليين المُدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالآستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، المُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/63 يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

الفصل 1

تتم الموافقة على التعديلين التاليين المُدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالآستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، المُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/63 يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

الفصل 1

تتم الموافقة على التعديلين التاليين المُدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالآستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، المُلحق بهذا القانون الأساسي.