الفصل 1
تتم الموافقة على التعديلين التاليين المُدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:
أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالآستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.
ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-آت الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، المُلحق بهذا القانون الأساسي.