Article 1
يضاف إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالنصوص اللاحقة، الفصل 2 مكرر كما يلي نصه:
الفصل 2 مكرر:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 أعلاه واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي، تخضع العقارات المبنية الكائنة داخل المناطق البلدية لإجراءات التسجيل العقاري الإجباري ويقع تعويض جميع رسومها التقليدية وجوبا برسوم عقارية.
تضبط قائمة المناطق البلدية المعنية بهذا الإجراء بأمر حكومي وتحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري المنصوص عليها بهذا الفصل على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.