loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

مصدر : وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية
موضوع : نظام الملكية والحقوق العينية.
مشروع القانون برمته
128 مع
0 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 50دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 2س 23دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2016-07-13 2016-11-25
الإيداع
2016-11-25 2016-12-21
2016-11-25
المناقشة في اللجنة
2017-01-24 2017-01-24
2017-01-24
المناقشة في الجلسة العامة
2017-01-25 2017-01-25
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

الفصل 1

يضاف إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالنصوص اللاحقة، الفصل 2 مكرر كما يلي نصه:

الفصل 2 مكرر:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 أعلاه واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي، تخضع العقارات المبنية الكائنة داخل المناطق البلدية لإجراءات التسجيل العقاري الإجباري ويقع تعويض جميع رسومها التقليدية وجوبا برسوم عقارية. 

تضبط قائمة المناطق البلدية المعنية بهذا الإجراء بأمر حكومي وتحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري المنصوص عليها بهذا الفصل على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

الفصل 1

يضاف إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالنصوص اللاحقة، الفصل 2 مكرر كما يلي نصه:

الفصل 2 مكرر:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 أعلاه واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي، تخضع العقارات المبنية الكائنة داخل المناطق البلدية لإجراءات التسجيل العقاري الإجباري ويقع تعويض جميع رسومها التقليدية وجوبا برسوم عقارية. 

تضبط قائمة المناطق البلدية المعنية بهذا الإجراء بأمر حكومي وتحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري المنصوص عليها بهذا الفصل على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

الفصل 1

تعدّل صيغة الفصل 2 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري والمصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 فيفري 1964 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 على النحو التالي:

يجري مسح جميع الأراضي غير المبنية بكامل تراب الجمهورية ويقع تعويض رسومها التقليدية وجوبا برسوم عقارية. يمكن أن تشمل إجراءات المسح العقاري للأراضي المبنية داخل البلديات ذات الأولوية وتحدد هذه البلديات بأمر حكومي اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. وتحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.

مقترح من

تضاف إلى الفصل 2 جديد من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري والمصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 فقرة ثانية جديدة هذا نصّها:

على أن يمكن داخل المناطق البلدية ذات الأولوية إخضاع العقارات المبنية للتسجيل العقاري الإجباري. وتحدّد هذه المناطق بأمر حكومي اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. وفي هذه الحالة، تحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري