loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°32/2017 portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international de l'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à la Haye

Source : Ministère des affaires étrangères
Thème : Relations extérieures et coopération internationale
Projet de loi dans sa totalité
135 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 3h 40mn
Durée de retard 2h 20mn
Total 2
présence 80.95%
En plénière
Durée 2h 25mn
Durée de retard 2h 5mn
Total 1
présence 76.95%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-03-09 2017-04-07
Dépôt
2017-04-07 2017-04-13
2017-04-13
Discussion en commission
2017-04-19 2017-04-19
2017-04-19
Discussion en plénière
2017-04-20 2017-04-20
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°32/2017 portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international de l'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à la Haye

Article 1

تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.

Article 2

عند إيداع وثائ الانتضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة:

أولا: وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الإقتضاء، مرفقة بنسخ معرّة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية. 

ثانيا: وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريق المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.

Titre

Projet de loi organique N°32/2017 portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international de l'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à la Haye

Article 1

تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.

Article 2

عند إيداع وثائ الانتضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة:

أولا: وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الإقتضاء، مرفقة بنسخ معرّة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية. 

ثانيا: وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريق المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.

Titre

Projet de loi organique N°32/2017 portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international de l'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à la Haye

Article 1

تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.

Article 2

عند إيداع وثائق الانضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة:

أولا: وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الإقتضاء، مرفقة بنسخ معرّة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية. 

ثانيا: وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريق المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.

Titre

Projet de loi organique N°32/2017 portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international de l'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à la Haye