الفصل 1
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
عند إيداع وثائ الانتضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة:
أولا: وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الإقتضاء، مرفقة بنسخ معرّة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية.
ثانيا: وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريق المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
عند إيداع وثائ الانتضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة:
أولا: وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الإقتضاء، مرفقة بنسخ معرّة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية.
ثانيا: وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريق المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
عند إيداع وثائق الانضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة:
أولا: وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الإقتضاء، مرفقة بنسخ معرّة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية.
ثانيا: وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريق المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.