loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°15/2017 modifiant la loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l'enseignement supérieur

Source : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Thème : Éducation et enseignement
Projet de loi dans sa totalité
130 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 2h 45mn
Durée de retard 1h 15mn
Total 2
présence 57.89%
En plénière
Durée 1h 36mn
Durée de retard 45mn
Total 1
présence 78.8%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-02-03 2017-03-02
Dépôt
2017-03-02 2017-04-12
2017-04-06
2017-04-12
Discussion en commission
2017-04-18 2017-04-18
2017-04-18
Discussion en plénière
2017-04-19 2017-04-19
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°15/2017 modifiant la loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l'enseignement supérieur

Article 1

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس في إدارة الأعمال طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.

Article 2

تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات البكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.

 

Titre

Projet de loi N°15/2017 modifiant la loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l'enseignement supérieur

Article 1

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس في إدارة الأعمال طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.

Article 2

تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات البكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.

 

Titre

Projet de loi N°15/2017 modifiant la loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l'enseignement supérieur

Article 1

  • حذف عبارة "في إدارة الأعمال" لتكون الصيغة الجديدة كما يلي:

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة. 

Proposé par

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس في إدارة الأعمال طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.

Article 2

تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات البكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.

 

Titre

Projet de loi N°15/2017 modifiant la loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l'enseignement supérieur