الفصل 1
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:
الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)
يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس في إدارة الأعمال طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.