loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°49/2016 portant dispositions spécifiques relatives à la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale

Source : Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi
Thème : Formation et emploi
Projet de loi dans sa totalité
108 Pour
0 Contre
8 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 20h 40mn
Durée de retard 3h 30mn
Total 9
présence 59.09%
En plénière
Durée 2h 22mn
Durée de retard 1h
Total 1
présence 74.65%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-06-29 2016-09-20
Dépôt
2016-09-20 2017-02-16
2016-09-20
2016-10-26
2016-10-26
2016-12-29
2017-02-02
2017-02-08
2017-02-16
Discussion en commission
2017-02-28 2017-02-28
2017-02-28
Discussion en plénière
2017-03-01 2017-03-01
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°49/2016 portant dispositions spécifiques relatives à la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale

Article 1

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، يكون التكوين المهني الأساسي إجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي.

Article 2

تضمن الدولة مجانا وتتخذ التدابير اللازمة لذلك لتكريس: 

  1. الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل إما للإلتحاق بتكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو للإلتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وذلك لكل شخص قار على ذلك لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي، 
  2. الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو بإحدى المرحلتين الأولى أو الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض، وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنّه السادسة عشرة وتقلّ عن الثامنة عشرة ولم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

Article 3

مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون بخطية من 20 الى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية الى 400 دينار. 

Article 4

تضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا القانون بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالطفولة. 

Titre

Projet de loi N°49/2016 portant dispositions spécifiques relatives à la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale

Article 1

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، يكون التكوين المهني الأساسي إجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي.

Article 2

تضمن الدولة مجانا وتتخذ التدابير اللازمة لذلك لتكريس: 

  1. الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل إما للإلتحاق بتكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو للإلتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وذلك لكل شخص قار على ذلك لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي، 
  2. الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو بإحدى المرحلتين الأولى أو الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض، وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنّه السادسة عشرة وتقلّ عن الثامنة عشرة ولم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

Article 3

مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون بخطية من 20 الى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية الى 400 دينار. 

Article 4

تضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا القانون بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالطفولة. 

Titre

Projet de loi N°49/2016 portant dispositions spécifiques relatives à la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale

Article 1

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، يكون التكوين المهني الأساسي إجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي.

Article 2

تضمن الدولة مجانا وتتخذ التدابير اللازمة لذلك لتكريس: 

  1. الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل إما للإلتحاق بتكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو للإلتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وذلك لكل شخص قار على ذلك لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي. وتتضمن المرحلة التحضيرية سالفة الذكر خاصة التعلمات الأساسية الضرورية للالتحاق بالتكوين المهني الأساسي،
  2. الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو بإحدى المرحلتين الأولى أو الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض، وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنّه السادسة عشرة وتقلّ عن الثامنة عشرة ولم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

Article 3

مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع، بعد إعلامه رسميا بما يترك أثرا كتابيا، عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون بخطية من 20 الى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية الى 400 دينار. 

Article 4

تضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا القانون بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالطفولة. 

Titre

Projet de loi N°49/2016 portant dispositions spécifiques relatives à la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale