loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلّق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي

مصدر : وزارة التكوين المهني والتشغيل
موضوع : التكوين و التشغيل
مشروع القانون برمته
108 مع
0 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 20س 40دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 9
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 2س 22دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2016-06-29 2016-09-20
الإيداع
2016-09-20 2017-02-16
2016-09-20
2016-10-26
2016-10-26
2016-12-29
2017-02-02
2017-02-08
2017-02-16
المناقشة في اللجنة
2017-02-28 2017-02-28
2017-02-28
المناقشة في الجلسة العامة
2017-03-01 2017-03-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلّق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي

الفصل 1

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، يكون التكوين المهني الأساسي إجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي.

الفصل 2

تضمن الدولة مجانا وتتخذ التدابير اللازمة لذلك لتكريس: 

  1. الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل إما للإلتحاق بتكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو للإلتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وذلك لكل شخص قار على ذلك لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي، 
  2. الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو بإحدى المرحلتين الأولى أو الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض، وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنّه السادسة عشرة وتقلّ عن الثامنة عشرة ولم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

الفصل 3

مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون بخطية من 20 الى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية الى 400 دينار. 

الفصل 4

تضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا القانون بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالطفولة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلّق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي

الفصل 1

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، يكون التكوين المهني الأساسي إجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي.

الفصل 2

تضمن الدولة مجانا وتتخذ التدابير اللازمة لذلك لتكريس: 

  1. الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل إما للإلتحاق بتكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو للإلتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وذلك لكل شخص قار على ذلك لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي، 
  2. الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو بإحدى المرحلتين الأولى أو الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض، وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنّه السادسة عشرة وتقلّ عن الثامنة عشرة ولم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

الفصل 3

مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون بخطية من 20 الى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية الى 400 دينار. 

الفصل 4

تضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا القانون بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالطفولة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلّق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي

الفصل 1

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي الواردة بالقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، يكون التكوين المهني الأساسي إجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي.

الفصل 2

تضمن الدولة مجانا وتتخذ التدابير اللازمة لذلك لتكريس: 

  1. الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل إما للإلتحاق بتكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو للإلتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وذلك لكل شخص قار على ذلك لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي. وتتضمن المرحلة التحضيرية سالفة الذكر خاصة التعلمات الأساسية الضرورية للالتحاق بالتكوين المهني الأساسي،
  2. الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة مهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، أو بإحدى المرحلتين الأولى أو الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون سالف الذكر، وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض، وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنّه السادسة عشرة وتقلّ عن الثامنة عشرة ولم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

الفصل 3

مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع، بعد إعلامه رسميا بما يترك أثرا كتابيا، عن إلحاق منظوره، المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما بالفصل 2 من هذا القانون بخطية من 20 الى 200 دينار. وفي صورة العود ترفع الخطية الى 400 دينار. 

الفصل 4

تضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا القانون بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالطفولة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلّق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي