loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°28/2017 relative à la responsabilité sociétale des entreprises

Thème : Environnement
Projet de loi 28/2017 dans sa totalité
122 Pour
1 Contre
6 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 30h 25mn
Durée de retard 8h 45mn
Total 11
présence 59.09%
En plénière
Durée 5h 37mn
Durée de retard 5h 25mn
Total 2
présence 67.74%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-02-28 2017-03-15
Dépôt
2017-03-15 2018-03-27
2017-03-30
2017-04-13
2017-04-21
2017-12-14
2018-01-04
2018-01-18
2018-02-20
2018-03-15
2018-03-14
2018-03-16
2018-03-27
Discussion en commission
2018-05-08 2018-05-29
Discussion en plénière
2018-05-30 2018-05-30
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi N°28/2017 relative à la responsabilité sociétale des entreprises

Article 1

تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي إستناداً على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه. 

Article 2

تحدث بالمؤسسات والمنشأت العمومية والمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة، والتي تنشط كلها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، وكذلك بالشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، لجنة تسمى''لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة''.

ويضبط أمر حكومي تركيبة هذه اللجنة ويحدد أصناف المؤسسات المعنية بإحداثها.

كما يحدد هذا الأمر الحكومي المقاييس المعتمدة في التصنيف. 

Article 3

تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:

-مقاومة الفقر

-التعليم ومحو الأمية

-الصحة والاحاطة الاجتماعية

-الاعتناء بالطفولة وبالمعاقين

-التشغيل وتنمية المهارات

-إحداث مشاريع من قبل الشباب والمرأة  

-البيئة والتنمية المستدامة 

-المساهمة في تمويل المشاريع المحلية أو الجهوية أو الوطنية وتنمية الموارد الذاتية 

 

Article 4

تتعهد لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يلي:

-إقتراح ،سنوياً، برنامج عمل الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تراعي المعايير الدولية في الغرض. ويتضمن البرنامج وجوباً أنشطة متعلقة بمقاومة الفقر وإحداث مواطن شغل. 

-متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي. 

-إعداد التقارير الأولية والتقرير النهائي حول مدى تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي ومدى تحقيق النتائج التقديرية. 

Article 5

يعرض رئيس اللجنة برنامج العمل السنوي على مصادقة مجلس إدارة المنشأة المعنية خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة. ويوفر مجلس الادارة الضمانات الضرورية من أجل حسن تنفيذ الأنشطة الواردة ببرنامج العمل السنوي. 

 

Article 6

يسهر مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون على: 

-التثبت من أن حجم المبالغ المخصصة يتجاوز 1% من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

-التأكد من أن المؤسسة أو المنشأة منحت الأولوية للمناطق المجاورة لها أو للمناطق المصنفة ذات أولوية. 

 

Article 7

إذا لم تتمكن المؤسسة أو المنشأة من إستهلاك الميزانية المرصودة لمشاريع المسؤولية المجتمعية، يجب على مجلس إدارتها أن يحدد الأسباب التي حالت دون صرف تلك الإعتمادات وأن يضمن ملاحظاته صلب التقرير المذكور في الفصل الرابع من هذا القانون.

ويسهر مجلس الادارة على نشر هذه التقارير للعموم. ويتولى القيام بحملات تواصل وتحسيس حول المشاريع المنجزة قصد التعريف بها والابلاغ عنها خاصةً لدى المتساكنين المحليين. 

 

Article 8

يمكن للمؤسسات والمنشأت المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون أن تعتمد على خبراء أو جمعيات مختصة في الميادين التي تشملها مشاريع المسؤلية المجتمعية. 

Article 9

تدرج مصاريف الأنشطة المنجزة في تقرير خاص يعده مراقب الحسابات ويرفع سنوياً إلى مجلس إدارة المنشأة المعنية. 

Article 10

تضبط بمقتضى أمر حكومي اليات الدعم والمساندة لدفع المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على إنجاز مشاريع تأهيل من أجل تطبيق المعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.  

Article 11

تسند سنوياً جائزة للمنشأة التي انجزت أفضل مشروع في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس وشروط إسناد هذه الجائزة.   

Titre

Proposition de loi N°28/2017 relative à la responsabilité sociétale des entreprises

Article 1

تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي إستناداً على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه. 

Article 2

تحدث بالمؤسسات والمنشأت العمومية والمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة، والتي تنشط كلها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، وكذلك بالشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، لجنة تسمى''لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة''.

ويضبط أمر حكومي تركيبة هذه اللجنة ويحدد أصناف المؤسسات المعنية بإحداثها.

كما يحدد هذا الأمر الحكومي المقاييس المعتمدة في التصنيف. 

Article 3

تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:

-مقاومة الفقر

-التعليم ومحو الأمية

-الصحة والاحاطة الاجتماعية

-الاعتناء بالطفولة وبالمعاقين

-التشغيل وتنمية المهارات

-إحداث مشاريع من قبل الشباب والمرأة  

-البيئة والتنمية المستدامة 

-المساهمة في تمويل المشاريع المحلية أو الجهوية أو الوطنية وتنمية الموارد الذاتية 

 

Article 4

تتعهد لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يلي:

-إقتراح ،سنوياً، برنامج عمل الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تراعي المعايير الدولية في الغرض. ويتضمن البرنامج وجوباً أنشطة متعلقة بمقاومة الفقر وإحداث مواطن شغل. 

-متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي. 

-إعداد التقارير الأولية والتقرير النهائي حول مدى تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي ومدى تحقيق النتائج التقديرية. 

Article 5

يعرض رئيس اللجنة برنامج العمل السنوي على مصادقة مجلس إدارة المنشأة المعنية خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة. ويوفر مجلس الادارة الضمانات الضرورية من أجل حسن تنفيذ الأنشطة الواردة ببرنامج العمل السنوي. 

 

Article 6

يسهر مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون على: 

-التثبت من أن حجم المبالغ المخصصة يتجاوز 1% من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

-التأكد من أن المؤسسة أو المنشأة منحت الأولوية للمناطق المجاورة لها أو للمناطق المصنفة ذات أولوية. 

 

Article 7

إذا لم تتمكن المؤسسة أو المنشأة من إستهلاك الميزانية المرصودة لمشاريع المسؤولية المجتمعية، يجب على مجلس إدارتها أن يحدد الأسباب التي حالت دون صرف تلك الإعتمادات وأن يضمن ملاحظاته صلب التقرير المذكور في الفصل الرابع من هذا القانون.

ويسهر مجلس الادارة على نشر هذه التقارير للعموم. ويتولى القيام بحملات تواصل وتحسيس حول المشاريع المنجزة قصد التعريف بها والابلاغ عنها خاصةً لدى المتساكنين المحليين. 

 

Article 8

يمكن للمؤسسات والمنشأت المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون أن تعتمد على خبراء أو جمعيات مختصة في الميادين التي تشملها مشاريع المسؤلية المجتمعية. 

Article 9

تدرج مصاريف الأنشطة المنجزة في تقرير خاص يعده مراقب الحسابات ويرفع سنوياً إلى مجلس إدارة المنشأة المعنية. 

Article 10

تضبط بمقتضى أمر حكومي اليات الدعم والمساندة لدفع المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على إنجاز مشاريع تأهيل من أجل تطبيق المعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.  

Article 11

تسند سنوياً جائزة للمنشأة التي انجزت أفضل مشروع في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس وشروط إسناد هذه الجائزة.   

Titre

Proposition de loi N°28/2017 relative à la responsabilité sociétale des entreprises

Article 1

هيدف قانون المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي و الإجتماعي من خلال مساهمتها في في مسار التنمية المستدامة و الحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

و تتنزل المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات ضمن المبادئ التي كرّسها الدستور و المجتمع الدّولي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحّدة للمسؤوليّة المجتمعيّة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواثيق منظمة العمل الدوليّة و إعلان ريوبشأن البيئة و التنمية. 

و تعتبر المسؤوليّة المجتمعيّة مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحمّلها مسؤوليّة تأثير نشاطها على المجتمع و البيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويّا. 

Article 2

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.

تحدد مساهمة المؤسّسات المعنيّة في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصّة منها : 

  • طبيعة نشاط المؤسسة، 
  • التأثيرات البيئيّة و الإجتماعيّة للمؤسسة،
  • رقم معاملات المؤسسة و قيمة أرباحها،

تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها.

Proposé par

 

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.

تحدد مساهمة المؤسّسات المعنيّة في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصّة منها : 

  • طبيعة نشاط المؤسسة، 
  • التأثيرات البيئيّة و الإجتماعيّة للمؤسسة،
  • رقم معاملات المؤسسة و قيمة أرباحها،

تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها.

Article 3

تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:

  • البيئة و التنمية المستدامة،
  • ترشيد استعمال الموارد الطبيعيّة و تثمينها،
  • تنمية المهارات و التشغيل،
  • الحوكمة الرشيدة،

Article 4

تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه.

تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد  الحياد والاستقلالية والمسؤولية.

Proposé par

تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه.

تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتهابأمر حكومي وفق قواعد  الحياد والاستقلالية والمسؤولية.

 

Article 5

تتولى المؤسسة المعنيّة وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة و اقتراح المشاريع و متابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهويّة. 

يمكن للمؤسسة المعنيّة تنفيذ مشاريعها المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة بعد الأخذ برأي اللجنة الجهويّة.

تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلّقة بالبرامج التي يتمّ تنفيذها للعموم و التعريف بها. 

Article 6

يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤوليّة المجتمعيّة يتولى :

  • متابعة برامج المسؤوليّة المجتمعيّة ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة و التنمية المستدامة، 
  • النظر في التقارير النهائيّة المقدّمة إليه سنويّا من اللجان الجهويّة، 
  • إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤوليّة المجتمعيّة يحيله إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، 
  • إسناد جائزة سنويّا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤوليّة المجتمعيّة، 
  • العمل على تحقيق التوازن بين الجهات و التمييز الإيجابي في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة وفق الفصل 12 من الدّستور.
  • احداث وادارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

تضبط تركيبة المرصد و تنظيمه و تسييره بأمر حكومي.

Proposé par

يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤوليّة المجتمعيّة يتولى :

  • متابعة برامج المسؤوليّة المجتمعيّة ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة و التنمية المستدامة، 
  • النظر في التقارير النهائيّة المقدّمة إليه سنويّا من اللجان الجهويّة، 
  • إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤوليّة المجتمعيّة يحيله إلى رئيس الجمهوريّة و رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة، 
  • إسناد جائزة سنويّا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤوليّة المجتمعيّة، 
  • العمل على تحقيق التوازن بين الجهات و التمييز الإيجابي في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة وفق الفصل 12 من الدّستور.
  • احداث وادارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

تضبط تركيبة المرصد و تنظيمه و تسييره بأمر حكومي.  

Titre

Proposition de loi N°28/2017 relative à la responsabilité sociétale des entreprises