loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

موضوع : البيئة
التصويت على مشروع القانون 28/2017 برمته
122 مع
1 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 30س 25دق
وقت التأخير 8س 45دق
مجموع 11
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 5س 37دق
وقت التأخير 5س 25دق
مجموع 2
الحضور 67.74%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-28 2017-03-15
الإيداع
2017-03-15 2018-03-27
2017-03-30
2017-04-13
2017-04-21
2017-12-14
2018-01-04
2018-01-18
2018-02-20
2018-03-15
2018-03-14
2018-03-16
2018-03-27
المناقشة في اللجنة
2018-05-30 2018-05-30
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

الفصل 1

تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي إستناداً على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه. 

الفصل 2

تحدث بالمؤسسات والمنشأت العمومية والمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة، والتي تنشط كلها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، وكذلك بالشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، لجنة تسمى''لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة''.

ويضبط أمر حكومي تركيبة هذه اللجنة ويحدد أصناف المؤسسات المعنية بإحداثها.

كما يحدد هذا الأمر الحكومي المقاييس المعتمدة في التصنيف. 

الفصل 3

تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:

-مقاومة الفقر

-التعليم ومحو الأمية

-الصحة والاحاطة الاجتماعية

-الاعتناء بالطفولة وبالمعاقين

-التشغيل وتنمية المهارات

-إحداث مشاريع من قبل الشباب والمرأة  

-البيئة والتنمية المستدامة 

-المساهمة في تمويل المشاريع المحلية أو الجهوية أو الوطنية وتنمية الموارد الذاتية 

 

الفصل 4

تتعهد لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يلي:

-إقتراح ،سنوياً، برنامج عمل الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تراعي المعايير الدولية في الغرض. ويتضمن البرنامج وجوباً أنشطة متعلقة بمقاومة الفقر وإحداث مواطن شغل. 

-متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي. 

-إعداد التقارير الأولية والتقرير النهائي حول مدى تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي ومدى تحقيق النتائج التقديرية. 

الفصل 5

يعرض رئيس اللجنة برنامج العمل السنوي على مصادقة مجلس إدارة المنشأة المعنية خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة. ويوفر مجلس الادارة الضمانات الضرورية من أجل حسن تنفيذ الأنشطة الواردة ببرنامج العمل السنوي. 

 

الفصل 6

يسهر مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون على: 

-التثبت من أن حجم المبالغ المخصصة يتجاوز 1% من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

-التأكد من أن المؤسسة أو المنشأة منحت الأولوية للمناطق المجاورة لها أو للمناطق المصنفة ذات أولوية. 

 

الفصل 7

إذا لم تتمكن المؤسسة أو المنشأة من إستهلاك الميزانية المرصودة لمشاريع المسؤولية المجتمعية، يجب على مجلس إدارتها أن يحدد الأسباب التي حالت دون صرف تلك الإعتمادات وأن يضمن ملاحظاته صلب التقرير المذكور في الفصل الرابع من هذا القانون.

ويسهر مجلس الادارة على نشر هذه التقارير للعموم. ويتولى القيام بحملات تواصل وتحسيس حول المشاريع المنجزة قصد التعريف بها والابلاغ عنها خاصةً لدى المتساكنين المحليين. 

 

الفصل 8

يمكن للمؤسسات والمنشأت المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون أن تعتمد على خبراء أو جمعيات مختصة في الميادين التي تشملها مشاريع المسؤلية المجتمعية. 

الفصل 9

تدرج مصاريف الأنشطة المنجزة في تقرير خاص يعده مراقب الحسابات ويرفع سنوياً إلى مجلس إدارة المنشأة المعنية. 

الفصل 10

تضبط بمقتضى أمر حكومي اليات الدعم والمساندة لدفع المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على إنجاز مشاريع تأهيل من أجل تطبيق المعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.  

الفصل 11

تسند سنوياً جائزة للمنشأة التي انجزت أفضل مشروع في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس وشروط إسناد هذه الجائزة.   

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

الفصل 1

تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي إستناداً على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه. 

الفصل 2

تحدث بالمؤسسات والمنشأت العمومية والمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة، والتي تنشط كلها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، وكذلك بالشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، لجنة تسمى''لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة''.

ويضبط أمر حكومي تركيبة هذه اللجنة ويحدد أصناف المؤسسات المعنية بإحداثها.

كما يحدد هذا الأمر الحكومي المقاييس المعتمدة في التصنيف. 

الفصل 3

تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:

-مقاومة الفقر

-التعليم ومحو الأمية

-الصحة والاحاطة الاجتماعية

-الاعتناء بالطفولة وبالمعاقين

-التشغيل وتنمية المهارات

-إحداث مشاريع من قبل الشباب والمرأة  

-البيئة والتنمية المستدامة 

-المساهمة في تمويل المشاريع المحلية أو الجهوية أو الوطنية وتنمية الموارد الذاتية 

 

الفصل 4

تتعهد لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يلي:

-إقتراح ،سنوياً، برنامج عمل الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تراعي المعايير الدولية في الغرض. ويتضمن البرنامج وجوباً أنشطة متعلقة بمقاومة الفقر وإحداث مواطن شغل. 

-متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي. 

-إعداد التقارير الأولية والتقرير النهائي حول مدى تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي ومدى تحقيق النتائج التقديرية. 

الفصل 5

يعرض رئيس اللجنة برنامج العمل السنوي على مصادقة مجلس إدارة المنشأة المعنية خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة. ويوفر مجلس الادارة الضمانات الضرورية من أجل حسن تنفيذ الأنشطة الواردة ببرنامج العمل السنوي. 

 

الفصل 6

يسهر مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون على: 

-التثبت من أن حجم المبالغ المخصصة يتجاوز 1% من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

-التأكد من أن المؤسسة أو المنشأة منحت الأولوية للمناطق المجاورة لها أو للمناطق المصنفة ذات أولوية. 

 

الفصل 7

إذا لم تتمكن المؤسسة أو المنشأة من إستهلاك الميزانية المرصودة لمشاريع المسؤولية المجتمعية، يجب على مجلس إدارتها أن يحدد الأسباب التي حالت دون صرف تلك الإعتمادات وأن يضمن ملاحظاته صلب التقرير المذكور في الفصل الرابع من هذا القانون.

ويسهر مجلس الادارة على نشر هذه التقارير للعموم. ويتولى القيام بحملات تواصل وتحسيس حول المشاريع المنجزة قصد التعريف بها والابلاغ عنها خاصةً لدى المتساكنين المحليين. 

 

الفصل 8

يمكن للمؤسسات والمنشأت المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون أن تعتمد على خبراء أو جمعيات مختصة في الميادين التي تشملها مشاريع المسؤلية المجتمعية. 

الفصل 9

تدرج مصاريف الأنشطة المنجزة في تقرير خاص يعده مراقب الحسابات ويرفع سنوياً إلى مجلس إدارة المنشأة المعنية. 

الفصل 10

تضبط بمقتضى أمر حكومي اليات الدعم والمساندة لدفع المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على إنجاز مشاريع تأهيل من أجل تطبيق المعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.  

الفصل 11

تسند سنوياً جائزة للمنشأة التي انجزت أفضل مشروع في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس وشروط إسناد هذه الجائزة.   

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

الفصل 1

هيدف قانون المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي و الإجتماعي من خلال مساهمتها في في مسار التنمية المستدامة و الحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

و تتنزل المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات ضمن المبادئ التي كرّسها الدستور و المجتمع الدّولي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحّدة للمسؤوليّة المجتمعيّة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواثيق منظمة العمل الدوليّة و إعلان ريوبشأن البيئة و التنمية. 

و تعتبر المسؤوليّة المجتمعيّة مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحمّلها مسؤوليّة تأثير نشاطها على المجتمع و البيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويّا. 

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.

تحدد مساهمة المؤسّسات المعنيّة في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصّة منها : 

  • طبيعة نشاط المؤسسة، 
  • التأثيرات البيئيّة و الإجتماعيّة للمؤسسة،
  • رقم معاملات المؤسسة و قيمة أرباحها،

تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها.

مقترح من

 

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.

تحدد مساهمة المؤسّسات المعنيّة في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصّة منها : 

  • طبيعة نشاط المؤسسة، 
  • التأثيرات البيئيّة و الإجتماعيّة للمؤسسة،
  • رقم معاملات المؤسسة و قيمة أرباحها،

تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها.

الفصل 3

تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:

  • البيئة و التنمية المستدامة،
  • ترشيد استعمال الموارد الطبيعيّة و تثمينها،
  • تنمية المهارات و التشغيل،
  • الحوكمة الرشيدة،

الفصل 4

تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه.

تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد  الحياد والاستقلالية والمسؤولية.

مقترح من

تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه.

تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتهابأمر حكومي وفق قواعد  الحياد والاستقلالية والمسؤولية.

 

الفصل 5

تتولى المؤسسة المعنيّة وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة و اقتراح المشاريع و متابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهويّة. 

يمكن للمؤسسة المعنيّة تنفيذ مشاريعها المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة بعد الأخذ برأي اللجنة الجهويّة.

تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلّقة بالبرامج التي يتمّ تنفيذها للعموم و التعريف بها. 

الفصل 6

يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤوليّة المجتمعيّة يتولى :

  • متابعة برامج المسؤوليّة المجتمعيّة ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة و التنمية المستدامة، 
  • النظر في التقارير النهائيّة المقدّمة إليه سنويّا من اللجان الجهويّة، 
  • إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤوليّة المجتمعيّة يحيله إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، 
  • إسناد جائزة سنويّا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤوليّة المجتمعيّة، 
  • العمل على تحقيق التوازن بين الجهات و التمييز الإيجابي في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة وفق الفصل 12 من الدّستور.
  • احداث وادارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

تضبط تركيبة المرصد و تنظيمه و تسييره بأمر حكومي.

مقترح من

يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤوليّة المجتمعيّة يتولى :

  • متابعة برامج المسؤوليّة المجتمعيّة ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة و التنمية المستدامة، 
  • النظر في التقارير النهائيّة المقدّمة إليه سنويّا من اللجان الجهويّة، 
  • إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤوليّة المجتمعيّة يحيله إلى رئيس الجمهوريّة و رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة، 
  • إسناد جائزة سنويّا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤوليّة المجتمعيّة، 
  • العمل على تحقيق التوازن بين الجهات و التمييز الإيجابي في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة وفق الفصل 12 من الدّستور.
  • احداث وادارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

تضبط تركيبة المرصد و تنظيمه و تسييره بأمر حكومي.  

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات