الفصل 1
تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي إستناداً على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه.