loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°11/2017 amendant quelques dispositions du code des hydrocarbures

Source : Ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables
Thème : Industrie, énergie et mines
Projet de loi dans sa totalité
106 Pour
16 Contre
2 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 12h 27mn
Durée de retard 4h 50mn
Total 6
présence 55%
En plénière
Durée 1h 36mn
Durée de retard 45mn
Total 1
présence 78.8%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-02-03 2017-02-15
Dépôt
2017-02-15 2017-04-13
2017-02-15
2017-02-23
2017-03-01
2017-03-02
2017-03-30
2017-04-12
Discussion en commission
2017-04-18 2017-04-18
2017-04-18
Discussion en plénière
2017-04-19 2017-04-19
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°11/2017 amendant quelques dispositions du code des hydrocarbures

Article 1

تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 والفصل 22 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 10 - 9: (الفقرة الأولى جديدة):

يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد. 

الفصل 19: 

19. 1 (جديد): 

تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف و البحث عن المحروقات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستغلالها كما تنظم العملي والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.

2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة): 

1- الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة. 

5.19 (جديد) تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.

الفصل 22 (جديد): يتم إعداد الاتفاقيات الخاصة طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذه المجلة.

Article 2

  1. تدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة "ش" من الفصل 2 والفصول 19- 3 و91 و92 و97 والفقرة "أ" من الفصل 98 من مجلة المحروقات.
  2. تعوّض عبارة "تحدد في عقد اقتسام الإنتاج" وعبارة "هذا العقد" الواردتان بالفقرة "ث" من الفصل 98 من مجلة المحروقات على التوالي بعبارة "تحدد في الاتفاقية الخاصة" وعبارة "هذه الاتفاقية".
  3. تعوض عبارة "متفق عليها من باقي الإنتاج" الواردة بالفقرة "ج" من الفصل 98 من مجلة المحروقات بعبارة "من باقي الإنتاج متفق عليها بالاتفاقية الخاصة". 

Article 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلّا في حالة تعديلها.

Titre

Projet de loi N°11/2017 amendant quelques dispositions du code des hydrocarbures

Article 1

تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 والفصل 22 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 10 - 9: (الفقرة الأولى جديدة):

يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد. 

الفصل 19: 

19. 1 (جديد): 

تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف و البحث عن المحروقات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستغلالها كما تنظم العملي والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.

2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة): 

1- الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة. 

5.19 (جديد) تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.

الفصل 22 (جديد): يتم إعداد الاتفاقيات الخاصة طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذه المجلة.

Article 2

  1. تدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة "ش" من الفصل 2 والفصول 19- 3 و91 و92 و97 والفقرة "أ" من الفصل 98 من مجلة المحروقات.
  2. تعوّض عبارة "تحدد في عقد اقتسام الإنتاج" وعبارة "هذا العقد" الواردتان بالفقرة "ث" من الفصل 98 من مجلة المحروقات على التوالي بعبارة "تحدد في الاتفاقية الخاصة" وعبارة "هذه الاتفاقية".
  3. تعوض عبارة "متفق عليها من باقي الإنتاج" الواردة بالفقرة "ج" من الفصل 98 من مجلة المحروقات بعبارة "من باقي الإنتاج متفق عليها بالاتفاقية الخاصة". 

Article 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلّا في حالة تعديلها.

Titre

Projet de loi N°11/2017 amendant quelques dispositions du code des hydrocarbures

Article 1

  • تعديل في الفصل 10.9 فقرة أولى جديدة كما يلي: 

"يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا لهذا الفصل والشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد."

Proposé par

  • تعديل في الفصل 10.9 فقرة أولى جديدة كما يلي: 

"يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا لهذا الفصل والشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد."

Proposé par

  • تعديل متعلق بالفصل 19 .1 جديد
  • حذف عبارة "وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتحذه لتطبيقها" الواردة بآخر الفصل
  • إضافة فقرة جديدة على النحو التالي: 

"وتعرض أعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها والعمليات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة والمتععلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف والبحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها، على مجلس نواب الشعب للموافقة المسبقة." 

Proposé par

  • إضافة عبارة "وتعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة"

Proposé par

  • تعديل متعلق بالفصل 19 نقطة 5 جديدة
  • إضافة فقرة ثانية هذا نصها: 

"وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين ممن تاريخ إيداعها بمجلس نواب الشعب".

Proposé par

  • تعديل متعلق بالفصل 19 نقطة 5 جديدة كما يلي: 

"تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون. وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"

Proposé par

  • تعديل متعلق بالفصل 19 نقطة 5 جديدة

"تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون. وتنشر بالرائد الرسمي للحمهورية التونسية."

Proposé par

تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 10 - 9: (الفقرة الأولى جديدة):

يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بالحق الحصري في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد. 

الفصل 19:  

19. 1 (جديد): 

تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها كما تنظم العمليات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة  والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.

2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة): 

  1. الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة. 

5.19 (جديد) تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.

Article 2

  • حذف الفقرتين 2 و3 من الفصل 2 من مشروع القانون

Proposé par

  1. تدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة "ش" من الفصل 2 والفصول 19- 3 و91 و92 و97 والفقرة "أ" من الفصل 98 من مجلة المحروقات.
  2. تعوض عبارة "تحدد في عقد اقتسام الإنتاج" وعباره "هذا العقد" الواردتان بالفقرة "ث" من الفصل 98 من مجلة المحروقات على التوالي بعبارة "تحدد في الاتفاقية الخاصة" وعبارة "هذه الاتفاقية".
  3. تعوض عبارة "متفق عليها من باقي الإنتاج" الواردة بالفقرة "ج" من الفصل 98 من مجلة المحروقات بعبارة "من باقي الإنتاج متفق عليها بالاتفاقية الخاصة". 

Article 3

  • إضافة عبارة "وعرضها على مجلس نواب الشعب للموافقة" في آخر الفصل

Proposé par

  • إضافة عبارة "وعرضها على مجلس نواب الشعب للموافقة" في آخر الفصل

Proposé par

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلّا في حالة تعديلها.

Titre

Projet de loi N°11/2017 amendant quelques dispositions du code des hydrocarbures