Article 1
لمجلس نواب الشعب إحداث لجان تحقيق بناء ا على طلب من رُبع أعضاء المجلس ثم موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة على أن يقل عدد الموافقين عن الثلث.
وعلى مجلس نواب الشعب في حدود مرة في السنة النيابية أن يستجيب لطلب أغلبية أعضاء المعارضة لتكوين لجنة تحقيق لا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها.