loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2016/55 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

مقترح من :
موضوع : النظام الداخلي والحصانة

المدة

في اللجان
المدة 30س 17دق
وقت التأخير 30س 20دق
مجموع 9
الحضور 33.33%
في الجلسة العامة
المدة 6س 10دق
وقت التأخير 4س 45دق
مجموع 2
الحضور 76.49%

دورة حياة مشروع القانون

2016-07-12 2016-07-14
الإيداع
2016-07-14 2017-02-15
2016-12-21
2016-12-29
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-11
2017-01-26
2017-02-02
2017-02-15
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/55 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

الفصل 1

لمجلس نواب الشعب إحداث لجان تحقيق بناء ا على طلب من رُبع أعضاء المجلس ثم موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة على أن يقل عدد الموافقين عن الثلث. 

وعلى مجلس نواب الشعب في حدود مرة في السنة النيابية أن يستجيب لطلب أغلبية أعضاء المعارضة لتكوين لجنة تحقيق لا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها. 

الفصل 2

تخضع لجان التحقيق من حيث تشكيلها وتوزيع المسؤوليات فيها إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 

الفصل 3

يتضمن طلب تكوين لجنة تحقيق وجوبا تحديدا للموضوع الذي ستتولى اللجنة التحقيق فيه.

الفصل 4

تتولى لجان التحقيق مهامها للكشف عن الحقيقة في موضوع معيّن. ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة. 

ويتعهد مجلس نواب الشعب بتوفير لوازم حسن قيام لجان التحقيق بمهامها.

الفصل 5

ليس للجان التحقيق رقابة على القضاة عند فصلهم في القضايا. 

ولا يمنع هذا لجان التحقيق من تسليط رقابتها على الأعمال الإدارية للمحاكم لتقصّي الحقائق حول أي إخلال قد يحصل في التعامل مع الملفات.

 

الفصل 6

لا يجوز للجان التحقيق أن تتّخذ أي إجراء له صبغة قضائية.

الفصل 7

لا تمنع لجان التحقيق من تولّي مهامها في موضوع تولت جهة قضائية البحث فيه بصرف النظر عمن كان أسبق في التعهد.

الفصل 8

ترفع لجان التحقيق إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقريرا حول تقدّمها في القيام بمهامها وأهمّ ما تمّ التوصّل إليه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مباشرتها لمهامها، أو من آخر تقرير رفعته.

الفصل 9

تسلّم لجان التحقيق تقريرها النهائي لرئيس مجلس نواب الشعب، ويوزع على النواب، ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

وتسلّم لجان التحقيق وجوبا زيادة عن تقريرها النهائي نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب. 

كما تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئاسة الحكومة في حالة ثبوت وجود شبهة فساد تستدعي تتبعات قضائية. 

وتنتهي مهام لجان التحقيق وتنحلّ آليا بمجرّد الإيفاء بمقتضيات الفقرات أعلاه.

الفصل 10

تتضمن تقارير لجان التحقيق عرضا للأعمال التي باشرتها بما في ذلك المقابلات التي أجرتها والمعاينات التي قامت بها والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة أو التحقيق وبيان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة. 

كما يمكن للجان التحقيق من خلال تقريرها إعطاء تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي. 

ويختم التقرير بالتوصيات والاقتراحات التي تراها ضرورية لإصلاح الفساد أو التقصير بما في ذلك التوصية بمباشرة تتبع قانوني.

الفصل 11

يقرر مجلس نواب الشعب في خاتمة نقاشه المصادقة على توصيات اللجنة ونشر ملخص لتقاريرها من عدمه.

وتكون المصادقة على التوصيات واحدة واحدة وبأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل عن ثلث أعضاء المجلس.

الفصل 12

للجان التحقيق حق الإطلاع على أية وثيقة لها صلة بموضوع عملها ولها أحذ نسخة منها ما لم تكن ذات صبغةه مشمولة بموانع النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 13

للجان التحقيق أن تقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف الأماكن التي لها علاقة بموضوع التحقيق، وذلك حتى تتمكن من التوصل إلى الحقائق التي تبحث عنها. وإن استدعى عملها السفر إلى الخارج فلا يكون ذلك إلا بعد مصادقة مكتب مجلس نواب الشعب على السفر وعلى عدد أعضاء الوفد.

الفصل 14

للجان التحقيق بحق سماع أي شخص له علاقة مباشرة، أو غير مباشرة الموضوع، حين ترى بأن هناك أهميّة يقدّمها للتحقيق عند الاستماع إليه وتقديم شهادته. ويسري على الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص نفس إجراءات الاستماع إلى الشهود من قبل قاضي التحقيق.

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/55 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

الفصل 1

لمجلس نواب الشعب إحداث لجان تحقيق بناء ا على طلب من رُبع أعضاء المجلس ثم موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة على أن يقل عدد الموافقين عن الثلث. 

وعلى مجلس نواب الشعب في حدود مرة في السنة النيابية أن يستجيب لطلب أغلبية أعضاء المعارضة لتكوين لجنة تحقيق لا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها. 

الفصل 2

تخضع لجان التحقيق من حيث تشكيلها وتوزيع المسؤوليات فيها إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 

الفصل 3

يتضمن طلب تكوين لجنة تحقيق وجوبا تحديدا للموضوع الذي ستتولى اللجنة التحقيق فيه.

الفصل 4

تتولى لجان التحقيق مهامها للكشف عن الحقيقة في موضوع معيّن. ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة. 

ويتعهد مجلس نواب الشعب بتوفير لوازم حسن قيام لجان التحقيق بمهامها.

الفصل 5

ليس للجان التحقيق رقابة على القضاة عند فصلهم في القضايا. 

ولا يمنع هذا لجان التحقيق من تسليط رقابتها على الأعمال الإدارية للمحاكم لتقصّي الحقائق حول أي إخلال قد يحصل في التعامل مع الملفات.

 

الفصل 6

لا يجوز للجان التحقيق أن تتّخذ أي إجراء له صبغة قضائية.

الفصل 7

لا تمنع لجان التحقيق من تولّي مهامها في موضوع تولت جهة قضائية البحث فيه بصرف النظر عمن كان أسبق في التعهد.

الفصل 8

ترفع لجان التحقيق إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقريرا حول تقدّمها في القيام بمهامها وأهمّ ما تمّ التوصّل إليه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مباشرتها لمهامها، أو من آخر تقرير رفعته.

الفصل 9

تسلّم لجان التحقيق تقريرها النهائي لرئيس مجلس نواب الشعب، ويوزع على النواب، ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

وتسلّم لجان التحقيق وجوبا زيادة عن تقريرها النهائي نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب. 

كما تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئاسة الحكومة في حالة ثبوت وجود شبهة فساد تستدعي تتبعات قضائية. 

وتنتهي مهام لجان التحقيق وتنحلّ آليا بمجرّد الإيفاء بمقتضيات الفقرات أعلاه.

الفصل 10

تتضمن تقارير لجان التحقيق عرضا للأعمال التي باشرتها بما في ذلك المقابلات التي أجرتها والمعاينات التي قامت بها والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة أو التحقيق وبيان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة. 

كما يمكن للجان التحقيق من خلال تقريرها إعطاء تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي. 

ويختم التقرير بالتوصيات والاقتراحات التي تراها ضرورية لإصلاح الفساد أو التقصير بما في ذلك التوصية بمباشرة تتبع قانوني.

الفصل 11

يقرر مجلس نواب الشعب في خاتمة نقاشه المصادقة على توصيات اللجنة ونشر ملخص لتقاريرها من عدمه.

وتكون المصادقة على التوصيات واحدة واحدة وبأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل عن ثلث أعضاء المجلس.

الفصل 12

للجان التحقيق حق الإطلاع على أية وثيقة لها صلة بموضوع عملها ولها أحذ نسخة منها ما لم تكن ذات صبغةه مشمولة بموانع النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 13

للجان التحقيق أن تقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف الأماكن التي لها علاقة بموضوع التحقيق، وذلك حتى تتمكن من التوصل إلى الحقائق التي تبحث عنها. وإن استدعى عملها السفر إلى الخارج فلا يكون ذلك إلا بعد مصادقة مكتب مجلس نواب الشعب على السفر وعلى عدد أعضاء الوفد.

الفصل 14

للجان التحقيق بحق سماع أي شخص له علاقة مباشرة، أو غير مباشرة الموضوع، حين ترى بأن هناك أهميّة يقدّمها للتحقيق عند الاستماع إليه وتقديم شهادته. ويسري على الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص نفس إجراءات الاستماع إلى الشهود من قبل قاضي التحقيق.

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/55 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

الفصل 1