loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°32/2018 modifiant et complétant la loi N°31- 2015 du 21 août 2015 relative au renforcement de la solidité financière de la Banque de l’Habitat et la Société Tunisienne de Banque

Source : Présidence du Gouvernement
Thème : Organisation du secteur financier
Projet de loi dans sa totalité
84 Pour
6 Contre
10 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 4h 32mn
Durée de retard 2h 10mn
Total 2
présence 54.54%
En plénière
Durée 1h 24mn
Durée de retard 2h 17mn
Total 1
présence 82.02%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-04-03 2018-05-09
Dépôt
2018-05-09 2018-05-15
2018-05-09
Discussion en commission
2018-05-22 2018-05-22
2018-05-22
Discussion en plénière
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°32/2018 modifiant et complétant la loi N°31- 2015 du 21 août 2015 relative au renforcement de la solidité financière de la Banque de l’Habitat et la Société Tunisienne de Banque

Article 1

تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".

Article 2

تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل4 (جديد): تحدث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص

وللتدقيق في البنوك العمومية تتكون  من:

         - خمسة نوّاب من مجلس نوّاب الشعب

         - ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية

         - ممثلين اثنين عن محكمة المحاسبات

         - ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي

تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

يضاف فصل أوّل مكرّر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك فيما يلي نصّه:

فصل أوّل مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة  البنوك العموميّة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البتّ في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتّباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها.

وتصادق على اتفاقيات الصّلح المتعلّقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلّي الجزئي أو الكلّي عن ديونها من حيث الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.

وتتولّى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من  هذا القانون بنتائج أعمالها.

وتستثني من الصلح الديون التي أسندت دون ضمانات أو التي تعلّقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد.

Titre

Projet de loi N°32/2018 modifiant et complétant la loi N°31- 2015 du 21 août 2015 relative au renforcement de la solidité financière de la Banque de l’Habitat et la Société Tunisienne de Banque

Article 1

تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".

Article 2

تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل4 (جديد): تحدث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص

وللتدقيق في البنوك العمومية تتكون  من:

         - خمسة نوّاب من مجلس نوّاب الشعب

         - ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية

         - ممثلين اثنين عن محكمة المحاسبات

         - ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي

تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

يضاف فصل أوّل مكرّر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك فيما يلي نصّه:

فصل أوّل مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة  البنوك العموميّة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البتّ في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتّباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها.

وتصادق على اتفاقيات الصّلح المتعلّقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلّي الجزئي أو الكلّي عن ديونها من حيث الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.

وتتولّى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من  هذا القانون بنتائج أعمالها.

وتستثني من الصلح الديون التي أسندت دون ضمانات أو التي تعلّقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد.

Titre

Projet de loi N°32/2018 modifiant et complétant la loi N°31- 2015 du 21 août 2015 relative au renforcement de la solidité financière de la Banque de l’Habitat et la Société Tunisienne de Banque

Titre

Projet de loi N°32/2018 modifiant et complétant la loi N°31- 2015 du 21 août 2015 relative au renforcement de la solidité financière de la Banque de l’Habitat et la Société Tunisienne de Banque