الفصل 1
تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".
تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".
تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل4 (جديد): تحدث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص
وللتدقيق في البنوك العمومية تتكون من:
- خمسة نوّاب من مجلس نوّاب الشعب
- ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية
- ممثلين اثنين عن محكمة المحاسبات
- ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي
تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى أمر حكومي.
يضاف فصل أوّل مكرّر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك فيما يلي نصّه:
فصل أوّل مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك العموميّة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البتّ في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتّباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها.
وتصادق على اتفاقيات الصّلح المتعلّقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلّي الجزئي أو الكلّي عن ديونها من حيث الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.
وتتولّى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج أعمالها.
وتستثني من الصلح الديون التي أسندت دون ضمانات أو التي تعلّقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد.
تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".
تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل4 (جديد): تحدث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص
وللتدقيق في البنوك العمومية تتكون من:
- خمسة نوّاب من مجلس نوّاب الشعب
- ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية
- ممثلين اثنين عن محكمة المحاسبات
- ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي
تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى أمر حكومي.
يضاف فصل أوّل مكرّر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك فيما يلي نصّه:
فصل أوّل مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك العموميّة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البتّ في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتّباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها.
وتصادق على اتفاقيات الصّلح المتعلّقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلّي الجزئي أو الكلّي عن ديونها من حيث الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.
وتتولّى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج أعمالها.
وتستثني من الصلح الديون التي أسندت دون ضمانات أو التي تعلّقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد.