Article 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي.