loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
88 مع
6 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 40دق
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 1
الحضور 45.45%
في الجلسة العامة
المدة 1س 26دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2018-03-30 2018-05-31
الإيداع
2018-05-31 2018-05-31
2018-05-31
المناقشة في اللجنة
2018-06-26 2018-06-26
2018-06-26
المناقشة في الجلسة العامة
2018-06-27 2018-06-27
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي