Article 1
تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.