loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
78 مع
12 ضد
19 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 15دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 2س 38دق
وقت التأخير 4س 50دق
مجموع 2
الحضور 80.18%

دورة حياة مشروع القانون

2017-11-22 2018-03-15
الإيداع
2018-03-15 2018-03-15
2018-03-15
المناقشة في اللجنة
2018-04-02 2018-04-02
2018-04-02
المناقشة في الجلسة العامة
2018-04-03 2018-04-03
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه