loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°41/2017 modifiant et complétant la loi n°2004-71 du 2 août 2004, relative à l’institution d’un régime d’assurance maladie

Source : Ministère des Affaires Sociales
Thème : Sécurité sociale et Santé publique
Projet de loi dans sa totalité
118 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 7h 52mn
Durée de retard 25h 55mn
Total 4
présence 35%
En plénière
Durée 1h 43mn
Durée de retard 45mn
Total 1
présence 81.1%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-04-06 2017-04-26
Dépôt
2017-04-26 2017-05-24
2017-04-26
2017-05-11
2017-05-17
2017-05-24
Discussion en commission
2017-05-30 2017-05-30
2017-05-30
Discussion en plénière
2017-05-31 2017-05-31
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°41/2017 modifiant et complétant la loi n°2004-71 du 2 août 2004, relative à l’institution d’un régime d’assurance maladie

Article 1

تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض وتُعوَّض بالأحكم التالية:

الفصل 16 (جديد): يتولى الصّندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.

يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنِّسب الجاري بها العمل والمستوجَبة بعنوان المضمونين الاجتماعيّين النّشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق ينظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك اشتراكات المستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذ القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.   

Article 2

يُضاف إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض الفصل 16 (مكرّر) فيما يلي نصّه:

الفصل 16 مكرّر: يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاصّ والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المًستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتّأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تُحدّد بمقتضى اتفاقيّة تُبرَم بين الصّندوقَيْن.

 

Titre

Projet de loi N°41/2017 modifiant et complétant la loi n°2004-71 du 2 août 2004, relative à l’institution d’un régime d’assurance maladie

Article 1

تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض وتُعوَّض بالأحكم التالية:

الفصل 16 (جديد): يتولى الصّندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.

يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنِّسب الجاري بها العمل والمستوجَبة بعنوان المضمونين الاجتماعيّين النّشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق ينظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك اشتراكات المستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذ القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.   

Article 2

يُضاف إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض الفصل 16 (مكرّر) فيما يلي نصّه:

الفصل 16 مكرّر: يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاصّ والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المًستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتّأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تُحدّد بمقتضى اتفاقيّة تُبرَم بين الصّندوقَيْن.

 

Titre

Projet de loi N°41/2017 modifiant et complétant la loi n°2004-71 du 2 août 2004, relative à l’institution d’un régime d’assurance maladie

Article 1

تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض وتُعوَّض بالأحكم التالية:

الفصل 16 (جديد): يتولى الصّندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.

يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنِّسب الجاري بها العمل والمستوجَبة بعنوان المضمونين الاجتماعيّين النّشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق ينظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك اشتراكات المستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذ القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.   

Article 2

يُضاف إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض الفصل 16 (مكرّر) فيما يلي نصّه:

الفصل 16 مكرّر: يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاصّ والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المًستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتّأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تُحدّد بمقتضى اتفاقيّة تُبرَم بين الصّندوقَيْن.

 

Titre

Projet de loi N°41/2017 modifiant et complétant la loi n°2004-71 du 2 août 2004, relative à l’institution d’un régime d’assurance maladie