loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°38/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Source : Ministère des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’homme
Thème : Réforme administrative, bonne gouvernance, lutte contre la corruption et contrôle de gestion des deniers publics
Projet de loi dans sa totalité
116 Pour
10 Contre
5 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 28h 42mn
Durée de retard 15h 10mn
Total 12
présence 50%
En plénière
Durée 5h 15mn
Durée de retard 5h 45mn
Total 3
présence 78.34%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-03-23 2017-04-04
Dépôt
2017-04-04 2017-06-08
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-13
2017-04-20
2017-04-26
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
Discussion en commission
2017-07-04 2017-07-19
2017-07-06
Discussion en plénière
2017-07-20 2017-07-20
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°38/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Article 1

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي

Proposé par

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بــ "الهيئة". 

Article 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

Article 3

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

Article 4

تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

Article 5

  • اضافة عبارة "والوقاية منه" بعد عبارة "الفساد" في الفقرة الأولى :

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته و كشف مواطنه وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها .

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل

Proposé par

تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال إرساء نظم ملائمة لكشف حالتها على الجهات المعنية مواطنه ورصد حاالته والتقصي فيها والتحقق منها أو وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

Article 7

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعالة الرشيدة وتعميمها
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر للحوكمة الرشيدة المؤسساتية.

Article 8

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

Article 9

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. 

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تسلمها الاستشارة.

Article 10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. 

Article 11

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

Article 12

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها. 

Article 13

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

Article 14

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعه لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها الهيئة. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم. 

Article 15

 

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تُكرّس الشفافيّة وتمنع تضارب المصالح في القطاعَيْن العام والخاص.

كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوقّي من تضارب المصالح.

Article 16

تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء

 

Article 17

تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

 

Article 18

تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولّى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.

Article 19

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Article 20

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

Article 21

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

Article 22

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وإذا إمتنع هذا الأخير عن الامضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال من شأنها أن تكون موضوع تقصي و وسائل الإثبات المصاحبة.

Article 23

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء وصفات ومقر الأعوان الذين تولوا الحجز.
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم وصفة ومقر العون الذي تولى تحرير محضر الحجز إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

Article 24

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره.

إذا كان ذو الشّبهة حاضرا فإنّه يجب على الأعوان الّذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يتلونه عليه ويترجم له حالاّ عند الاقتضاء، ويُدعى للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريحح بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تُسلّم له نُسخة منه إذا طلب ذلك.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

Article 25

يعلم أعوان قسم مكافحة الفساد السّلط القضائيّة المختصّة بمآل التقصّي في شبهات الفساد الفساد ويُحيلوا جميع ما يتعلّق بها من محاضر وتقارير ووثائق.

Article 26

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

Article 27

يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

Article 28

يتولّى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مُرفق بالمحاضر والوثائق موضوع التقصّي إلى مجلس الهيئة قصد التداول والبتّ فيها بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإداريّة أو القضائيّة المُختصّة.

كما تعلم الهيئة بقرارها المبلغ عن شُبهة الفساد أو الشاهد أو الخبير.

Article 29

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

 

Article 30

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

Article 31

تتلقى الهيئة نسخ من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

Article 32

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

Article 33

تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري

Article 34

يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

Article 35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

Article 36

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كالآتي:

    1. قاضي عدلي
    2. قاضي مالي
    3. قاضي إداري
    4. محام
    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
    6. مختص في العلوم الاجتماعية
    7. مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
    8. مختص في الإتصال والإعلام

جميعهم لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

    9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 37

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد انتمى لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح. 
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالفساد. 

وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لديه. 

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء عن الهيئة.

Article 38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

 

Article 39

يتم الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Article 40

يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيم من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Article 41

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمانية الأوائل من كل صنف، مع مراعاة التناصف بين المرأة والرجل كلما أمكن ذلك.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة على أن لا يقل العدد عن أربع في الصنف المعني مع مراعاة قاعدة التناصف.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

في صورة حصول مترشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

Article 42

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم . يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق بينهم، و إن تعذر فالتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

Article 43

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

Article 44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها و تطويرها و يقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي،
  • تسمية مدير الجهاز الإداري،
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة،
  • درس و متابعة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد و البت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة و البت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة،
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

Article 45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

Article 46

رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • تمثيل الهيئة،
  • أمر صرف الهيئة.
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعون،
  • الاشراف على الإعداد للبرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابياً لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس،في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

Article 47

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون. 

يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة. 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

Article 48

يتولى الجهاز الإداري المهام الإدارية و المالية و الفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس،

Article 49

يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

Article 50

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع و الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

Article 51

يضم الجهاز الإداري قسم الحوكمة الرشيدة و قسم مكافحة الفساد. و يحدد التنظيم الهيكلي و النظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامه خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول  من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.

 

Article 52

يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و أمانة و أن أسهر على احترام القانون و المؤسسات و أن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".

Article 53

تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما. 

Article 54

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها.
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أومنصب منتخب.

Article 55

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون. 

Article 56

في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

Article 57

يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.

و يعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

Article 58

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

Article 59

 يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

 

Article 60

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء إلا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة و يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه و يتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية باستثناء الطلبات التي تكتسي صبغة سرية في علاقة بمهامها المتصلة بالتقصي في شبهات الفساد و حماية المبلّغين والتصريح بالمكاسب والمصالح. وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وإجاراءات المراقبة الخاصة بها بقرار من مجلس الهيئة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الهيئة.

Article 62

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

Article 63

 

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.

 

Article 64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

Article 65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها.

Article 66

الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية و تنظيمها و الاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

 

Article 67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

Titre

Projet de loi organique N°38/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Article 1

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي

Proposé par

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بــ "الهيئة". 

Article 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

Article 3

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

Article 4

تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

Article 5

  • اضافة عبارة "والوقاية منه" بعد عبارة "الفساد" في الفقرة الأولى :

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته و كشف مواطنه وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها .

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل

Proposé par

تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال إرساء نظم ملائمة لكشف حالتها على الجهات المعنية مواطنه ورصد حاالته والتقصي فيها والتحقق منها أو وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

Article 7

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعالة الرشيدة وتعميمها
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر للحوكمة الرشيدة المؤسساتية.

Article 8

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

Article 9

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. 

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تسلمها الاستشارة.

Article 10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. 

Article 11

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

Article 12

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها. 

Article 13

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

Article 14

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعه لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها الهيئة. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم. 

Article 15

 

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تُكرّس الشفافيّة وتمنع تضارب المصالح في القطاعَيْن العام والخاص.

كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوقّي من تضارب المصالح.

Article 16

تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء

 

Article 17

تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

 

Article 18

تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولّى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.

Article 19

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Article 20

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

Article 21

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

Article 22

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وإذا إمتنع هذا الأخير عن الامضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال من شأنها أن تكون موضوع تقصي و وسائل الإثبات المصاحبة.

Article 23

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء وصفات ومقر الأعوان الذين تولوا الحجز.
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم وصفة ومقر العون الذي تولى تحرير محضر الحجز إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

Article 24

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره.

إذا كان ذو الشّبهة حاضرا فإنّه يجب على الأعوان الّذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يتلونه عليه ويترجم له حالاّ عند الاقتضاء، ويُدعى للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريحح بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تُسلّم له نُسخة منه إذا طلب ذلك.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

Article 25

يعلم أعوان قسم مكافحة الفساد السّلط القضائيّة المختصّة بمآل التقصّي في شبهات الفساد الفساد ويُحيلوا جميع ما يتعلّق بها من محاضر وتقارير ووثائق.

Article 26

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

Article 27

يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

Article 28

يتولّى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مُرفق بالمحاضر والوثائق موضوع التقصّي إلى مجلس الهيئة قصد التداول والبتّ فيها بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإداريّة أو القضائيّة المُختصّة.

كما تعلم الهيئة بقرارها المبلغ عن شُبهة الفساد أو الشاهد أو الخبير.

Article 29

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

 

Article 30

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

Article 31

تتلقى الهيئة نسخ من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

Article 32

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

Article 33

تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري

Article 34

يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

Article 35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

Article 36

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كالآتي:

    1. قاضي عدلي
    2. قاضي مالي
    3. قاضي إداري
    4. محام
    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
    6. مختص في العلوم الاجتماعية
    7. مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
    8. مختص في الإتصال والإعلام

جميعهم لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

    9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 37

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد انتمى لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح. 
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالفساد. 

وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لديه. 

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء عن الهيئة.

Article 38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

 

Article 39

يتم الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Article 40

يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيم من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Article 41

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمانية الأوائل من كل صنف، مع مراعاة التناصف بين المرأة والرجل كلما أمكن ذلك.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة على أن لا يقل العدد عن أربع في الصنف المعني مع مراعاة قاعدة التناصف.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

في صورة حصول مترشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

Article 42

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم . يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق بينهم، و إن تعذر فالتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

Article 43

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

Article 44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها و تطويرها و يقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي،
  • تسمية مدير الجهاز الإداري،
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة،
  • درس و متابعة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد و البت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة و البت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة،
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

Article 45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

Article 46

رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • تمثيل الهيئة،
  • أمر صرف الهيئة.
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعون،
  • الاشراف على الإعداد للبرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابياً لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس،في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

Article 47

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون. 

يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة. 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

Article 48

يتولى الجهاز الإداري المهام الإدارية و المالية و الفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس،

Article 49

يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

Article 50

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع و الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

Article 51

يضم الجهاز الإداري قسم الحوكمة الرشيدة و قسم مكافحة الفساد. و يحدد التنظيم الهيكلي و النظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامه خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول  من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.

 

Article 52

يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و أمانة و أن أسهر على احترام القانون و المؤسسات و أن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".

Article 53

تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما. 

Article 54

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها.
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أومنصب منتخب.

Article 55

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون. 

Article 56

في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

Article 57

يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.

و يعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

Article 58

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

Article 59

 يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

 

Article 60

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء إلا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة و يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه و يتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية باستثناء الطلبات التي تكتسي صبغة سرية في علاقة بمهامها المتصلة بالتقصي في شبهات الفساد و حماية المبلّغين والتصريح بالمكاسب والمصالح. وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وإجاراءات المراقبة الخاصة بها بقرار من مجلس الهيئة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الهيئة.

Article 62

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

Article 63

 

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.

 

Article 64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

Article 65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها.

Article 66

الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية و تنظيمها و الاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

 

Article 67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

Titre

Projet de loi organique N°38/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Article 1

  • تغيير عبارة القانون الواردة بأخر الفصل وتعويضها بعبارة العنوان لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا العنوان "بالهيئة".

Proposé par

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".

Article 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي

Proposé par

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

 

Article 3

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

 

Article 4

تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

Article 5

  • إضافة عبارة "ومكافحته" بعد عبارة "الفساد" لتصبح صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونُظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.

كما تتولّى رصد حالات الفساد في القطاعَين العامّ والخاصّ ولكلّ من يتلقّى المال العمومي من أشخاص طبيعيّين وجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني، والتقصي فيها، والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي: 

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه وفي متابعة تنفيذ هذه السياسات ونشر ثقافتها.

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص ولكل من يتلقى المال العمومي من أشخاص طبيعيين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والتقصي فيها، والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Proposé par

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

Article 7

  • اقتراح صياغة جديدة بتعويض المطة الثالثة لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العامّ والخاصّ ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافيّة والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقترح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها،
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعاّلة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها،
  • إعداد دراسات استراتيجيّة وهيكليّة تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة بالتعاون مع رئاسة الحكومة في إطار الخطة الوطنيّة لشراكة الحوكمة المفتوحة،
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها،
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد

Proposé par

  • إضافة مطة ثالثة: نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  •  إضافة مطة أخيرة: إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات وتقارير التنمية والحوكمة الرشيدة المنشورة من طرف الهيئات الدولية المختصة

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات وتقارير التنمية والحوكمة الرشيدة المنشورة من طرف الهيئات الدولية المختصة 

Proposé par

  • إضافة مطتين رابعة وخامسة ليسصح الفصل كالتالي:

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  • إعداد دراسات استراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.

Proposé par

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  • إعداد دراسات استراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.

Article 8

  • إضافة مطّة في آخر الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 
  • تقييم السياسة العامّة للحكومة ومدى تقيّدها بالحوكمة الرشيدة، ويُحرَّر في هذا الغرض تقرير كلّ سنة تُسلَّم منه نسخة إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. ويُنشر التقرير في الموقع الإلكتروني للهيئة.

Proposé par

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية ونشرها على موقعها الإلكتروني 
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

Proposé par

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية ونشرها على موقعها الإلكتروني 
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

Article 9

  • اقتراح صياغة جديدة ليصبح الفصل على النحو التالي:

تُستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين وفي مشاريع الأوامر الترتيبيّة المتصلة بمجال اختصاصها سيّما تلك المتعلقة بالوقاية من الفاسد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. وتُبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمها الاستشارة. 

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأولى بإضافة عبارة "من طرف الحكومة" بعد عبارة" وجوبا"
  • تقديم الفقرة الثالثة لتصبح فقرة ثانية

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

تستشار الهيئة وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة. 

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.  

Proposé par

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. 

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.

Article 10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. 

Article 11

  • إضافة عبارة "متابعة" بعد "بهدف" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف متابعة وتقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

Proposé par

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

Article 12

  • إضافة محتوى الفصل 27 للفصل 12 ويصبح فقرة أخيرة لاتحاد الموضوع لتصبح الصياغة كالتالي:

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها في مجال اختصاصها اتفاقيات ذات طابع فنّي.

وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

كما تسعى إلى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.

يمكن للهيئة في إطار صلاحية التقصي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظمات دولية مختصة وفقا اتفاقيات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتداولة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

Proposé par

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غر الحكومية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها.

كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد  وتفادي ارتكابها وكشفها

Proposé par

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها في مجال اختصاصها اتفاقيات ذات طابع فنّي.

وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

كما تسعى إلى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.

Article 13

تتلقى الهيئة من دائرة المحاسبات التصاريح بالمكاسب من كل الأشخاص المشمولين بهذا الواجب طبق التشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع التصريح لدى دائرة المحاسبات.

Proposé par

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 14

  • تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي:

تتولى الهيئة التثبت من سالمة وصحة التصاريح المودعة لديها من قبل دائرة المحاسبات طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريختسلم استدعاء طلب التوضيح.

وفي صورة عدم استجابة الخاضع للتصريح في الآجال المذكورة تقوم الهيئة بالتنبيه مباشرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتكون الإجابة في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وفي صورة عدم الاستجابة في آجال التنبيه تتم إحالة الملف آليا للقضاء.

Proposé par

  • اقتراح صياغة جديدة ليصبح الفصل على النحو التالي:

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها من قبل دائرة المحاسبات طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.

يستوجب عدم الاستجابة لاستدعاء الهيئة عقوبة أقصاها 15 يوم سجن وخطية بـ2000 دينار أو إحدى العقوبتين.

Proposé par

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الإستدعاءات الموجهة إليهم.

Article 15

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكرّس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.

كما تتخذ الاجراءات والتدابير المناسبة للتوقّي من تضارب المصالح بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

Article 16

  • إضافة فقرة ثانية: "وفي حالة الحفظ يبقى حق الشاكي قائما في تقديم دعوى لدى القضاء العدلي" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أومعنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أوالقضائية ذات النظر عند الاقتضاء.

وفي حالة الحفظ يبقى حق الشاكي قائما في تقديم دعوى لدى القضاء العدلي.

Proposé par

تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء.

Article 17

تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

 

Article 18

تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولّى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.

Article 19

  • إضافة عبارة "وأعوان قسم مكافحة الفساد" بالفقرتين الأولى والثالثة
  • تعويض عبارة "في أجل لا يتجاوز 24 ساعة" بعبارة "في أجل لا يتجاوز خمسة أيام

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها وأعوان قسم مكافحة الفساد جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها وأعوان قسم مكافحة الفساد عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

  • تعويض عبارة "المعدات والمنقولات" الواردة بالسطر الثاني من الفقرة الأولى بعبارة "الأموال" 
  • تمديد الآجال من 24 ساعة إلى 72 ساعة

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

  • تعويض عبارة "المعدات والمنقولات" الواردة بالسطر الثاني من الفقرة الأولى بعبارة "الأموال" 
  • تمديد الآجال من 24 ساعة إلى 72 ساعة

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

  • حذف عبارتَيْ "الشديد" و"في المحلات المهنية" 

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

  • تمديد الآجال من 24 إلى 72 ساعة لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

  • تعديل الفقرة 1 لتصبح على النحو التالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص وفي حالات التأكّد في محلاّت السُّكنى، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

لرئيس الهيئة ولأعضائها جمع المعطيات والأدلة وتلقي الشهادات. ولهم في حالة التأكد أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات في المحلات المهنية وتوابعها في القطاعين العام والخاص وتحرير محضر في الغرض.

تحال المحاضر و نتائج الأعمال المنجزة في حالات التأكد إلى السلطة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

لرئيس الهيئة ولأعضائها الاستنجاد بأعوان القوة العامة لتنفيذ الأعمال المبينة بالفقرات المتقدمة. تعد المحاضر التي يحررها رئيس الهيئة أو أحد أعضائها عند مباشرة أعمال التقصي في شبهات الفساد حججا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

Proposé par

  • إضافة عبارة "الشبهة القوية" بعد عبارة التأكد الشديد لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد والشبهة القويّة أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد والشبهة القوية أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، بعد أخذ إذا وكيل الجمهورية المختص ترابيا على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في شبهات الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Proposé par

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

Article 20

  • تعويض عبارة "معدات ومنقولات" بعبارة "أموال"
  • إضافة عبارة "بما في ذلك النفاذ إلى الأرشيف"في الفقرة الثانية بعد عبارة "جمع المعلومات والأدلة" 

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة بما في ذلك النفاذ إلى الأرشيف، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والأموال وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

Proposé par

  • اقتراح صيغة معدّلة ليصبح الفصل على النحو التالي:

يمارس رئيس وأعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش طبقا لأحكام المجلة الجزائية وحجز الوثائق والمنقولات والأموال والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

Proposé par

  • اقتراح صياغة جديدة ليصبح الفصل على النحو التالي:

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبق أحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم تلك وتحت إشراف مجلس الهيئة تلقي الشهادات وجمع المعطيات و الأدلة. ويمكن لهم بإذن كتابي معلل من رئيس الهيئة وعند التعذرمن نائبه وفي صورة التأكد تفتيش المحلات الإدارية والتجارية والصناعية وتوابعها في القطاعين العام و الخاص وحجز الوثائق والمنقولات وتحرير محاضر في الغرض.

لأعوان قسم مكافحة الفساد الاستنجاد مباشرة بأعوان القوة العامة لإنجاز المهام المبينة بالفقرة المتقدمة.

يمكن لأعوان قسم مكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمة التقصي في ملف ما وجود شبهة فساد في ملف آخر القيام بحجز الوثائق وغيرها من الأدلة بإذن كتابي من رئيس الهيئة أو من نائبه عند التعذر.

تعد المحاضر التي يحررها أعوان قسم مكافحة الفساد حججا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

 

Proposé par

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. مع إمكانية الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

Proposé par

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في مع إمكانية الاستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

Article 21

  • إضافة فقرة أخيرة: وفي حالة عدم الاستجابة للاستدعاء يمكن للهيئة التنسيق مع السلطات القضائية لجبر الأشخاص الممتنعين عن الحضور لديها طبق الإجراءات المعمول بها في مادة الإجراءات الجزائية وفي آجال مختصرة

لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. 

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

وفي حالة عدم الاستجابة للاستدعاء يمكن للهيئة التنسيق مع السلطات القضائية لجبر الأشخاص الممتنعين عن الحضور لديها طبق الإجراءات المعمول بها في مادة الإجراءات الجزائية وفي آجال مختصرة.

Proposé par

  • إضافة فقرة أخيرة لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يعاقب بالسجن مدة شهر واحد وبخطية قدرها ألف دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن الحضور لدى الهيئة دون مبرر شرعي.

Proposé par

  • إضافة فقرة جديدة لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة عدم الاستجابة للاستدعاء يعاقب المعني بالأمر بخطية مالية أقصاها 500 دينار وبالسجن لمدة أقصاها 15 يوما أو بإحدى العقوبتين.

Proposé par

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

Article 22

  • إضافة عبارة "الشفاهية" إثر عبارة "التبليغات" الواردة بالفقرة الأولى لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تدون الشكايات والتبليغات الشفاهية بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، و وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص و وسائل الإثبات المصاحبة.

Proposé par

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص و وسائل الإثبات المصاحبة.

Article 23

  • إضافة عبارة "جردا مفصلا" وحذف عبارة "طبيعة" الواردة في أول الفصل في المطة 4 من الفقرة الأولى لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ وقوعه ومكانه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء الأعوان الذين تولوا الحجز وصفاتهم ومقرهم..
  • جردا مفصّلا للأشياء المحجوزة وعددها وطبيعتها
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وصفته ومقرّه إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

Proposé par

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ وقوعه ومكانه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء الأعوان الذين تولوا الحجز وصفاتهم ومقرهم..
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وصفته ومقرّه إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

Article 24

  • إضافة عبارة "لأي سبب" بعد عبارة "عن الإمضاء" في الفقرة 4 لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.

يتعيّن على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة. وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء لأيّ سبب أو تصريحه بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

Proposé par

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.

يتعيّن على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة. وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء أو تصريحه بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

Article 25

يتولى قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كلّ الأعمال مرفقا بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد على مجلس الهيئة.

Article 26

  • إضافة فقرة: "كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها أن تأذن لرئيس للإدارة أو المؤسسة الخاصة المعنية بإيقاف العون تحفظيا عن العمل وذلك بعد سماعه من قبل المجلس مع تمكينه من حق الدفاع" ليصبح الفصل كما يلي:

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها أن تأذن لرئيس للإدارة أو المؤسسة الخاصة المعنية بإيقاف العون تحفظيا عن العمل وذلك بعد سماعه من قبل المجلس مع تمكينه من حق الدفاع.

Proposé par

  • إضافة فقرة أخيرة لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

وفي صورة إحالة الهيئة الملفات إلى النيابة العمومية فإن هذه الأخيرة تحيلها آليا وبصفة مباشرة للدوائر الحكمية المختصة.

وبمجرد إحالة تلك الملفات فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها.

Proposé par

  • إضافة فقرة ثانية لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها وفي حالة التأكد الشديد أن تطلب من المؤسسة المعنية إيقاف العون عن العمل وذلك بعد سماعه من المجلس،

وفي صورة رفض الطلب فيجب أن يكون قرار الرفض معللا، وتمد المؤسسة المعنية الهيئة بقرارها سواء بالموافقة أو الرفض المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصلها بالطلب.

Proposé par

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

Article 27

يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

Article 28

يبتّ مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد. وفقا لأحكام الفصل 25 من هذا القانون، بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.

وتحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة.

وتعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة والمبلغ عن شبهة الفساد والشاهد والخبير.

يكون قرار الحفظ معلّلا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء.

Article 29

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

في صورة تعهد القضاء المختص في شبهة فساد، تتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي وتحيل كل ما توصلت به من وثائق ومعلومات وما تم تحريره من محاضرعلى الجهة القضائية املتعهدة التي تلتزم بدورها إعلام الهيئة بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

Proposé par

  •  تعويض عبارة "نتائج" بعبارة "مآل" 

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بمآل التحقيقات والقرارات والأحكام.

Proposé par

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

في صورة تعهد قاضي التحقيق في شبهة فساد تتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولى الجهة القضائية المتعهدة إعلام الهيئة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر حول مدى تقدم سير الملفات المحالة عليها مهما كان الطور القضائي الذي هي فيه.

Proposé par

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

إذا تعهد قاضي التحقيق بملف شبهة فساد محل نظر أمام الهيئة فإنه يتعين عليه إعلامها بذلك فورا ومدها بعدد القضية وبملخص للوقائع المعروضة عليه وعلى الهيئة في هذه الحالة ومن تاريخ توصلها بالإعلام أن تتخلى عن كل أعمال التقصي وتحيل إلى الجهة القضائية المتعهدة كل المعطيات و الأدلة التي توفرت لديها.

وعلى الهيئة أن تحيل كل البالغات اللاحقة و المعطيات والحجج

الإضافية التي تتلقاها بعد التخلي على حالتها إلى الجهة القضائية المتعهدة.

على الجهات القضائية إعلام الهيئة بالقرارات والأحكام الصادرة في ملف الفساد موضوع التخلي عنها.

Proposé par

في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد، على الهيئة إحالة نتائج أعمالها على الجهة القضائية المختصّة. وتتولّى الجهة القضائية إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

Proposé par

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

Article 30

  • إضافة عبارة "والمجالس المنتخبة" في أول الفقرة الأولى لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والمجالس المنتخبة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

Proposé par

  • إضافة فقرة أخيرة : "وتصدر المحكمة الإدارية قرارها في أجل أقصاه شهرمن تاريخ تقديم مطلب الإذن" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.  

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

وتصدر المحكمة الإدارية قرارها في أجل أقصاه شهرمن تاريخ تقديم مطلب الإذن.

Proposé par

  • اقتراح صياغة جديدة للفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كالتالي:

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.  

يمكن للهيئة في حالة انقضاء الأجل المُبيَّن بالفقرة المتقدّمة دون الاستجابة لطلبها أو في صورة التأكّد أن تستصدر من القضاء المختصّ إذنا على المطلب قابلا للتنفيذ على المسودّة.

Proposé par

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

Article 31

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وذلك في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

Proposé par

  • إضافة "أو من تاريخ إعدادها في صيغتها النهائية" في آخر الفصل 

 

تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

Proposé par

تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

Article 32

  • إلغاء الفقرة الثانية من الفصل ليصبح كالتالي:

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

 

Proposé par

  • إلغاء الفقرة الثانية من الفصل ليصبح كالتالي:

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

Proposé par

  • إلغاء الفقرة الثانية وإضافة عبارة أو بالمعطيات الشخصية في آخر الفقرة الأولى ليصبح الفصل كالتالي:

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي أو بالمعطيات الشخصية.

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كالتالي:

لا يمكنلأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المنهي أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها إن تلجأ إلى القضاء المختص لاستصدار إذن على المطلب في الغرض.

Proposé par

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

Article 33

تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري

Article 34

تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

Article 35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

Article 36

  • حذف وإضافة وإعادة صياغة:

تتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من اثني عشر عضو كما يلي:

  1. قاضيان عدليان
  2. قاضيان ماليان
  3. قاضيان إداريان
  4. محاميان لدى التعقيب
  5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
  6. مختص في العلوم الاجتماعية
  7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ويتعيّن أن لا تقل أقدميتهم عن عشرين سنة عمال فعليا في تاريخ تقديم التشرح
  8. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Proposé par

  • حذف وإضافة وإعادة صياغة:

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. 

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

  1. قاضي عدلي
  2. قاضي مالي
  3. قاضي إداري
  4. محامي مرسم لدى التعقيب
  5. خبير محاسب مرسّم بجدول الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية 
  6. مختص في العلوم الاجتماعية
  7. مختص في المالية العمومية أو الجباية الإدارية

      7. مكرر: مختص في الرقابة ينتمي وجوبا إلى أحد الهياكل الرقابية التالية:

  • الهيئة العامة لمراقبة المصالح العموميّة
  • هيئة الرقابة المالية
  • هيئة رقابة أملاك تالدولة والشؤون العقاريّة 

ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن خمس عشرة (15) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

   9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

بالنسبة للجمعيات والمنظمات يشترط أن يكون مصرح بها منذ 5 سنوات على الأقلّ.

Proposé par

  • حذف وإضافة وإعادة صياغة :

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

    1. قاضي عدلي

    2. قاضي مالي

    3. قاضي إداري

    4. محام لدى التعقيب

    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق

    6. مختص في علوم الإجرام

    7. مختص في المالية العمومية أو الجبائية

    8. مختص فيالرقابة الإداريّة والمالية

ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن خمس عشرة (15) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

   9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Proposé par

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

    1. قاضي عدلي
    2. قاضي مالي
    3. قاضي إداري
    4. محام
    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
    6. مختص في العلوم الاجتماعية
    7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
    8. مختص في الإتصال والإعلام

ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

   9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 37

  • تعديل المطة 2: الترفيع في شرط السن من 30 إلى 35 سنة
  • تعديل المطة 6: أن لا يكون قد انخرط في حزب سياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح

 يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 35 سنة.
  • أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • أن لا يكون قد انخرط في حزب سياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح.
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. 

يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

 

Proposé par

  • حذف المطة 3: "أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي.
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. 
  • يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.
  • ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

Proposé par

  • تعديل المطتين الأخيرتين:
  • ألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب أو ائتلاف  سياسي وألا يكون قد ترشح لانتخابات نيابية ضمن قائمة حزبية أوائتلاف سياسي.
  • ألا يكون قد صدرفي حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهنته بمقتضى عقوبة تأديبية.

Proposé par

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي.
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. 

يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

 

Article 38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلقّي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 36 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

Article 39

  • إضافة جملة في الفقرة الأولى: يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الذين ينتمون إلى نفس الصنف المعني بالاعتراض أن يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجنة البرلمانية

يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات. يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الذين ينتمون إلى نفس الصنف المعني بالاعتراض أن يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجنة البرلمانية.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Proposé par

يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Proposé par

  • حذف عبارة "المترشحين" من الفصل:

يمكن الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Proposé par

يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Article 40

يتم الطعن ابتدائيا في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

يتم استئناف الحكم الابتدائي أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.

الحكم الاستئنافي يعد قرارا نهائيا غير قابل للتعقيب.

Proposé par

  • إعادة صياغة للفصل:

يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية ابتدائيا واستئنافيا أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة.

وتبت المحكمة في الطعن في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن ابتدائيا واستئنافيا تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. (مع تدقيق الجهة المختصة في الطعن ابتدائيا واستئنافيا.

Proposé par

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

يمكن للمترشحين الذين رفضت اعتراضاتهم من قبل اللجنةالبرلمانية أن يطعنوا في قراراتها لدى القضاء الإداري في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة طبق الفصل 39 أعلاه.

وتبت المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في مطلب الطعن في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترسيم الدعوى.

تعلم المحكمة الإدارية الأطراف المعنية بقرارها في غضون اليومين المواليين  لصدوره.

ويجوز الطعن بالاستئناف في القرار المشار اليه في أجل أقصاه ثالثة

أيام من تاريخ الإعلام به .

تبت محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع إليها بصفة نهائية و باتة في

أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيه .

تعلم محكمة الاستئناف الأطراف المعنية بقرارها في غضون اليومين

المواليين لصدوره.

وفي صورة قبول الطعن تتولى اللجنة البرلمانية تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار وتقوم بنشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس.

Proposé par

يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونسأمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Proposé par

يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

Article 41

  • إضافة وحذف وإعادة صياغة

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمان الأوائل من النساء والثمان الأوائل من صنف القضاة والمحامين والأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من باقي الأصناف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء الإثني عشر لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثَي (2/3) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

Proposé par

  • الفقرة 3: تعويض عبارة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" بعبارة "أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس"

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثُّلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

Proposé par

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

Proposé par

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثُّلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

Article 42

يجتمع الأعضاء المنتخبون بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق، وفي صورة التعذّر يتمّ التصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.

Proposé par

يجتمع الأعضاء المنتخبون بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق، وفي صورة التعذّر يتمّ التصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.

Article 43

  • تغيير عبارة "أمام رئيس الجمهورية" بعبارة "أمام رئيس مجلس نواب الشعب"

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس مجلس نواب الشعب: 

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

Proposé par

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

Article 44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • تسمية مدير الجهاز الإداري.
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة.
  • اتخاذ قرار بالتعهد التلقائي في بعض الأعمال المتعلقة بالحوكمة والفساد
  • تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصّي في شبهات الفساد.
  • دراسة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد وتابعتها والبت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة والبت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة.
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه.
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

Proposé par

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • تسمية مدير الجهاز الإداري.
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة.
  • تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصّي في شبهات الفساد.
  • دراسة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد وتابعتها والبت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة والبت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة.
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه.
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

Article 45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من أو من ثلث أعضائه وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن للنائب أن يضطلع بها.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان  ففي أجل أقصاه سبعة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

Proposé par

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن للنائب أن يضطلع بها.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان  ففي أجل أقصاه سبعة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

Article 46

  • تعديل الفقرة الثانية:

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

وفي كل الحالات الموجبة إلاعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

Proposé par

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

وفي كل الحالات الموجبة إلاعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 47

رئس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهامّ الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
  • الاشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

 

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

Proposé par

رئس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهامّ الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
  • الاشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

 

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

Article 48

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يجتمع مجلس الهيئة لمعاينة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو نائبه مرفقا بباقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون. 

يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو ستة إجتماعات خلال السنة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة. 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

Article 49

يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية و المالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس.

Proposé par

يتولى الجهاز الإداريتحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية و المالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس.

Article 50

يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

Article 51

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

Article 52

يحدث بمقتضى التنظيم الهيكلي للجهاز الإداري للهيئة قسم للحوكمة الرشيدة وقسم لمكافحة الفساد. ويحدد كلّ من التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول  من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.

وللهيئة أن تحدث صلب جهازها الإداري المصالح التي تساعدها على الاضطلاع بكافة مهامها.

Article 53

يؤدي أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".

Article 54

تتولى الهيئة إعداد دليل اجراءات عمل كلّ من قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيزهما. 

Article 55

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو مع أيّ منصب منتخب.

Proposé par

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو مع أيّ منصب منتخب.

Article 56

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون. 

Article 57

يتعيّن على أعوان الهيئة التصريح بكلّ حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

Article 58

يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.

ويعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

Article 59

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

Article 60

يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

Article 61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم هذه الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

Proposé par

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم هذه الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

Article 62

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

Proposé par

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

Article 63

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.

Article 64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. و يحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

Article 65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض.

Article 66

الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

Titre

Projet de loi organique N°38/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption