loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

مصدر : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
موضوع : الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام
مشروع القانون برمته
116 مع
10 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 28س 42دق
وقت التأخير 15س 10دق
مجموع 12
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 5س 15دق
وقت التأخير 5س 45دق
مجموع 3
الحضور 78.34%

دورة حياة مشروع القانون

2017-03-23 2017-04-04
الإيداع
2017-04-04 2017-06-08
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-13
2017-04-20
2017-04-26
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
المناقشة في اللجنة
2017-07-04 2017-07-19
2017-07-06
المناقشة في الجلسة العامة
2017-07-20 2017-07-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 1

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي

مقترح من

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بــ "الهيئة". 

الفصل 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

الفصل 3

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 4

تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

الفصل 5

  • اضافة عبارة "والوقاية منه" بعد عبارة "الفساد" في الفقرة الأولى :

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته و كشف مواطنه وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها .

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل

مقترح من

تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال إرساء نظم ملائمة لكشف حالتها على الجهات المعنية مواطنه ورصد حاالته والتقصي فيها والتحقق منها أو وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

الفصل 7

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعالة الرشيدة وتعميمها
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر للحوكمة الرشيدة المؤسساتية.

الفصل 8

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

الفصل 9

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. 

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تسلمها الاستشارة.

الفصل 10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. 

الفصل 11

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

الفصل 12

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها. 

الفصل 13

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 14

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعه لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها الهيئة. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم. 

الفصل 15

 

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تُكرّس الشفافيّة وتمنع تضارب المصالح في القطاعَيْن العام والخاص.

كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوقّي من تضارب المصالح.

الفصل 16

تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء

 

الفصل 17

تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

 

الفصل 18

تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولّى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.

الفصل 19

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

الفصل 20

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

الفصل 21

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

الفصل 22

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وإذا إمتنع هذا الأخير عن الامضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال من شأنها أن تكون موضوع تقصي و وسائل الإثبات المصاحبة.

الفصل 23

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء وصفات ومقر الأعوان الذين تولوا الحجز.
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم وصفة ومقر العون الذي تولى تحرير محضر الحجز إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

الفصل 24

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره.

إذا كان ذو الشّبهة حاضرا فإنّه يجب على الأعوان الّذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يتلونه عليه ويترجم له حالاّ عند الاقتضاء، ويُدعى للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريحح بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تُسلّم له نُسخة منه إذا طلب ذلك.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

الفصل 25

يعلم أعوان قسم مكافحة الفساد السّلط القضائيّة المختصّة بمآل التقصّي في شبهات الفساد الفساد ويُحيلوا جميع ما يتعلّق بها من محاضر وتقارير ووثائق.

الفصل 26

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

الفصل 27

يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

الفصل 28

يتولّى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مُرفق بالمحاضر والوثائق موضوع التقصّي إلى مجلس الهيئة قصد التداول والبتّ فيها بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإداريّة أو القضائيّة المُختصّة.

كما تعلم الهيئة بقرارها المبلغ عن شُبهة الفساد أو الشاهد أو الخبير.

الفصل 29

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

 

الفصل 30

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

الفصل 31

تتلقى الهيئة نسخ من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

الفصل 32

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الفصل 33

تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري

الفصل 34

يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

الفصل 35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 36

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كالآتي:

    1. قاضي عدلي
    2. قاضي مالي
    3. قاضي إداري
    4. محام
    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
    6. مختص في العلوم الاجتماعية
    7. مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
    8. مختص في الإتصال والإعلام

جميعهم لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

    9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 37

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد انتمى لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح. 
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالفساد. 

وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لديه. 

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء عن الهيئة.

الفصل 38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

 

الفصل 39

يتم الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 40

يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيم من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 41

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمانية الأوائل من كل صنف، مع مراعاة التناصف بين المرأة والرجل كلما أمكن ذلك.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة على أن لا يقل العدد عن أربع في الصنف المعني مع مراعاة قاعدة التناصف.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

في صورة حصول مترشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 42

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم . يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق بينهم، و إن تعذر فالتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

الفصل 43

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

الفصل 44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها و تطويرها و يقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي،
  • تسمية مدير الجهاز الإداري،
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة،
  • درس و متابعة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد و البت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة و البت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة،
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

الفصل 46

رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • تمثيل الهيئة،
  • أمر صرف الهيئة.
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعون،
  • الاشراف على الإعداد للبرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابياً لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس،في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 47

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون. 

يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة. 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

الفصل 48

يتولى الجهاز الإداري المهام الإدارية و المالية و الفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس،

الفصل 49

يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 50

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع و الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 51

يضم الجهاز الإداري قسم الحوكمة الرشيدة و قسم مكافحة الفساد. و يحدد التنظيم الهيكلي و النظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامه خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول  من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.

 

الفصل 52

يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و أمانة و أن أسهر على احترام القانون و المؤسسات و أن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".

الفصل 53

تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما. 

الفصل 54

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها.
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أومنصب منتخب.

الفصل 55

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون. 

الفصل 56

في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 57

يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.

و يعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

الفصل 58

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 59

 يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

 

الفصل 60

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء إلا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة و يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه و يتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية باستثناء الطلبات التي تكتسي صبغة سرية في علاقة بمهامها المتصلة بالتقصي في شبهات الفساد و حماية المبلّغين والتصريح بالمكاسب والمصالح. وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وإجاراءات المراقبة الخاصة بها بقرار من مجلس الهيئة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الهيئة.

الفصل 62

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

الفصل 63

 

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.

 

الفصل 64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

الفصل 65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها.

الفصل 66

الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية و تنظيمها و الاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

 

الفصل 67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 1

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي

مقترح من

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بــ "الهيئة". 

الفصل 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

الفصل 3

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 4

تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

الفصل 5

  • اضافة عبارة "والوقاية منه" بعد عبارة "الفساد" في الفقرة الأولى :

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته و كشف مواطنه وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها .

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل

مقترح من

تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال إرساء نظم ملائمة لكشف حالتها على الجهات المعنية مواطنه ورصد حاالته والتقصي فيها والتحقق منها أو وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

الفصل 7

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعالة الرشيدة وتعميمها
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر للحوكمة الرشيدة المؤسساتية.

الفصل 8

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

الفصل 9

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. 

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تسلمها الاستشارة.

الفصل 10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. 

الفصل 11

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

الفصل 12

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها. 

الفصل 13

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 14

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعه لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها الهيئة. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم. 

الفصل 15

 

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تُكرّس الشفافيّة وتمنع تضارب المصالح في القطاعَيْن العام والخاص.

كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوقّي من تضارب المصالح.

الفصل 16

تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء

 

الفصل 17

تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

 

الفصل 18

تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولّى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.

الفصل 19

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

الفصل 20

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

الفصل 21

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

الفصل 22

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وإذا إمتنع هذا الأخير عن الامضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال من شأنها أن تكون موضوع تقصي و وسائل الإثبات المصاحبة.

الفصل 23

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء وصفات ومقر الأعوان الذين تولوا الحجز.
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم وصفة ومقر العون الذي تولى تحرير محضر الحجز إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

الفصل 24

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره.

إذا كان ذو الشّبهة حاضرا فإنّه يجب على الأعوان الّذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يتلونه عليه ويترجم له حالاّ عند الاقتضاء، ويُدعى للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريحح بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تُسلّم له نُسخة منه إذا طلب ذلك.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

الفصل 25

يعلم أعوان قسم مكافحة الفساد السّلط القضائيّة المختصّة بمآل التقصّي في شبهات الفساد الفساد ويُحيلوا جميع ما يتعلّق بها من محاضر وتقارير ووثائق.

الفصل 26

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

الفصل 27

يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

الفصل 28

يتولّى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مُرفق بالمحاضر والوثائق موضوع التقصّي إلى مجلس الهيئة قصد التداول والبتّ فيها بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإداريّة أو القضائيّة المُختصّة.

كما تعلم الهيئة بقرارها المبلغ عن شُبهة الفساد أو الشاهد أو الخبير.

الفصل 29

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

 

الفصل 30

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

الفصل 31

تتلقى الهيئة نسخ من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

الفصل 32

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الفصل 33

تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري

الفصل 34

يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

الفصل 35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 36

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كالآتي:

    1. قاضي عدلي
    2. قاضي مالي
    3. قاضي إداري
    4. محام
    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
    6. مختص في العلوم الاجتماعية
    7. مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
    8. مختص في الإتصال والإعلام

جميعهم لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

    9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 37

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد انتمى لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح. 
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالفساد. 

وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لديه. 

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء عن الهيئة.

الفصل 38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

 

الفصل 39

يتم الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 40

يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيم من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 41

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمانية الأوائل من كل صنف، مع مراعاة التناصف بين المرأة والرجل كلما أمكن ذلك.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة على أن لا يقل العدد عن أربع في الصنف المعني مع مراعاة قاعدة التناصف.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

في صورة حصول مترشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 42

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم . يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق بينهم، و إن تعذر فالتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

الفصل 43

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

الفصل 44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها و تطويرها و يقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي،
  • تسمية مدير الجهاز الإداري،
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة،
  • درس و متابعة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد و البت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة و البت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة،
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

الفصل 46

رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • تمثيل الهيئة،
  • أمر صرف الهيئة.
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعون،
  • الاشراف على الإعداد للبرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابياً لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس،في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 47

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون. 

يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة. 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

الفصل 48

يتولى الجهاز الإداري المهام الإدارية و المالية و الفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس،

الفصل 49

يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 50

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع و الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 51

يضم الجهاز الإداري قسم الحوكمة الرشيدة و قسم مكافحة الفساد. و يحدد التنظيم الهيكلي و النظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامه خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول  من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.

 

الفصل 52

يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و أمانة و أن أسهر على احترام القانون و المؤسسات و أن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".

الفصل 53

تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما. 

الفصل 54

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها.
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أومنصب منتخب.

الفصل 55

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون. 

الفصل 56

في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 57

يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.

و يعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

الفصل 58

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 59

 يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

 

الفصل 60

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء إلا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة و يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه و يتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية باستثناء الطلبات التي تكتسي صبغة سرية في علاقة بمهامها المتصلة بالتقصي في شبهات الفساد و حماية المبلّغين والتصريح بالمكاسب والمصالح. وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وإجاراءات المراقبة الخاصة بها بقرار من مجلس الهيئة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الهيئة.

الفصل 62

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

الفصل 63

 

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.

 

الفصل 64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

الفصل 65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها.

الفصل 66

الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية و تنظيمها و الاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

 

الفصل 67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 1

  • تغيير عبارة القانون الواردة بأخر الفصل وتعويضها بعبارة العنوان لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا العنوان "بالهيئة".

مقترح من

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".

الفصل 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي

مقترح من

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

 

الفصل 3

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

 

الفصل 4

تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

الفصل 5

  • إضافة عبارة "ومكافحته" بعد عبارة "الفساد" لتصبح صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونُظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.

كما تتولّى رصد حالات الفساد في القطاعَين العامّ والخاصّ ولكلّ من يتلقّى المال العمومي من أشخاص طبيعيّين وجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني، والتقصي فيها، والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي: 

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه وفي متابعة تنفيذ هذه السياسات ونشر ثقافتها.

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص ولكل من يتلقى المال العمومي من أشخاص طبيعيين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والتقصي فيها، والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

مقترح من

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

الفصل 7

  • اقتراح صياغة جديدة بتعويض المطة الثالثة لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العامّ والخاصّ ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافيّة والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقترح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها،
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعاّلة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها،
  • إعداد دراسات استراتيجيّة وهيكليّة تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة بالتعاون مع رئاسة الحكومة في إطار الخطة الوطنيّة لشراكة الحوكمة المفتوحة،
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها،
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد

مقترح من

  • إضافة مطة ثالثة: نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  •  إضافة مطة أخيرة: إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات وتقارير التنمية والحوكمة الرشيدة المنشورة من طرف الهيئات الدولية المختصة

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات وتقارير التنمية والحوكمة الرشيدة المنشورة من طرف الهيئات الدولية المختصة 

مقترح من

  • إضافة مطتين رابعة وخامسة ليسصح الفصل كالتالي:

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  • إعداد دراسات استراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.

مقترح من

جهة المبادرة- وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  • إعداد دراسات استراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.

الفصل 8

  • إضافة مطّة في آخر الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 
  • تقييم السياسة العامّة للحكومة ومدى تقيّدها بالحوكمة الرشيدة، ويُحرَّر في هذا الغرض تقرير كلّ سنة تُسلَّم منه نسخة إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. ويُنشر التقرير في الموقع الإلكتروني للهيئة.

مقترح من

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية ونشرها على موقعها الإلكتروني 
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية ونشرها على موقعها الإلكتروني 
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

الفصل 9

  • اقتراح صياغة جديدة ليصبح الفصل على النحو التالي:

تُستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين وفي مشاريع الأوامر الترتيبيّة المتصلة بمجال اختصاصها سيّما تلك المتعلقة بالوقاية من الفاسد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. وتُبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمها الاستشارة. 

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأولى بإضافة عبارة "من طرف الحكومة" بعد عبارة" وجوبا"
  • تقديم الفقرة الثالثة لتصبح فقرة ثانية

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

تستشار الهيئة وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة. 

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.  

مقترح من

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. 

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.

الفصل 10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. 

الفصل 11

  • إضافة عبارة "متابعة" بعد "بهدف" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف متابعة وتقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

مقترح من

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

الفصل 12

  • إضافة محتوى الفصل 27 للفصل 12 ويصبح فقرة أخيرة لاتحاد الموضوع لتصبح الصياغة كالتالي:

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها في مجال اختصاصها اتفاقيات ذات طابع فنّي.

وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

كما تسعى إلى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.

يمكن للهيئة في إطار صلاحية التقصي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظمات دولية مختصة وفقا اتفاقيات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتداولة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

مقترح من

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غر الحكومية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها.

كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد  وتفادي ارتكابها وكشفها

مقترح من

جهة المبادرة

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها في مجال اختصاصها اتفاقيات ذات طابع فنّي.

وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

كما تسعى إلى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.

الفصل 13

تتلقى الهيئة من دائرة المحاسبات التصاريح بالمكاسب من كل الأشخاص المشمولين بهذا الواجب طبق التشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع التصريح لدى دائرة المحاسبات.

مقترح من

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

  • تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي:

تتولى الهيئة التثبت من سالمة وصحة التصاريح المودعة لديها من قبل دائرة المحاسبات طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريختسلم استدعاء طلب التوضيح.

وفي صورة عدم استجابة الخاضع للتصريح في الآجال المذكورة تقوم الهيئة بالتنبيه مباشرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتكون الإجابة في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وفي صورة عدم الاستجابة في آجال التنبيه تتم إحالة الملف آليا للقضاء.

مقترح من

  • اقتراح صياغة جديدة ليصبح الفصل على النحو التالي:

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها من قبل دائرة المحاسبات طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.

يستوجب عدم الاستجابة لاستدعاء الهيئة عقوبة أقصاها 15 يوم سجن وخطية بـ2000 دينار أو إحدى العقوبتين.

مقترح من

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الإستدعاءات الموجهة إليهم.

الفصل 15

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكرّس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.

كما تتخذ الاجراءات والتدابير المناسبة للتوقّي من تضارب المصالح بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

الفصل 16

  • إضافة فقرة ثانية: "وفي حالة الحفظ يبقى حق الشاكي قائما في تقديم دعوى لدى القضاء العدلي" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أومعنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أوالقضائية ذات النظر عند الاقتضاء.

وفي حالة الحفظ يبقى حق الشاكي قائما في تقديم دعوى لدى القضاء العدلي.

مقترح من

تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء.

الفصل 17

تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

 

الفصل 18

تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولّى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.

الفصل 19

  • إضافة عبارة "وأعوان قسم مكافحة الفساد" بالفقرتين الأولى والثالثة
  • تعويض عبارة "في أجل لا يتجاوز 24 ساعة" بعبارة "في أجل لا يتجاوز خمسة أيام

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها وأعوان قسم مكافحة الفساد جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها وأعوان قسم مكافحة الفساد عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

  • تعويض عبارة "المعدات والمنقولات" الواردة بالسطر الثاني من الفقرة الأولى بعبارة "الأموال" 
  • تمديد الآجال من 24 ساعة إلى 72 ساعة

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

  • تعويض عبارة "المعدات والمنقولات" الواردة بالسطر الثاني من الفقرة الأولى بعبارة "الأموال" 
  • تمديد الآجال من 24 ساعة إلى 72 ساعة

لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

  • حذف عبارتَيْ "الشديد" و"في المحلات المهنية" 

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

  • تمديد الآجال من 24 إلى 72 ساعة لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

  • تعديل الفقرة 1 لتصبح على النحو التالي:

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص وفي حالات التأكّد في محلاّت السُّكنى، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

لرئيس الهيئة ولأعضائها جمع المعطيات والأدلة وتلقي الشهادات. ولهم في حالة التأكد أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات في المحلات المهنية وتوابعها في القطاعين العام والخاص وتحرير محضر في الغرض.

تحال المحاضر و نتائج الأعمال المنجزة في حالات التأكد إلى السلطة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

لرئيس الهيئة ولأعضائها الاستنجاد بأعوان القوة العامة لتنفيذ الأعمال المبينة بالفقرات المتقدمة. تعد المحاضر التي يحررها رئيس الهيئة أو أحد أعضائها عند مباشرة أعمال التقصي في شبهات الفساد حججا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

مقترح من

  • إضافة عبارة "الشبهة القوية" بعد عبارة التأكد الشديد لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد والشبهة القويّة أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد والشبهة القوية أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، بعد أخذ إذا وكيل الجمهورية المختص ترابيا على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في شبهات الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

الفصل 20

  • تعويض عبارة "معدات ومنقولات" بعبارة "أموال"
  • إضافة عبارة "بما في ذلك النفاذ إلى الأرشيف"في الفقرة الثانية بعد عبارة "جمع المعلومات والأدلة" 

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة بما في ذلك النفاذ إلى الأرشيف، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والأموال وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

مقترح من

  • اقتراح صيغة معدّلة ليصبح الفصل على النحو التالي:

يمارس رئيس وأعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش طبقا لأحكام المجلة الجزائية وحجز الوثائق والمنقولات والأموال والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

مقترح من

  • اقتراح صياغة جديدة ليصبح الفصل على النحو التالي:

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبق أحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم تلك وتحت إشراف مجلس الهيئة تلقي الشهادات وجمع المعطيات و الأدلة. ويمكن لهم بإذن كتابي معلل من رئيس الهيئة وعند التعذرمن نائبه وفي صورة التأكد تفتيش المحلات الإدارية والتجارية والصناعية وتوابعها في القطاعين العام و الخاص وحجز الوثائق والمنقولات وتحرير محاضر في الغرض.

لأعوان قسم مكافحة الفساد الاستنجاد مباشرة بأعوان القوة العامة لإنجاز المهام المبينة بالفقرة المتقدمة.

يمكن لأعوان قسم مكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمة التقصي في ملف ما وجود شبهة فساد في ملف آخر القيام بحجز الوثائق وغيرها من الأدلة بإذن كتابي من رئيس الهيئة أو من نائبه عند التعذر.

تعد المحاضر التي يحررها أعوان قسم مكافحة الفساد حججا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

 

مقترح من

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. مع إمكانية الإستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في مع إمكانية الاستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

الفصل 21

  • إضافة فقرة أخيرة: وفي حالة عدم الاستجابة للاستدعاء يمكن للهيئة التنسيق مع السلطات القضائية لجبر الأشخاص الممتنعين عن الحضور لديها طبق الإجراءات المعمول بها في مادة الإجراءات الجزائية وفي آجال مختصرة

لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. 

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

وفي حالة عدم الاستجابة للاستدعاء يمكن للهيئة التنسيق مع السلطات القضائية لجبر الأشخاص الممتنعين عن الحضور لديها طبق الإجراءات المعمول بها في مادة الإجراءات الجزائية وفي آجال مختصرة.

مقترح من

  • إضافة فقرة أخيرة لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يعاقب بالسجن مدة شهر واحد وبخطية قدرها ألف دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن الحضور لدى الهيئة دون مبرر شرعي.

مقترح من

  • إضافة فقرة جديدة لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة عدم الاستجابة للاستدعاء يعاقب المعني بالأمر بخطية مالية أقصاها 500 دينار وبالسجن لمدة أقصاها 15 يوما أو بإحدى العقوبتين.

مقترح من

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

الفصل 22

  • إضافة عبارة "الشفاهية" إثر عبارة "التبليغات" الواردة بالفقرة الأولى لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تدون الشكايات والتبليغات الشفاهية بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، و وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص و وسائل الإثبات المصاحبة.

مقترح من

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص و وسائل الإثبات المصاحبة.

الفصل 23

  • إضافة عبارة "جردا مفصلا" وحذف عبارة "طبيعة" الواردة في أول الفصل في المطة 4 من الفقرة الأولى لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ وقوعه ومكانه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء الأعوان الذين تولوا الحجز وصفاتهم ومقرهم..
  • جردا مفصّلا للأشياء المحجوزة وعددها وطبيعتها
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وصفته ومقرّه إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

مقترح من

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ وقوعه ومكانه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء الأعوان الذين تولوا الحجز وصفاتهم ومقرهم..
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وصفته ومقرّه إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

الفصل 24

  • إضافة عبارة "لأي سبب" بعد عبارة "عن الإمضاء" في الفقرة 4 لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.

يتعيّن على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة. وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء لأيّ سبب أو تصريحه بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

مقترح من

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.

يتعيّن على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة. وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء أو تصريحه بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

الفصل 25

يتولى قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كلّ الأعمال مرفقا بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد على مجلس الهيئة.

الفصل 26

  • إضافة فقرة: "كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها أن تأذن لرئيس للإدارة أو المؤسسة الخاصة المعنية بإيقاف العون تحفظيا عن العمل وذلك بعد سماعه من قبل المجلس مع تمكينه من حق الدفاع" ليصبح الفصل كما يلي:

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها أن تأذن لرئيس للإدارة أو المؤسسة الخاصة المعنية بإيقاف العون تحفظيا عن العمل وذلك بعد سماعه من قبل المجلس مع تمكينه من حق الدفاع.

مقترح من

  • إضافة فقرة أخيرة لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

وفي صورة إحالة الهيئة الملفات إلى النيابة العمومية فإن هذه الأخيرة تحيلها آليا وبصفة مباشرة للدوائر الحكمية المختصة.

وبمجرد إحالة تلك الملفات فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها.

مقترح من

  • إضافة فقرة ثانية لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها وفي حالة التأكد الشديد أن تطلب من المؤسسة المعنية إيقاف العون عن العمل وذلك بعد سماعه من المجلس،

وفي صورة رفض الطلب فيجب أن يكون قرار الرفض معللا، وتمد المؤسسة المعنية الهيئة بقرارها سواء بالموافقة أو الرفض المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصلها بالطلب.

مقترح من

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

الفصل 27

يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

الفصل 28

يبتّ مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد. وفقا لأحكام الفصل 25 من هذا القانون، بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.

وتحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة.

وتعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة والمبلغ عن شبهة الفساد والشاهد والخبير.

يكون قرار الحفظ معلّلا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء.

الفصل 29

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

في صورة تعهد القضاء المختص في شبهة فساد، تتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي وتحيل كل ما توصلت به من وثائق ومعلومات وما تم تحريره من محاضرعلى الجهة القضائية املتعهدة التي تلتزم بدورها إعلام الهيئة بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

مقترح من

  •  تعويض عبارة "نتائج" بعبارة "مآل" 

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بمآل التحقيقات والقرارات والأحكام.

مقترح من

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

في صورة تعهد قاضي التحقيق في شبهة فساد تتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولى الجهة القضائية المتعهدة إعلام الهيئة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر حول مدى تقدم سير الملفات المحالة عليها مهما كان الطور القضائي الذي هي فيه.

مقترح من

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

إذا تعهد قاضي التحقيق بملف شبهة فساد محل نظر أمام الهيئة فإنه يتعين عليه إعلامها بذلك فورا ومدها بعدد القضية وبملخص للوقائع المعروضة عليه وعلى الهيئة في هذه الحالة ومن تاريخ توصلها بالإعلام أن تتخلى عن كل أعمال التقصي وتحيل إلى الجهة القضائية المتعهدة كل المعطيات و الأدلة التي توفرت لديها.

وعلى الهيئة أن تحيل كل البالغات اللاحقة و المعطيات والحجج

الإضافية التي تتلقاها بعد التخلي على حالتها إلى الجهة القضائية المتعهدة.

على الجهات القضائية إعلام الهيئة بالقرارات والأحكام الصادرة في ملف الفساد موضوع التخلي عنها.

مقترح من

في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد، على الهيئة إحالة نتائج أعمالها على الجهة القضائية المختصّة. وتتولّى الجهة القضائية إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

الفصل 30

  • إضافة عبارة "والمجالس المنتخبة" في أول الفقرة الأولى لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والمجالس المنتخبة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

مقترح من

  • إضافة فقرة أخيرة : "وتصدر المحكمة الإدارية قرارها في أجل أقصاه شهرمن تاريخ تقديم مطلب الإذن" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.  

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

وتصدر المحكمة الإدارية قرارها في أجل أقصاه شهرمن تاريخ تقديم مطلب الإذن.

مقترح من

  • اقتراح صياغة جديدة للفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كالتالي:

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.  

يمكن للهيئة في حالة انقضاء الأجل المُبيَّن بالفقرة المتقدّمة دون الاستجابة لطلبها أو في صورة التأكّد أن تستصدر من القضاء المختصّ إذنا على المطلب قابلا للتنفيذ على المسودّة.

مقترح من

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

الفصل 31

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وذلك في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

مقترح من

  • إضافة "أو من تاريخ إعدادها في صيغتها النهائية" في آخر الفصل 

 

تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

مقترح من

تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

الفصل 32

  • إلغاء الفقرة الثانية من الفصل ليصبح كالتالي:

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

 

مقترح من

  • إلغاء الفقرة الثانية من الفصل ليصبح كالتالي:

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

مقترح من

  • إلغاء الفقرة الثانية وإضافة عبارة أو بالمعطيات الشخصية في آخر الفقرة الأولى ليصبح الفصل كالتالي:

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي أو بالمعطيات الشخصية.

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كالتالي:

لا يمكنلأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المنهي أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها إن تلجأ إلى القضاء المختص لاستصدار إذن على المطلب في الغرض.

مقترح من

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الفصل 33

تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري

الفصل 34

تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

الفصل 35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 36

  • حذف وإضافة وإعادة صياغة:

تتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من اثني عشر عضو كما يلي:

  1. قاضيان عدليان
  2. قاضيان ماليان
  3. قاضيان إداريان
  4. محاميان لدى التعقيب
  5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
  6. مختص في العلوم الاجتماعية
  7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ويتعيّن أن لا تقل أقدميتهم عن عشرين سنة عمال فعليا في تاريخ تقديم التشرح
  8. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

مقترح من

  • حذف وإضافة وإعادة صياغة:

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. 

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

  1. قاضي عدلي
  2. قاضي مالي
  3. قاضي إداري
  4. محامي مرسم لدى التعقيب
  5. خبير محاسب مرسّم بجدول الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية 
  6. مختص في العلوم الاجتماعية
  7. مختص في المالية العمومية أو الجباية الإدارية

      7. مكرر: مختص في الرقابة ينتمي وجوبا إلى أحد الهياكل الرقابية التالية:

  • الهيئة العامة لمراقبة المصالح العموميّة
  • هيئة الرقابة المالية
  • هيئة رقابة أملاك تالدولة والشؤون العقاريّة 

ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن خمس عشرة (15) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

   9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

بالنسبة للجمعيات والمنظمات يشترط أن يكون مصرح بها منذ 5 سنوات على الأقلّ.

مقترح من

  • حذف وإضافة وإعادة صياغة :

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

    1. قاضي عدلي

    2. قاضي مالي

    3. قاضي إداري

    4. محام لدى التعقيب

    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق

    6. مختص في علوم الإجرام

    7. مختص في المالية العمومية أو الجبائية

    8. مختص فيالرقابة الإداريّة والمالية

ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن خمس عشرة (15) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

   9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

مقترح من

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

    1. قاضي عدلي
    2. قاضي مالي
    3. قاضي إداري
    4. محام
    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
    6. مختص في العلوم الاجتماعية
    7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
    8. مختص في الإتصال والإعلام

ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

   9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 37

  • تعديل المطة 2: الترفيع في شرط السن من 30 إلى 35 سنة
  • تعديل المطة 6: أن لا يكون قد انخرط في حزب سياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح

 يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 35 سنة.
  • أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • أن لا يكون قد انخرط في حزب سياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح.
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. 

يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

 

مقترح من

  • حذف المطة 3: "أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي.
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. 
  • يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.
  • ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

مقترح من

  • تعديل المطتين الأخيرتين:
  • ألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب أو ائتلاف  سياسي وألا يكون قد ترشح لانتخابات نيابية ضمن قائمة حزبية أوائتلاف سياسي.
  • ألا يكون قد صدرفي حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهنته بمقتضى عقوبة تأديبية.

مقترح من

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي.
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. 

يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

 

الفصل 38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلقّي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 36 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 39

  • إضافة جملة في الفقرة الأولى: يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الذين ينتمون إلى نفس الصنف المعني بالاعتراض أن يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجنة البرلمانية

يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات. يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الذين ينتمون إلى نفس الصنف المعني بالاعتراض أن يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجنة البرلمانية.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

مقترح من

يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

مقترح من

  • حذف عبارة "المترشحين" من الفصل:

يمكن الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

مقترح من

يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 40

يتم الطعن ابتدائيا في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

يتم استئناف الحكم الابتدائي أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.

الحكم الاستئنافي يعد قرارا نهائيا غير قابل للتعقيب.

مقترح من

  • إعادة صياغة للفصل:

يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية ابتدائيا واستئنافيا أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة.

وتبت المحكمة في الطعن في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن ابتدائيا واستئنافيا تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. (مع تدقيق الجهة المختصة في الطعن ابتدائيا واستئنافيا.

مقترح من

  • اقتراح صياغة جديدة للفصل:

يمكن للمترشحين الذين رفضت اعتراضاتهم من قبل اللجنةالبرلمانية أن يطعنوا في قراراتها لدى القضاء الإداري في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة طبق الفصل 39 أعلاه.

وتبت المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في مطلب الطعن في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترسيم الدعوى.

تعلم المحكمة الإدارية الأطراف المعنية بقرارها في غضون اليومين المواليين  لصدوره.

ويجوز الطعن بالاستئناف في القرار المشار اليه في أجل أقصاه ثالثة

أيام من تاريخ الإعلام به .

تبت محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع إليها بصفة نهائية و باتة في

أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيه .

تعلم محكمة الاستئناف الأطراف المعنية بقرارها في غضون اليومين

المواليين لصدوره.

وفي صورة قبول الطعن تتولى اللجنة البرلمانية تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار وتقوم بنشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس.

مقترح من

يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونسأمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 41

  • إضافة وحذف وإعادة صياغة

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمان الأوائل من النساء والثمان الأوائل من صنف القضاة والمحامين والأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من باقي الأصناف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء الإثني عشر لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثَي (2/3) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

مقترح من

  • الفقرة 3: تعويض عبارة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" بعبارة "أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس"

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثُّلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

مقترح من

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

مقترح من

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثُّلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 42

يجتمع الأعضاء المنتخبون بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق، وفي صورة التعذّر يتمّ التصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

يجتمع الأعضاء المنتخبون بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق، وفي صورة التعذّر يتمّ التصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.

الفصل 43

  • تغيير عبارة "أمام رئيس الجمهورية" بعبارة "أمام رئيس مجلس نواب الشعب"

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس مجلس نواب الشعب: 

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

مقترح من

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

الفصل 44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • تسمية مدير الجهاز الإداري.
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة.
  • اتخاذ قرار بالتعهد التلقائي في بعض الأعمال المتعلقة بالحوكمة والفساد
  • تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصّي في شبهات الفساد.
  • دراسة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد وتابعتها والبت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة والبت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة.
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه.
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

مقترح من

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • تسمية مدير الجهاز الإداري.
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة.
  • تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصّي في شبهات الفساد.
  • دراسة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد وتابعتها والبت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة والبت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة.
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه.
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من أو من ثلث أعضائه وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن للنائب أن يضطلع بها.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان  ففي أجل أقصاه سبعة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن للنائب أن يضطلع بها.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان  ففي أجل أقصاه سبعة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

الفصل 46

  • تعديل الفقرة الثانية:

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

وفي كل الحالات الموجبة إلاعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

مقترح من

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

وفي كل الحالات الموجبة إلاعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 47

رئس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهامّ الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
  • الاشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

 

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

رئس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهامّ الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
  • الاشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

 

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 48

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يجتمع مجلس الهيئة لمعاينة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو نائبه مرفقا بباقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون. 

يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو ستة إجتماعات خلال السنة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة. 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

الفصل 49

يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية و المالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

يتولى الجهاز الإداريتحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية و المالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس.

الفصل 50

يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 51

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 52

يحدث بمقتضى التنظيم الهيكلي للجهاز الإداري للهيئة قسم للحوكمة الرشيدة وقسم لمكافحة الفساد. ويحدد كلّ من التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول  من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.

وللهيئة أن تحدث صلب جهازها الإداري المصالح التي تساعدها على الاضطلاع بكافة مهامها.

الفصل 53

يؤدي أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".

الفصل 54

تتولى الهيئة إعداد دليل اجراءات عمل كلّ من قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيزهما. 

الفصل 55

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو مع أيّ منصب منتخب.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو مع أيّ منصب منتخب.

الفصل 56

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون. 

الفصل 57

يتعيّن على أعوان الهيئة التصريح بكلّ حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 58

يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.

ويعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

الفصل 59

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 60

يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم هذه الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم هذه الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

الفصل 62

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

مقترح من

جهة المبادرة- مهدي بن غربية

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

الفصل 63

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.

الفصل 64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. و يحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

الفصل 65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض.

الفصل 66

الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد