Article 1
تعوض عبارة "عن النصف" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة "عن الثلث".
تعوض عبارة "عن النصف" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة "عن الثلث".
تضاف إلى الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقرة ثالثة فيما يلي نصها:
فصل 73 فقرة ثالثة:
في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائّية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سّد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
تتم الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أّيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.
تعوض عبارة "عن النصف" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة "عن الثلث".
تضاف إلى الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقرة ثالثة فيما يلي نصها:
فصل 73 فقرة ثالثة:
في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائّية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سّد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
تتم الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أّيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.
تضاف فقرة رابعة جديدة إلى الفصل 36 من مشروع القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصها:
الفصل 36 (فقرة رابعة):
وفي صورة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث.
يضاف فصل جديد إلى الباب الخامس : أحكام انتقالية من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصّه:
الفصل 79 مكرر:
استثناء لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 والفصل 33 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس وانتخاب رئيس ونائب له.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
تتم الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب وعند التعذر من قبل أحد نائبيه في أجل أقصاه 7 أّيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.