Article 1
تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة مائة وثلاثة وعشرون مليون اورو (123.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت".
تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة مائة وثلاثة وعشرون مليون اورو (123.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت".
تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة مائة وثلاثة وعشرون مليون اورو (123.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت".
تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة مائة وثلاثة وعشرون مليون اورو (123.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت".