Article 1
تمت الموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 3 و5 أوت 2016 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.