Article 1
يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باب رابع تحت عنوان الامتيازات الجبائية يتضمن الفصول من 63 إلى 77 مقسمة حسب أقسام كما يلي:
الباب الرابع
الامتيازات الجبائية
القسم الأوّل
الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال
القسم الفرعي الأوّل
التنمية الجهوية
الفصل 63:
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يلي:
- كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية،
- كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 64:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.
القسم الفرعي الثاني
التنمية الفلاحية
الفصل 65
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث:
- في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- في أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها،
- في أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفها وأنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري.
الفصل 66
بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من إستثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.
القسم الفرعي الثالث
التصدير
الفصل 67:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير كما تمّ تعريفه بالفصل 68 من هذه المجلة .
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
وتخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفصل 68 من هذه المجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.
الفصل 68:
تعتبر عمليات تصدير:
- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،
- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير،
- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات لوجستية تضبط بمقتضى أمر حكومي.
ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات التسويغ ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
الفصل 69:
تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من الفصل 68 من هذه المجلة.
ويستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2017 الإستجابة لمقتضيات الفصل 72 من هذه المجلة.
ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية.
وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30 % المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة.
ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.
وتضبط نسبة 30 % باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.
وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.
القسم الفرعي الرابع
أنشطة المساندة ومقاومة التلوث
الفصل 70:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من :
- إستثمارات الإحداث التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والإستشفائية وإستثمارات إحداث مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
- إستثمارات الإحداث التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.
القسم الفرعي الخامس
المؤسسات جديدة الإحداث
الفصل 71:
1) بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الإتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط، تحدّد كما يلي :
- 100 % بالنسبة إلى السنة الأولى،
- 75 % بالنسبة إلى السنة الثانية ،
- 50 % بالنسبة إلى السنة الثالثة ،
- 25 % بالنسبة إلى السنة الرابعة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 72 من هذه المجلة، يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أعلاه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر وبالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة الذين يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا لأحكام هذه المجلة على مداخيلهم المتأتية من الاستغلال وذلك خلال أربع سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة. ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
الفصل 72:
تطبق أحكام الفصول 63 و 65 و 70 و 71 من هذه المجلة على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017 في إطار إنجاز استثمارات إحداث.
ولا تطبق أحكام هذه الفصول على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكوّنة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفصول بالنسبة إلى الاستثمارات المذكورة أعلاه الاستجابة للشروط التالية:
- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي.
القسم الثاني
الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار
صلب المؤسسة
الفصل 73:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل الاستجابة للشروط التالية:
- أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب إحتياطي خاص للإستثمار بخصوم الموازنة قبل إنتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها الإنتفاع بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الإحتياطي،
- أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الإستثمار المزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الإستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين الإحتياطي،
- أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الإستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي،
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
القسم الثالث
الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار
في رأس المال الأصلي
القسم الفرعي الأوّل
التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية
الفصل 74:
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.
القسم الفرعي الثاني
التصدير والقطاعات ذات الأولوية
الفصل 75:
مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة وللمؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.
وتضبط قائمة القطاعات ذات الأولوية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 76:
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 74 و75 من هذه المجلة الاستجابة للشروط التالية:
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.
- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب.
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
القسم الفرعي الثالث
شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
الفصل 77:
I) مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار. ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.
ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،
- عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
II) يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
III) مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون،
%65 على الأقل من رأس المال المحرر و %65 على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعيةcأوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل21 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75% على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و 75% على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- إصدار أسهم جديدة،
- عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها،
- عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
IV) يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65 % أو 75 % ،
حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
V) في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
VI) تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.
ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.