loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°68/2015 relatif au code de l'investissement

Source : Ministère du Développement, de l'Investissement et de Coopération Internationale
Thème : Budget et plans de développement
Projet de loi en sa totalité
114 Pour
4 Contre
16 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 50h 3mn
Durée de retard 38h 35mn
Total 19
présence 61.11%
En plénière
Durée 7h 40mn
Durée de retard 10h 10mn
Total 4
présence 81.1%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-11-06 2016-02-05
Dépôt
2016-02-05 2016-07-21
2016-02-05
2016-02-10
2016-02-10
2016-02-25
2016-02-25
2016-02-26
2016-02-29
2016-03-03
2016-03-04
2016-06-10
2016-06-20
2016-06-28
2016-06-29
2016-07-13
2016-07-15
2016-07-19
Discussion en commission
2016-07-26 2016-09-17
2016-07-28
2016-07-29
2016-09-16
2016-09-17
Discussion en plénière
2016-09-18 2016-09-18
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°68/2015 relatif au code de l'investissement

Article 1

تهدف هذه المجلة إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما لأولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:

- الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي،

- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،

- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،

- تحقيق تنمية مستدامة.

Article 2

تضبط هذه المجلة النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، تونسيون أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.

وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

يقصد على معنى هذه المجلة ب:

- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع بالبلاد التونسية من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة .

  1. عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية،
  2. عملية الاستثمار بالمساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.

- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، تونسي أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.

- المؤسسة: كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.

- مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،

- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

- الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

- الصندوق: الصندوق التونسي للاستثمار.

Article 4

الاستثمار حرّ مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

يتعيّن تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه فورا وكتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ترخيصا.

Article 6

يمكن لكل مؤسسة انتداب عشرة إطارات أجنبية، وبترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل فيما زاد عن ذلك طبقا لأحكام مجلة الشغل.

تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 258-2 منها.

Article 7

يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

Article 8

حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لا يمكن انتزاع أو تأميم أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف. غير أنه يمكن انتزاع أموال المستثمر تنفيذا لقرار قضائي أو لحكم تحكيمي.

Article 9

للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.

وفي الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 4 من هذه المجلة.

Article 10

يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية البيئة والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.

Article 11

يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة.

تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.

Article 12

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة بما يلي:

- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار،

- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،

- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،

- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،

- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،

- إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة.

وتؤمّن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

Article 13

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ولها تمثيليّات جهوية.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بمقتضى أمر حكومي.

Article 14

تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.

وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.

وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.

Article 15

يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:

- استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،

- القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.

- تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية 

ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة لها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.

ويسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.

Article 16

تحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة على الهيئة التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

Article 17

تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالاستثمار.

ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المجلة ومع نصوصها الترتيبية .

يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة تتولى خاصة:

  • ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته،
  • ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
  • المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
  • ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
  • ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
  • تسمية مراقبي الحسابات.

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وكذلك لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الأساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.

Article 18

تتكون موارد الصندوق خاصة من :

  • موارد من ميزانية الدولة،
  • القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
  • جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.

Article 19

يتولى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج سنوية تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:

  • صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة،
  • الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق،
  • وضع خطوط تمويل على ذمة مؤسسات القرض والتمويل،
  • تمويل أنظمة الضمان.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال وخطوط التمويل والضمانات في إطار اتفاقيات إطارية بين الصندوق والمؤسسات المالية المعنية يصادق عليها بمقتضى أمر حكومي

Article 20

يمكن إسناد المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:

  1.  منحة الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:

    - بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

  • القطاعات ذات الأولوية،
  • المنظومات الاقتصادية.

    - بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:

  •  الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
  • الاستثمارات اللامادية،
  • البحث والتطوير،
  • تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.

 2.  منحة تطوير القدرة التشغيلية.

 3.  منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:

  • إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
  • المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

 4.  منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.

يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر حكومي.

Article 21

يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية أن تنتفع بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس ب:

  • طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
  • منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار،
  • مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار بمقتضى أمر حكومي.

Article 22

تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة المكلفة بذلك. و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:

  • عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية،
  • عدم الشروع في إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار،
  • عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
  • تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.

وتوظّف على المبالغ المطالب بدفعها خطايا التأخير بنسبة 1 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.

تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب وإسترجاع الحوافز الذي لا يكون إلا بموجب قرار معلل من وزير المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

و لا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

و يمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .

ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق و خطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.

Article 23

يسوّى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.

للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.

وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.

Article 24

عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين.

وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة، وكانت له موضوعيّا صبغة دولية، يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم، وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم لأحكام مجلة التحكيم.

وفيما عدا ذلك ، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.

Article 25

يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.

"يضبط القانون العامّ الامتيازات الجبائية"

Proposé par

"تسند للمستثمر شهادة إقامة في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ إيداع المطلب لدى الشباك الموحد للاستثمار المحدث لدى الهياكل العمومية المعنية بملف الاستثمار ويخفّض هذا الأجل إلى 10 أيام في صورة ما إذا تولّى المستثمر تحويل أموال لدى بنوك تونسية بمبلغ لا يقلّ عن ما يعادل 5 ملايين دينار تونسي شريطة التعهّد باستثمار كامل هذا المبلغ في الجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة من إجراء عمليّة التحويل.

وتمنح الجنسية التونسية للمستثمر وأفراد عائلته الذي يتولّى تحويل أموال بالعملة إلى تونس بمبلغ لا يقلّ عن 20 مليون دينار شريطة عدم تحويل هذا المبلغ لمدّة لا تقلّ عن أربعة وعشرون شهرا.

وفي صورة انقضاء الآجال المشار إليها أعلاه المتعلّقة بمنح شهادة الإقامة دون ردّ كتابي من قبل المصالح المكلّفة بذلك فيعدّ ذلك قبولا ضمنيا يستوجب منح البطاقة المذكورة."

Proposé par

Titre

Projet de loi N°68/2015 relatif au code de l'investissement

Article 1

تهدف هذه المجلة إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما لأولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:

- الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي،

- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،

- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،

- تحقيق تنمية مستدامة.

Article 2

تضبط هذه المجلة النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، تونسيون أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.

وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

يقصد على معنى هذه المجلة ب:

- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع بالبلاد التونسية من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة .

  1. عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية،
  2. عملية الاستثمار بالمساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.

- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، تونسي أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.

- المؤسسة: كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.

- مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،

- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

- الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

- الصندوق: الصندوق التونسي للاستثمار.

Article 4

الاستثمار حرّ مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

يتعيّن تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه فورا وكتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ترخيصا.

Article 6

يمكن لكل مؤسسة انتداب عشرة إطارات أجنبية، وبترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل فيما زاد عن ذلك طبقا لأحكام مجلة الشغل.

تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 258-2 منها.

Article 7

يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

Article 8

حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لا يمكن انتزاع أو تأميم أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف. غير أنه يمكن انتزاع أموال المستثمر تنفيذا لقرار قضائي أو لحكم تحكيمي.

Article 9

للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.

وفي الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 4 من هذه المجلة.

Article 10

يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية البيئة والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.

Article 11

يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة.

تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.

Article 12

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة بما يلي:

- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار،

- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،

- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،

- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،

- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،

- إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة.

وتؤمّن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

Article 13

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ولها تمثيليّات جهوية.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بمقتضى أمر حكومي.

Article 14

تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.

وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.

وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.

Article 15

يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:

- استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،

- القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.

- تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية 

ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة لها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.

ويسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.

Article 16

تحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة على الهيئة التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

Article 17

تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالاستثمار.

ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المجلة ومع نصوصها الترتيبية .

يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة تتولى خاصة:

  • ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته،
  • ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
  • المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
  • ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
  • ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
  • تسمية مراقبي الحسابات.

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وكذلك لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الأساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.

Article 18

تتكون موارد الصندوق خاصة من :

  • موارد من ميزانية الدولة،
  • القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
  • جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.

Article 19

يتولى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج سنوية تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:

  • صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة،
  • الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق،
  • وضع خطوط تمويل على ذمة مؤسسات القرض والتمويل،
  • تمويل أنظمة الضمان.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال وخطوط التمويل والضمانات في إطار اتفاقيات إطارية بين الصندوق والمؤسسات المالية المعنية يصادق عليها بمقتضى أمر حكومي

Article 20

يمكن إسناد المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:

  1.  منحة الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:

    - بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

  • القطاعات ذات الأولوية،
  • المنظومات الاقتصادية.

    - بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:

  •  الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
  • الاستثمارات اللامادية،
  • البحث والتطوير،
  • تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.

 2.  منحة تطوير القدرة التشغيلية.

 3.  منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:

  • إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
  • المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

 4.  منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.

يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر حكومي.

Article 21

يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية أن تنتفع بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس ب:

  • طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
  • منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار،
  • مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار بمقتضى أمر حكومي.

Article 22

تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة المكلفة بذلك. و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:

  • عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية،
  • عدم الشروع في إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار،
  • عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
  • تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.

وتوظّف على المبالغ المطالب بدفعها خطايا التأخير بنسبة 1 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.

تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب وإسترجاع الحوافز الذي لا يكون إلا بموجب قرار معلل من وزير المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

و لا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

و يمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .

ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق و خطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.

Article 23

يسوّى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.

للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.

وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.

Article 24

عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين.

وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة، وكانت له موضوعيّا صبغة دولية، يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم، وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم لأحكام مجلة التحكيم.

وفيما عدا ذلك ، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.

Article 25

يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.

"يضبط القانون العامّ الامتيازات الجبائية"

Proposé par

"تسند للمستثمر شهادة إقامة في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ إيداع المطلب لدى الشباك الموحد للاستثمار المحدث لدى الهياكل العمومية المعنية بملف الاستثمار ويخفّض هذا الأجل إلى 10 أيام في صورة ما إذا تولّى المستثمر تحويل أموال لدى بنوك تونسية بمبلغ لا يقلّ عن ما يعادل 5 ملايين دينار تونسي شريطة التعهّد باستثمار كامل هذا المبلغ في الجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة من إجراء عمليّة التحويل.

وتمنح الجنسية التونسية للمستثمر وأفراد عائلته الذي يتولّى تحويل أموال بالعملة إلى تونس بمبلغ لا يقلّ عن 20 مليون دينار شريطة عدم تحويل هذا المبلغ لمدّة لا تقلّ عن أربعة وعشرون شهرا.

وفي صورة انقضاء الآجال المشار إليها أعلاه المتعلّقة بمنح شهادة الإقامة دون ردّ كتابي من قبل المصالح المكلّفة بذلك فيعدّ ذلك قبولا ضمنيا يستوجب منح البطاقة المذكورة."

Proposé par

Titre

Projet de loi N°68/2015 relatif au code de l'investissement

Article 1

  • إضافة عبارة "وتنمية القطاعات ذات الأولوية" إلى المطّة الأولى من الفصل

Proposé par

  • تعويض "تسجيما" بـ"حسب االاقتصاد الوطني"

Proposé par

  • تغيير "مجلّة الاستثمار" بـ"قانون الاستثمار"

Proposé par

نقل الفصول الواردة في قانون الإصدار على قسم جديد تحت عنوان "أحكام ختامية وأحكام انتقالية في آخر القانون

Proposé par

  • تعديل متعلّق بالفصل الثاني من قانون الإصدار

تعويض عبارة بعد شهرين بـ"ابتداء من 30 جانفي 2017"

 

Proposé par

  • تعديل متعلّق بالفصل 2 من قانون الإصدار

تعويض بعد شهرين بـ"ابتداء من غرّة جانفي 2017"

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale
  • تعديل متعلّق بالفصل 3 من قانون الإصدار

إضافة "باستثناء الفصلين 14 و36 منها" 

Proposé par

  • تعديل متعلّق بالفصل 6 من قانون الإصدار

إضافة فقرة هذا نصها:

"تبقى أحكام الفقرة الأولى من قانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرّخ في 22 سبتمبر 1969 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرّخ في 26 ماي 1997 والمتعلّق بإصلاح الأوضاع الفلاحية سارية المفعول"

Proposé par

  • تعديل متعلّق بالفصل 10 من قانون الإصدار

 

Proposé par

  • تعديل متعلّق بالفصل 11 من قانون الإصدار

تعويض "المصادقة المسبقة" بـ'التراخيص الضرورية المسبقة من قبل المصالح الإدارية المختصّة ووفقا للتشاريع بها العمل قبل المصادقة على هذا القانون"

Proposé par

  • تعديل متعلّق بالفصل 11 من قانون الإصدار

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يخضع نشاط صناعة الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجزاؤها وقطع الغيار منها إلى التراخيص الضرورية من قبل المصالح الإدارية المختصّة ووفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale

تهدفيهدفهذه المجلّة هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما لحسبأولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:

- الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية القطاعات ذات الأولوية.

- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،

- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،

- تحقيق تنمية مستدامة.

Article 2

  • تعديل الفقرة الأخيرة كما يلي:

"وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية"

Proposé par

  • إضافة "بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية العليا" في آخر الفقرة الثانية من الفصل

Proposé par

تضبط هذه المجلة يضبط هذا القاتون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.

وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

  • تعويض عبارة "مناطق البلاد" بـ"معتمديات البلاد في المطّة الرابعة من النقطة الثانية

Proposé par

يقصد على معنى هذه المجلةهذا القانون بـ:

- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة.

  1. عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية،
  2. عملية الاستثمار بالمساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.

- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.

- المؤسسة: كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.

- مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر تعدّه الوزيرة المكلّفة بالتنمية، يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،

- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

- الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

- الصندوق: الصندوق التونسي للاستثمار.

Article 4

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي: 

"وتضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية التراخيص..."

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

"وتضبط بمقتضى أمر حكومي بوفي أجل سنة من إصدار هذه المجلّة."

Proposé par

  • إضافة في آخر الفصل:

"ويمكن استثناء بعض الأنشطة من أحكام الفقرة الرابعة بمقتضى أمر حكومي."

Proposé par

  • إضافة في الفقرة الثانية هذا نصّها "في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع"
  • إضافة عبارة "شروط" بعد "إجراءات". 
  • تعديل الفقرتين الأخيرتين كما يلي:

"ويعتبر السكوت بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان المطلب مستوفيا لكل الشروط المستوجبة. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إسناد الترخيص بعد التأكّد من احترام تلك الشروط والآجال في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال.

ويمكن استثناء بعص الأنشطة من أحكام الفقرة السابقة بمقتصى أمر حكومي."

Proposé par

Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale

الاستثمار حرّ.

تراعى عمليات الاستثمار التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وتضبط بمقتضى أمر حكومي في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون   التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

يتعيّن تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه في الآجال القانونية، كتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانيةالثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان المطلب مستوفيا الشروط الشكليةلكلّ الشروط المستوجبة، وتتولّى الهيئة مراقبة احترام الآجال وإسناد الموافقة على الترخيص في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إسناد الترخيص بعد التأكد من احترام تلك الشروط والآجال في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال.

ويمكن استثناء بعض الأنشطة من أحكام الفقرة السابقة بمقتضى أمر حكومي.

Article 5

  • إضافة "باستثناء فضاءات الأنشطة اللوجستية"
  • تعويض عبارة "أن تمتلك الأراضي الفلاحية"
  • إضافة فقرة هذا نصّها:

"لا يمكن أن يفوق مجموع المساهمات للصناديق بنسبة الثلث في رأس مال الشركة

Proposé par

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية كما يلي:

"كما يسمج للشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية التي تقوم بعمليّات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسزّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها".

Proposé par

  • حذف "بشرط دخولها طور النشاط الفعلي" من المطّة الأولى من الفقرة الأولى

Proposé par

 

  • إضافة فقرة أخيرة هذا نصّها:

"ولا يمكن أن يتمّ امتلاك الأراضي الفلاحية من طرف شخص معنوي شركة كانت أو صندوق يساهم أجانب في رأسمالها"

Proposé par

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى "باستثناء العقارات المعدّة للسكنى ما لم تكن مقامة على نفس الأرض التي يقيم عليها المشروع"
  • إضافة فقرتين في آخر الفصل:

"ولا يمكن لذات معنوية أجنبية ولا شخص كبيعي أجنبي أن يمتلك أرض فلاحية

ولا تؤدّي ملكية الأجنبي لمنابات أو أسهم شركة تونسية للاستثمار الفلاحي إلى تملّك أي نصيب من أرض فلاحية"

Proposé par

  • إضافة إلى آخر الفصل:

"مع مراعاة مجلّة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة الترابية"

Proposé par

المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها و استغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة مجلّة التهيئة الترابية وأمثلة الهيئة الترابية  والتعمير.

يسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية، والتي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنميةأو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها.

وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية.

Article 6

  • إضافة إلى الفقرة الأولى: "في الاختصاصات غير متوفّرة محلّيا في حدود 20%"
  • إضافة إلى الفصل هذا نصّها:

"على أن لا تتجاوز في كلّ الحالات أجورهم الخام نسبة من جملة أعباء الموارد البشرية وتضبط بأمر إلى آخر الفصل."

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

"ولا يسمح بتجاوز النسب أو الحدّ المنصوص عليها في الفقرة المتقدّمة إلا إذا كانت اختصاصات الإطارات المطلوب إضافتها غير موجودة في تونس وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلّة الشغل."

 

Proposé par

  • تغيير 30 % بـ8 % و10 % بـ4% 

Proposé par

يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات أجنبية من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. وتخفّض هذه النسبة وجوبا إلى 10 % ابتدارء من السنة الرابعة من هذا التاريخ وفي كلّ الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية.

وفي صورة تجاوز النسب أو الحدّ المنصوص عليها في الفقرة المتقدّمة، يخضع انتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلّة الشغل.

تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلّة الشغل باستثناء الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 258-2 منها.

Article 7

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقلّ عن المعاملة الوطنية. وفيما يتعلّق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلّة".

Proposé par

  • إضافة عبارة "المعاملة الوطنية"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل عن المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلّق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذا القانون."

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale

يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك لا تقل عن المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه القانون.

Article 8

  • تعديل الفصل بإضافة فقرة هذا نصّها:

"أحكام هذا الفصل لا تحول دون تنفيذ الأحكام أو القرارات التحكيمية"

Proposé par

حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لا يمكن انتزاع أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف. غير أنه يمكن انتزاع أموال المستثمر تنفيذا لقرار قضائي أو لحكم تحكيمي.

Article 9

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

"للمستثمر حريّة تحويل أمواله المرتبطة بعمليّات الاستثمار إلى الخارج"

Proposé par

  • إضافة للفصل:

"وعلى البنك المركزي بذل العناية الكافية وخاصّة إبراء الذمّة لدى موسسات القرض"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"باستثناء حالات التحويل إلى الخارج التي تقتضي ترخيصا مسبقا من البنك المركزي تطبيقا لأحكام قانونية طبق مجلّة الصرف، للمستثمر حريّة تحويل أمواله بالعملة الأجنبية دون قيد أو شرط.

وفي صورة رفض البنك المركزي لعمليّة التحويل في الآجال التي اقتضاها الفصل الرباع من هذا القانون، يتعيّن أن يكون قراره معلّلا وأن يعلم كتابيا بذلك المستثمر المعني أو ممثّله القانوني في العنوان المبيّن بسجله التجاري.

وللمستثمر للجوء إلى القضاء الاستعجالية للاعتراض على القرار المذكور لدى المحكمة الابتدائية تونس 1."

Proposé par

  • حذف "المتعلّق بالصرف من الفقرة الأولى
  • حذف الفقرة الثانية

Proposé par

  • إضافة بعد عبارة "بعد تحويل أمواله" هذا نصّها:

"...المتأتية من بيع ممتلكاته أو مساهماته في البلاد التونسية أو تلك المتأتية من المرابيح الموزّعة طبق القانون في الشركات التي ساهم فيها"

Proposé par

  •  حذف "الفقرات 2 و 3 و 4 من" في آخر الفصل

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale

للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.

وفي الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 10

  • إضافة إلى الفصل "التشريع المتعلّق بالمنافسة والشفافية"

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

"يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلّق خاصّة بالمنافسة والشفافية"

Proposé par

يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالمنافسة والشفافية والصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية الثروات الطبيعية والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.

Article 11

  • إضافة للفقرة الأولى "والحوكمة ومكافحة الفساد"

Proposé par

  • إضافة في الفقرة الأخيرة: "والمنظّمات التمثيلية الأكثر تمثيلية"

Proposé par

يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة ويتكوّن من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمار ويحضر مداوالته وجوبا الوزراء المكّلفون بالاستثمار والمالية والتشغيل.

تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.

Article 12

  • إضافة "ومتابعة تنفيذ القرارات والسياسات" إلى المطّة الخامسة

Proposé par

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى:

"وفق المخطّط الخماسي للتنمية المصادق عليه بمجلس نواب الشعب"

  • حذف المطّة الثانية

Proposé par

  • حذف المطّة الثانية وحذف كلمة "السنوي" من المطّة الرابعة

Proposé par

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة بما يلي:

- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار،

- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،

- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،

- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،

- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،

- إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه المجلة.

وتؤمّن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

Article 13

  • حذف القروض من موارد الهيئة

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثانية لتصبح كما يلي:

"يكون مقرّ الهيئة بتونس العاصمة ويكون لها وجوبا مقرّ بكل جهة ويمكن أن تكون لها تمثيليات بالخارج"

Proposé par

  • حذف "ونصوصها الترتيبية"
  • حذف "قروض"
  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية هذا نصها:

"ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بـ القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا."

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale

تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها تمثيليّات جهوية وبالخارج.

تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع نصوصه الترتيبية.

لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميةوكذلك لأحكام

ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بـ القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا. 

تتكون موارد الهيئة خاصة من:

- موارد من ميزانية الدولة،

- القروض والهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،

- جميع الموارد الأخرى.

يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاصّ بأعوانها.

Article 14

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية هذا نصّها:

"تكون قرارات الهيئة ملزمة لكلّ الهياكل والمؤسسات العمومية المتعلّقة بالاستثمار"

Proposé par

تعديل الفقرة الثانية بخذف عبارة "الهيكل المعني" وتصبح كما يلي:

"وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقريرتعدّه لجنة نراقبة محدثة بمقتضى أمر حكومي لغرض متابعة إنجاز الاستثمار وتعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة".

 

Proposé par

تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.

وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.

وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.

Article 15

  • حذف كلمة "المباشر" من الفقرة الثانية

Proposé par

  • تعديل السطر الأول من الفقرة الأولى ليصبح كما يلي:

"يحدث بالهيئة مكتب "المخاطب الوحيد للمستثمر" ويكون له ممثّل في كل جهة يتولّى خاصّة" إلى آخر السطر

Proposé par

يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:

  • استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
  • القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة  أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.
  • تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية.

ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة لها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.

ويسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.

Article 16

  • حذف النقطة الأولى

Proposé par

  • حذف "ونصوصها الترتيبية"
  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية هذا نصّها:

"ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخد بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها كذلك لأحكام بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا."

Proposé par

تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.

ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع نصوصها الترتيبية .

يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة تتولى خاصة:

  • ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته،
  • ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
  • المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
  • ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
  • ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
  • تسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العمل.

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخد بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليهاكذلك لأحكام بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الأساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.

Article 17

تتكون موارد الصندوق خاصة من :

  • موارد من ميزانية الدولة،
  • القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
  • جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.

Article 18

  • إضافة مطّتين بعد المطّة الثانية:

- وضع خطوط تمويل على ذمّة مؤسسات القرض والتمويل

- تمويل أنظمة الضمان

Proposé par

  • إضافة عبارة "بصفة مباشرة أو غير مباشرة" في آخر المطّة الثانية

Proposé par

يتولى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج سنوية تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:

  • صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة،
  • الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة و غير مباشرة

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال بمقتضى أمر حكومي.

Article 19

  • إضافة عبارة "ومنحة تطوير القدرة التشغيلية" في أخر الفقرة الثانية

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأخيرة:

"وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر خكومي بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية."

Proposé par

تسند المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:

  1.  منحة الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:

    - بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

  • القطاعات ذات الأولوية،
  • المنظومات الاقتصادية.

    - بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:

  • الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
  • الاستثمارات اللامادية،
  • البحث والتطوير،
  • تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.

 2.  منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفّل الدولة:

  • بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
  • بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير 

 3.  منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:

  • إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
  • المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

 4.  منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.

يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر حكومي.

Article 20

  • تعديل الفقرة الأخيرة بإضافة "بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية"
  • حذف "طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود 10 سنوات.

Proposé par

  • إضافة للفقرة الأولى هذا نصّها:

"شريطة خلق مواطن شغل قارّة أو نقل تكنولوجيا"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس بـ:

طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،

منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية،

مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

وتحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

وتضبط بأمر حكومي:

المشاريع ذات الأهمية الوطنية بناء على حجمها الاستثماري أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على الأقل لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

سقف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل

وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى لكلّ مشروع ذي أهمية وطنية يمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس."

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère du développement de l'investissement et de la coopération internationale

تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس بـ:

  • طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
  • منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية،
  • مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

وتحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

وتضبط بأمر حكومي:

  • المشاريع ذات الأهمية الوطنية بناء على حجمها الاستثماري أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على الأقل لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
  • سقف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل

وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى لكلّ مشروع ذي أهمية وطنية يمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس.

تحال وجوبا تضبط المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار بمقتضى أمر حكومي.

Article 21

  • إضافة للفقرة الأولى "وإلى مراقبة لجنة المراقبة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذه المجلّة"

Proposé par

تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة المكلفة بذلك. و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:

  • عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية،
  • عدم إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار،
  • عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
  • تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.

Article 22

  • إعادة صياغة الفقرة الرابعة كما يلي: 

"تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار دون الإعلام المسبق والمعلّل لهيكل الاستثمار المودع لديه التصريح بالمشروع.

- التراجع عن إنجاز حجم الاستثمار أو عن انتداب عدد الأعوان المصرّح به لأسباب غير جدّية"

  • مراجعة الفقرة الثالثة قبل الأخيرة من الفصل كما يلي:

"تستمع المصالح الإدارية المعنية للمنتفعين بالامتيازات المالية وتضمّن بمحضر هوية الأطراف وعناوينهم ويوضّح هذا المحضر خاصّة الإخلالات القانونية التي قام بها المستثمر

ويتضمّن المحضر وجوبا، وإلا عُذّ باطلا ردّ المستثمر وإمضائه أو عند الاقتضاء، ردّ من يمثّله أو ينوبه طبق القانون بمقتضى توكيل كتابي في الغرض

وللمستثمر أو من ينوبه الاستعانة بمحام للدفاع عنه أثناء جلسات السماع

وتحيل المصالح الإدارية المشار إليها أعلاه بعد انتهاء أعمالها الملف إلى الوزير المكلّف بالمالية مضمّنا محضر السماع ممضى من قبل الجهة المستوجبة برأيها الواضح بخصوص سحب الامتيازات

زللوزير المكلّف بالمالية، على ضوؤ ذلك، النظر في سحب الامتياز من عدمه وفي حالة السحب فيجب أن يكون قراره معلّلا وأن تبلّغ نسخة منه للمستثمر في عنوانه طبق القانون

ويتمّ استرجاع المبالغ موضوع قرار السحب المشار إليه وفق أحكام مجلّة المحاسبة العمومية

Proposé par

توظّف على المبالغ المطالب بدفعها طبقا لأحكام الفصل 21 من هذه المجلّة خطايا التأخير بنسبة 0.75 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.

تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب وإسترجاع الحوافز. يتمّ سحب وسترجاع الحوافز بموجب قرار معلل من الوزير المكلّف بالمالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

ولا يشمل السحب والاسترجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

ويمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .

ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق و خطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.

Article 23

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يسوّى كلّ نزاع بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل وتطبيق أحكام هذه المجلّة وفق إجراءات القانون التونسي إلا إذا تمّ الاتفاق إلى اللجوء إلى قواعد وإجراءات التي تحكم المصالحة."

Proposé par

يسوّى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.

للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.

وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.

Article 24

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"عند تعذّر تسوية النزاع بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة وكانت لها موضوعيا صبغة دولية يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم وتخضع إجراءات التحكيم لأحكام مجلّة التحكيم

وفي ماعدا ذلك تختصّ المحاكم التونسية بالنظر في النزاع"

Proposé par

  • إضافة "بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلّة" إلى الفقرتين الأولى والثانية

Proposé par

عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين.

وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة، وكانت له موضوعيّا صبغة دولية، يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم، وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم لأحكام مجلة التحكيم.

وفيما عدا ذلك ، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.

Article 25

يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.

Titre

Projet de loi N°68/2015 relatif au code de l'investissement