Article 1
تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 25 نوفمبر2016 و 28 نوفمبر 2016 المتعلق بتعاون المالي والفني، وعلى إتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بإتفاق القرض المبرم بين شركة تونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره إحدى عشرة مليون وخمسمائة ألف (11.500.000.00) اورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر1 ، الملحقين بهذا القانون الأساسي.