loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
157 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 55دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 2
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 1س 55دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 82.48%

دورة حياة مشروع القانون

2017-05-05 2017-06-07
الإيداع
2017-06-07 2017-06-08
المناقشة في اللجنة
2017-06-13 2017-06-13
2017-06-13
المناقشة في الجلسة العامة
2017-06-14 2017-06-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1

الفصل 1

تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا  الاتحادية بتاريخ 25 نوفمبر2016 و 28 نوفمبر 2016 المتعلق بتعاون المالي والفني، وعلى إتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016  والمتعلق بإتفاق القرض المبرم بين شركة تونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره إحدى عشرة مليون وخمسمائة ألف (11.500.000.00) اورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر1 ، الملحقين بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1

الفصل 1

تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا  الاتحادية بتاريخ 25 نوفمبر2016 و 28 نوفمبر 2016 المتعلق بتعاون المالي والفني، وعلى إتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016  والمتعلق بإتفاق القرض المبرم بين شركة تونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره إحدى عشرة مليون وخمسمائة ألف (11.500.000.00) اورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر1 ، الملحقين بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1

الفصل 1

تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا  الاتحادية بتاريخ 25 نوفمبر2016 و 28 نوفمبر 2016 المتعلق بتعاون المالي والفني، وعلى إتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016  والمتعلق بإتفاق القرض المبرم بين شركة تونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره إحدى عشرة مليون وخمسمائة ألف (11.500.000.00) اورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر1 ، الملحقين بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1