Article 1
تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".
تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".
يمكن تعديل قائمة المدخرات العقارية الصناعية، المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية، المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013, بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير.
ولا يكون ذلك التعديل إلى بمراجعة مساحة المدخر أو بإضافة مدخرات أخرى أو تعويض المدخرات المنصوص عليها بيخرة في نفس المعتمدية.
تعدل أحكام الفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور على النحو التالي:
''يجري العمل بالإجراءت الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون إلى 31 ديسمبر 2018''.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016.
تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".
يمكن تعديل قائمة المدخرات العقارية الصناعية، المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية، المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013, بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير.
ولا يكون ذلك التعديل إلى بمراجعة مساحة المدخر أو بإضافة مدخرات أخرى أو تعويض المدخرات المنصوص عليها بيخرة في نفس المعتمدية.
تعدل أحكام الفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور على النحو التالي:
''يجري العمل بالإجراءت الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون إلى 31 ديسمبر 2018''.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016.
تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".
يمكن تعديل قائمة المدخرات العقارية الصناعية، المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية، المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013, بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير.
ولا يكون ذلك التعديل إلى بمراجعة مساحة المدخر أو بإضافة مدخرات أخرى أو تعويض المدخرات المنصوص عليها بيخرة في نفس المعتمدية.
تعدل أحكام الفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور على النحو التالي:
''يجري العمل بالإجراءت الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون إلى 31 ديسمبر 2020''.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016.