Article 1
تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نومفبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة تسعة وستون مليون وستة مائة ألف أورو (69.600.000) للمسامهة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الابيض المتوسط.